أقام شاب دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، يطالب فيها إلزام المشكو عليه بأن يؤدي له تعويضاً بواقع 140 ألف درهم وإلزامه بأن يرد له مبلغ 60120 درهماً مع إلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال شارحاً لدعواه إن المشكو عليه وآخرين قاموا بالاستيلاء على مبلغ 60 ألفاً و120 درهماً المملوكة له، بعد أن استعانوا بوسائل احتيالية، وقد تمت إدانتهم جزائياً بموجب الحكم الصادر عن نيابة الأموال الكلية، مما حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة.
وأرفق صورة حكم جزائي وصور إيصالات تحويل مبالغ، وأمام مكتب إدارة الدعوى وعبر تقنية الاتصال المرئي وأنظمة حضور جلسات التحضير عن بعد حضر المحامي وكيلاً عن الشاكي وتمسك بما سبق وأرفق صورة من شهادة الحكم الجزائي، ولم يحضر المشكو عليه على الرغم من إرسال رابط حضور الجلسة وتبين إعلانه برسالة نصية هاتفية، وبعد اكتمال التحضير أحالها القسم المختص لهذه المحكمة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المقرر في الحكم الصادر في المواد الجنائية تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحكمة المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتبرها وتلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكي لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق له.
وعليه قضت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكي مبلغاً وقدرة 70 ألفاً و120 درهماً، عبارة عن 60120 التي تم الاستيلاء عليها ومبلغ 10 آلاف درهم كتعويض، مع إلزام المشكو عليه بالرسوم والمصاريف.