أقام شاب دعوى قضائية ضد صديقه أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية طالب فيها بالحكم بإلزامه أن يؤدي له مبلغ 265 ألف درهم وإلزامه أداء مبلغ 50 ألف درهم تعويضاً والفائدة بواقع 12%.
وقال شارحاً دعواه إنه سبق أن أقرض المشكو عليه مبلغ المطالبة وقام بتحويله إليه بنكياً إلا أن الأخير امتنع عن رده.
وقرر القاضي المشرف إحالة الدعوى للتحقيق فتمسك المشكو عليه بإنكاره المديونية وأن المبلغ المحول إليه من الشاكي جاء رداً لمبلغ سبق له استدانته منه وبأنه ليس لديه شهود بينما استشهد الشاكي بشاهد، قرر بأن طرفي التداعي صديقان له وبأن المبلغ السالف حوله الشاكي للمشكو عليه لشراء سيارة وتسجيلها لمصلحة الأول.
وقضت محكمة أول درجة بإلزام المشكو عليه أن يؤدى للشاكي إجمالاً مبلغ 295 ألف درهم «مبلغ التحويل بالإضافة لمبلغ 30 درهماً تعويضاً عن أضراره المادية والمعنوية»، ورفضت طلبه بالفائدة وأسست حكمها على عدم تقديم المشكو عليه أي بينة تثبت واقعة مديونية الشاكي لمصلحته بمبلغ التحويل ولاطمئنانها لشهادة الشاهد الأوحد بأن المبلغ السالف حول لقاء اتفاق بين الطرفين ولم يتمه المشكو عليه.
من جانبها أوضحت محكمة استئناف أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية في حيثيات حكمها، أن الثابت من أوراق الدعوى أنه قد افتقر لما يستشف منه أن المبالغ مناط المطالبة قد تحصل عليها المشكو عليه من الشاكي على سبيل الاقتراض بحسب ما زعمه الأول بصحيفة دعواه المستأنفة ولم يدلل على قوله المرسل في شأن إقراضه إياها، كما لم تفصح الأوراق برمتها بما يؤيد ما قرره الشاهد الأوحد عن سبب تحويله لمبلغ المطالبة.
وعليه حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وبإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الدعوى المستأنفة بحالتها وألزمت المستأنف المصروفات.