|  آخر تحديث يناير 31, 2018 , 15:28 م

حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بشأن إعادة تنظيم محميّة جبل بحيص الطبيعية


حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بشأن إعادة تنظيم محميّة جبل بحيص الطبيعية



أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المرسوم الأميري رقم «5» لسنة 2018م بشأن إعادة تنظيم محمية جبل بحيص الطبيعية في إمارة الشارقة.

ونص المرسوم على أن تُنشأ في الإمارة محمية طبيعية تسمى «محمية جبل بحيص الطبيعية».

وبمراعاة أحكام المواد «64» و«65» و«66» و«67» من القانون الاتحادي رقم «24» لسنة 1999م بشأن حماية البيئة وتنميتها وتعديلاته، تُحظر – بشكل عام – الأعمال والأنشطة والتصرفات التي من شأنها إتلاف أو تدهور النظام البيئي أو الإضرار بالحياة البرية أو البحرية أو الفطرية أو المساس بالأنشطة الأثرية والتراثية.

ويُحظر على وجه الخصوص صيد أو نقل أو قتل أو إيذاء الكائنات البرية أو القيام بأعمال من شأنها القضاء عليها ما لم يتم ذلك وفقاً للقواعد التي تحددها الأنظمة واللوائح والقرارات البيئية التي تصدرها السلطة المختصة وصيد أو نقل أو أخذ أي كائنات أو مواد عضوية مثل الصخور والتربة لأي غرض من الأغراض.

وإدخال أجناس غريبة للمنطقة المحمية وإتلاف أو تدمير التكوينات الجيولوجية أو الجغرافية أو الأثرية أو المناطق التي تعتبر موطناً لفصائل الحيوان أو النبات أو تكاثرها أو تتواجد بها الآثار وعمليات التنقيب وتلويث تربة أو مياه أو هواء المنطقة المحمية والمناورات العسكرية وتدريبات الرماية وقطع الأشجار أو النباتات أو إتلافها أو تعرية التربة وأنشطة التسلية والترفيه أو الرياضات التي من شأنها قتل أو إيذاء أو التأثير سلبياً على الحياة الفطرية وإقامة المباني أو المنشآت أو شق الطرق أو تسيير المركبات أو وسائل النقل أو القيام بأي أنشطة زراعية أو صناعية أو تجارية في منطقة المحمية إلا بتصريح من السلطة المختصة في الإمارة – هيئة البيئة والمحميات الطبيعية و هيئة الشارقة للآثار – وفقاً للشروط والقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من رئيسها، إلى جانب كل ما من شأنه الإخلال بالتوازن الطبيعي للمحمية.

 

 

 

كما نص المرسوم على أنه طبقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم «24» لسنة 1999م المشار إليه والقانون رقم «1» لسنة 1992م بشأن قانون الآثار في إمارة الشارقة، تتمتع بالحماية جميع الأحياء بمختلف أنواعها المتواجدة في المحمية وكذلك الطيور والكائنات الأخرى التي تتخذ من المحمية محطة للراحة أو التفريخ أو الاستيطان وكذلك جميع المكتشفات الأثرية بكافة أشكالها وأنواعها.

وبحسب مواد المرسوم لا يجوز ممارسة أي أنشطة أو تصرفات أو أعمال في المناطق المحيطة بمنطقة المحمية إذا كان من شأنها التأثير على بيئة المحمية، إلا بترخيص من السلطات المختصة – هيئة البيئة والمحميات الطبيعية وهيئة الشارقة للآثار.

ودون الإخلال بأي عقوبة يقضي بها أي تشريع آخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا المرسوم بالعقوبة المقررة في القانون الاتحادي رقم «24» لسنة 1999 والقانون رقم «1» لسنة 1992م المشار إليهما.

ودون الإخلال بما نصّ عليه هذا المرسوم يتحمل كل من يخالف أحكام هذا المرسوم جميع التعويضات وتكاليف إزالة الضرر والآثار المترتبة على المخالفة والتي تحددها السلطات المختصة – هيئة البيئة والمحميات الطبيعية وهيئة الشارقة للآثار.

 

 

وتتولى السلطات المختصة – هيئة البيئة والمحميات الطبيعية وهيئة الشارقة للآثار – إدارة المحمية واتخاذ ما يلزم من إجراءات إدارية في شأن تنسيق آلية التعاون مع المجلس البلدي والبلدية المعنية لتنظيم إدارة المحمية والتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة في ضبط المخالفات في حدود المحمية ويصدر عن السلطات المختصة – هيئة البيئة والمحميات الطبيعية وهيئة الشارقة للآثار – القرارات الإدارية اللازمة لهذه الغاية وذلك بالتعاون والتنسيق فيما بينها.

وبحسب مواد المرسوم يُلغى المرسوم الأميري رقم «1» لسنة 2018م بشأن إنشاء محمية جبل بحيص الطبيعية في إمارة الشارقة.

ويُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه، وينشر في الجريدة الرسمية.


أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com