|  آخر تحديث سبتمبر 22, 2016 , 1:11 ص

ممثل الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة يصرح: “حالات الاتجار بالبشر في الجزائر معزولة”


ممثل الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة يصرح: “حالات الاتجار بالبشر في الجزائر معزولة”



أكد ممثل مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة باناجيوتيس باباديميتريو بالجزائر العاصمة ان الحالات “القليلة” المتعلقة بالاتجار بالبشر المبلغ عنها في الجزائر “تعد حالات معزولة”.
واشار باباديميتريو لدى افتتاح ورشة تدوم يومين نظمها المكتب حول التحسيس في مجال مكافحة الاتجار بالبشر لفائدة الصحفيين وممثلي وسائل الاعلام الى ان “الحالات القليلة المبلغ عنها الخاصة بالاتجار بالبشر في الجزائر هي حالات معزولة”.
وقال باباديميتريو المختص في مجال الوقاية من الجريمة والعدالة الجنائية فرع مكافحة الاتجار بالبشرو التهريب غير القانوني للمهاجرين ان المكتب “يقدم دعمه و مساهمته للجزائر بهدف مساعدتها على كشف الحالات غير المكشوفة”.

 
واعتبر ممثل وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية مراد عجابي فيما يخص الاتجار بالبشر ان الامر يتعلق “بظاهرة هامشية” في الجزائر مشيرا الى ان هذه الورشة تهدف الى ايضاح واستيعاب مفهوم الاتجار بالبشر لتفادي اللبس والخلط. واشار عجابي الى انه سيتم انشاء لجنة وزارية مشتركة للوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحتها بالجزائر بعد اصدار مرسوم رئاسي حول هذه المسالة في المستقبل القريب.
وستتكفل هذه اللجنة التي تترجم التزام الجزائر وعزمها على مكافحة الاتجار بالبشر بتنسيق النشاطات المتعلقة بهذا المجال. وتتمثل مهامها الرئيسية في متابعة وتطبيق الادوات القانونية الدولية ذات الصلة التي صدقت الجزائر عليها والتعاون وتبادل المعلومات مع الهيئات الوطنية والدولية وكذا انجاز برامج تكوينية وتحسيسية حول هذه المسألة.
وقد وضعت الجزائر ترسانة قانونية لتجريم الافعال المرتبطة بالجريمة الدولية في اطار قانون العقوبات الذي يقر بعقوبات جد قاسية ضد من يرتكب مثل هذه الافعال. ويمنع القانون رقم 09-01 المؤرخ في 25 فبراير 2009 المعدل والمتمم للامر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو 1966 المتضمن قانون العقوبات “استغلال دعارة الغير او سائر اشكال الاستغلال الجنسي او استغلال الغير في التسول او السخرة او الخدمة كرها او الاسترقاق او الممارسات الشبيهة بالرق او الاستعباد او نزع الاعضاء”.
ويعتبر القانون ظاهرة الإتجار بالبشر “كل تجنيد أو نقل أو إيواء أو استقبال شخص أو أكثر بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال الإكراه او الاختطاف والاحتيال أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة او استغلال حالة استضعاف أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سلطة على شخص أخر بقصد الاستغلال”.
وينص القانون على عقوبات بالسجن تتراوح ما بين 3 إلى 20 سنة و غرامة مالية تقدر ما بين 300.000 إلى 2 مليون دج حسب طبيعة وخطورة المخالفة.
وللتذكير ردت وزارة الشؤون الخارجية في يوليو الفارط على محتوى التقرير ال16 لكتابة الدولة الأمريكية حول الإتجار بالبشر حيث سجلت بأسف شديد تصنيف الجزائر مرة أخرى في “الفئة 3” التي تشمل دولا “لا تحترم كليا أدنى المعايير للقضاء على الإتجار بالبشر ولا تبذل جهودا لبلوغ هذا الهدف”.
وأوضح أن هذا التصنيف “غير قائم على تقييم صارم للوضع بل يستند إلى مصادر تقريبية تفتقد للمصداقية ويقوم على معلومات خاطئة بل ومغلوطة”. وأشار إلى أن هذه المذكرة “لم تقدر حق قدرها الجهود المعتبرة التي تبذلها الجزائر في مجال الوقاية من الإتجار بالبشر” مضيفا أن هذه الآفة هامشية في الجزائر وغريبة عن قيم وتقاليد المجتمع الجزائري”.

 

الجزائر – عبد الله ندور


أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com