اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي قرار المجلس رقم (4) لسنة 2019 بشأن نظام الجزاءات التأديبية والتظلُّمات والشّكاوى لمُوظّفي حكومة دبي، الذي يهدف إلى تعزيز مبدأ الشفافيّة والعدالة والمُساءلة وتكافُؤ الفُرص بين المُوظّفين، وتعزيز مبدأ المشروعيّة، من خلال الالتزام بأحكام التشريعات المُتعلّقة بالوظيفة العامّة، ومُراعاة قواعد السُّلوك الوظيفي القويم، وتوفير نظام مُساءلة وتأديب فعّال، يُسهِم في كفالة حُقوق وواجبات المُوظّفين.
كما يهدف النظام إلى توفير بيئة عمل مُناسبة، وتذليل الصُّعوبات التي تُواجه المُوظّفين والعمل على مُعالجتِها، وتطبيق منظومة تأديبيّة، وفقاً لمبادئ الموضوعيّة والحِياد، والحد من السُّلوكيّات السلبيّة في بيئة العمل، وإتاحة الفُرصة للمُوظّفين للتظلُّم من القرارات والإجراءات التي تُؤثِّر في مراكزهم القانونيّة وأوضاعهم الوظيفيّة، إضافة إلى توفير الضمانات والضوابط لتحقيق العدالة، والرِّضا الوظيفي، واستقرار الأوضاع الوظيفيّة للمُوظّفين، من خلال إتباع الموضوعية والحيادية والنزاهة عند التحقيق في المخالفة الإدارية وعدم فرض أي جزاء تأديبي على الموظف إلا بعد إجراء تحقيق مكتوب معه تسمع فيه أقواله وتمكينه من بيان أوجه دفاعه وعدم توقيع أكثر من جزاء تأديبي على الموظف عن المخالفة ذاتها، وضرورة تناسب الجزاء التأديبي مع طبيعة وجسامة المخالفة الإدارية المرتكبة وفق ظروف كل حالة على حدة.
ووفقاً للقرار، يطبق نظام الجزاءات التأديبية والتظلُّمات والشّكاوى لمُوظّفي حكومة دبي على المُوظّفين المدنيين العاملين لدى الجهات الحكوميّة، التي يخضع مُوظّفوها لأحكام القانون رقم (8) لسنة 2018 بشأن إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي، وكُل مُخالفة إداريّة أو تظلُّم أو شكوى لم يصدُر بشأنها قرار نهائي، وكذلك كُل إجراء يتعلّق بأيٍ منها لم يكتمل وقت العمل بهذا القرار.
وبموجب هذا القرار، تُعتبر صحيحة وكأنّها تمّت وفقاً لأحكام النظام، كافّة الإجراءات التي اتُّخِذت والقرارات التي صدرت بحق مُوظّفي الجهات الحكوميّة الخاضعة لأحكام القانون رقم (8) لسنة 2018، خلال الفترة المُمتدّة من 01 يناير 2019 وحتى تاريخ العمل بهذا القرار، وذلك في كُل ما يتعلّق بالمُخالفات الإداريّة المُرتكبة من قبل الموظفين، والجزاءات التأديبيّة التي فُرِضت عليهم، والتظلُّمات والشّكاوى التي قُدِّمت من قبلهم، ما لم تتضمّن تلك الإجراءات والقرارات أي خروج على مبادئ العدالة والمُساواة، أو قواعد الحق والإنصاف.
ونصّ القرار على أن كُل مُوظّف يُخالف الواجبات الوظيفيّة المنصوص عليها في قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي والتشريعات الصادرة بمُقتضاه والتشريعات والتعليمات المعمول بها لدى الجهة الحكومية، أو لا يلتزم بأخلاقيّات الوظيفة العامّة أو يخرُج عن مُقتضى الواجب في أعمال وظيفته، تتم مُجازاته تأديبياً، وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤوليّة المدنيّة أو الجزائيّة عند الاقتضاء، ولا يُعفى المُوظّف من الجزاء التأديبي، إلا إذا ثبُت أن ارتكابه للمُخالفة الإداريّة كان تنفيذاً لأمر صدر إليه من أي من رُؤسائِه في العمل بالرغم من تنبيه المُوظّف لهم إلى المُخالفة الإداريّة، وفي هذه الحالة تكون المسؤوليّة على مُصدِر الأمر.
لجنة المخالفات الإدارية.
ووفقاً للنظام، تُشكّل في كل جهة حكومية بقرار من مُديرها العام لجنة واحدة أو أكثر تُسمّى “لجنة المُخالفات الإداريّة”، وحدد النظام اختصاصاتها وإجراءات الإحالة إليها، كما حدد آليات الفصل في المخالفات الإدارية، حيث تلتزم اللجنة بالتحقيق في المُخالفة الإداريّة المُحالة إليها وإصدار قرارها النِّهائي بشأنها خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ الإحالة، ويجوز لمُدير عام الجهة الحكومية، بناءً على توصية لجنة المُخالفات الإداريّة، تمديد هذه المُدّة لمُدّة مُماثِلة، ولمرّة واحدة فقط، ما لم يتم إحالة المُوظّف إلى الجهة القضائيّة المُختصّة، ففي هذه الحالة، على لجنة المُخالفات الإداريّة أن تُصدِر قرارها خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ استلامها للقرار أو الحُكم القضائي البات الصادِر بحق المُوظّف من الجهة القضائية.
وإذا لم تُصدِر لجنة المُخالفات الإداريّة قرارها بشأن المُخالفة الإداريّة خلال المُدّة المحددة لها، فيجب عليها رفع تقرير بذلك إلى المُدير العام، تُبيّن في التقرير أسباب عدم إصدارها للقرار، ويكون للمُدير العام في هذه الحالة إمّا حفظ أوراق التحقيق أو الاستمرار بنظر المُخالفة الإداريّة من قبل لجنة المُخالفات الإداريّة خلال المُهلة التي يُحدِّدها، وفي حال تم حفظ أوراق التحقيق، فإنّه يجب أن يكون القرار الصادر في هذا الشأن مُسبّباً.
وحدد النظام إجراءات الفصل في المُخالفة الاداريّة، والشروط الواجب توفرها في محضر التحقيق الإداري، وضوابط توقيع الجزاء التأديبي، والحالات التي يتم فيها إيقاف الموظف عن العمل احتياطيا، كما حدد القرار الجزاءات التأديبية الخاصة بالجرائم المتعلقة بالوظيفة والأخرى التي لا تتعلق بها.
ونص النظام على أن كُل مُوظّف يتم حبسه تنفيذاً لديْن، فإنّه يُعتبر موقوفاً عن العمل طول مُدّة حبسه، ولا تدخُل هذه المُدّة ضمن مُدّة خدمته الفعليّة ولا يُصرف له خلالها أي راتب أو مُستحقّات ماليّة بسبب الوظيفة، ويجوز للمُدير العام إنهاء خدمته إذا جاوزت مُدّة الحبس ثلاثة أشهر.
وفيما يختص بأثر القرار أو الحُكم القضائي في المسؤوليّة التأديبيّة، فلا يحول القرار أو الحُكم القضائي البات الصادر بحق المُوظّف سواءً بالإدانة أو البراءة أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائيّة بحقّه، دون مُساءلتِه تأديبيّاً عن المُخالفة الإداريّة المنسوبة إليه وفرض الجزاء التأديبي عليه، وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام.