قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام شاب انتهك خصوصية زوجين أن يؤدي لهما 100 ألف درهم مع إلزامه الرسوم والمصروفات.
وترجع التفصيلات إلى إقامة زوجين دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، يطالبان فيها بإلزام شاب وامرأة، بالتكافل أداء تعويض قدره نصف مليون درهم، عما أصابهما من أضرار أدبية ومادية وصحية ونفسية ومس سمعتهما وكرامتهما ومركزهما الاجتماعي، مع فائدة قانونية بمقدار 9% من تاريخ الحكم وحتى تمام السداد بحكم مشمول بالنفاذ المعجل.
وتعود تفصيلات القضية إلى استئجار الشاكيين (الزوجين) غرفة لدى المشكو عليها الثانية كونها تمتلك الشقة، وفي أثناء وجودهما في الغرفة قام المشكو عليه الأول بالاعتداء على حرمتهما، بأن قام بفتح نافذة الشاكيين، باستخدام آلة حادة ودخل عليهما المسكن، ما اضطرهما للهرب منه وفي أثناء خروجهما من الغرفة المستأجرة لحقهما المشكو عليه الأول، ما اضطرهما إلى فتح شكوى جزائية.
وإثر ذلك تمت إحالة المشكو عليه الأول من قبل النيابة العامة وصدر حكم جزائي حضورياً بإدانته ومعاقبته بغرامة 5000 درهم عن جريمة دخول عقار خلافاً لإرادة مالكه مع إلزامه الرسوم الجزائية، ونتج عن تلك الأفعال ضرر للشاكيين وحالة نفسية والعلاج من تلك الصدمة والتردد على المستشفيات.
كما تضرر الشاكيان مادياً جراء انتقالهما لفندق آخر بعد تلك الحادثة وانتهاك خصوصيتهما وكشف ستر زوجته الشاكية الثانية، وأن المشكو عليها الثانية لم تقم بضمان الأعمال التي تصدر عنها وعن أتباعها ويمتد للمؤجرين لديها كذلك، الأمر الذي حدا بهما لرفع هذه الدعوى بما تقدم من طلبات. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الخطأ الذي دين بموجبه المشكو عليه الأول هو الخطأ ذاته الذي على أساسه استند الزوجان في إقامة الدعوى الماثلة، وبذلك فإن الحكم الجزائي المار ذكره إذ قضى بالإدانة لثبوت الخطأ في جانبه المتمثل في (دخول غرفة الزوجين من دون إرادتهما) يكون قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية.
وعليه قضت المحكمة بإلزام المشكو عليه الأول أن يؤدي للشاكيين 100 ألف درهم مع إلزامه الرسوم والمصروفات، ورفض الدعوى ضد المشكو عليها الثانية “مالكة العقار”.