أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قرار مجلس الوزراء رقم 24 لسنة 2015 بشأن مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية.
وتسري أحكام هذا القرار على مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية المنشأ بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 26 لسنة 2011 المشار إليه، والمنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.
وتضمنت المادة الثالثة من القرار تشكيل المجلس ويصدر بتشكيله قرار من مجلس الوزراء ويكون برئاسة وكيل الوزارة وعضوية وكيل الوزارة المساعد لقطاع الموارد والميزانية ويكون نائباً للرئيس، وممثل عن كل إمارة من إمارات الدولة، وممثل عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ويكون المجلس تابعاً لمجلس الوزراء، وتكون مدة العضوية في المجلس 3 سنوات قابلة للتجديد، ويشترط ألا تقل الدرجة الوظيفية للأعضاء عن درجة مدير تنفيذي.
اختصاصات المجلس
ويتولى المجلس وفق المادة الرابعة مهام واختصاصات منها الإشراف على جميع البيانات والتقارير المالية الحكومية على مستوى الدولة، والإشراف على إعداد السياسات المالية الحكومية، والتشاور حول مشروعات الموازنات وأوجه الصرف الحكومي على مستوى الدولة وذلك بما يدعم التنمية الاقتصادية فيها، والتنسيق بشأن السياسات الخاصة بتنمية الإيرادات والسياسات الضريبية، والتنسيق بشأن تحديد آليات تمويل المشروعات سواء عن طريق الاقتراض أو السندات، والتنسيق بشأن وضع التصنيف الائتماني السياسي للحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، والتشاور في الأمور المالية المستجدة والمؤثرة في التنمية الاقتصادية في الدولة، والتنسيق بشأن متطلبات مؤشرات التنافسية العالمية والكفاءة الحكومية ذات العلاقة على مستوى الدولة.
جدول أعمال
يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من الرئيس أو بناء على طلب من غالبية أعضائه ثلاث مرات في السنة على الأقل وكلما دعت الحاجة، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا بحضور ثلثي أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، ويكون للمجلس مقرر يتم تسميته من قبل الوزير أو من يفوضه ويتولى التحضير لاجتماعات المجلس وتدوين محاضر جلساته دون أن يكون له حق التصويت.
وبينت المادة السادسة آلية عمل المجلس من خلال إعداد جدول أعمال لجلساته يتضمن كافة الموضوعات التي سوف يتم مناقشتها في الاجتماع على أن يتم توزيع الجدول على كافة الأعضاء قبل موعد انعقاد الاجتماع بوقت مناسب ليتمكن الأعضاء من الاطلاع والتحضير للاجتماع، كما يتعين على المجلس توثيق وتدوين كافة أعماله ومناقشاته بموجب محاضر للاجتماعات ويتم اعتمادها من قبل الرئيس أو نائبه في حال غيابه، ويجب أن تكون كافة القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس مدونة ومشار إليها في محاضر الاجتماعات.
انتهاء العضوية
تنتهي العضوية من المجلس لأسباب تغيب العضو عن حضور 3 اجتماعات متتالية للمجلس دون عذر يقبله الرئيس، وفي هذه الحالة يرفع الرئيس مذكرة إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم بشأنه، وإذا انتهت خدمة العضو من المنصب الذي يشغله، وفي حال وفاة العضو أو إصابته بمرض يمنعه من ممارسة الأعمال المنوطة به، وفي حال إدانة العضو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، والعزل بقرار من مجلس الوزراء، وإذا شغر منصب أحد أعضاء المجلس أو انتهت عضويته لأي سبب من الأسباب تقوم الجهة التي كان يتولى تمثيلها بتسمية من يحل محله في عضوية المجلس وترشيحه إلى وزير المالية للتنسيب بشأنه إلى مجلس الوزراء على أن تُراعى الصفة الوظيفية لهذا العضو.
كما حددت المادة السابعة من قرار مجلس الوزراء قواعد السلوك المهني بحيث يتوجب على جميع الأعضاء التقيد بكافة القرارات المتعلقة بمبادئ السلوك المهني وأخلاقيات الوظيفة العامة الصادرة عن مجلس الوزراء ويرفع المجلس تقريراً سنوياً عن أعماله وإنجازاته إلى مجلس الوزراء متضمناً الاقتراحات والتوصيات اللازمة لتحقيق مهامه، وذلك وفقاً للإجراءات المبينة في دليل نظام عمل اللجان في الحكومة الاتحادية المعتمد من مجلس الوزراء.
ونصت المادتان الأخيرتان «10 و11» على أن يلغى قرار مجلس الوزراء رقم «26» لسنة 2011 بشأن مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية، كما يلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار، وأن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية.
الوطني للإعلام
وأصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قرار مجلس الوزراء رقم 23 لسنة 2015 بشأن الهيكل التنظيمي للمجلس الوطني للإعلام والذي جاء في 38 مادة، والمنشور بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية.
وحدد القرار اختصاص المجلس الوطني للإعلام بالاضطلاع بكافة شؤون الإعلام في الدولة، وتنسيق السياسة الإعلامية بين الإمارات الأعضاء بما يتفق وسياسة الدولة في الداخل والخارج، وبما يكفل دعم الاتحاد وإبراز مفهوم الوحدة الوطنية ككيان سياسي يوفر للمواطنين الطمأنينة والاستقرار، وللمجلس في سبيل ذلك ممارسة مجموعة اختصاصات منها إعداد الاستراتيجيات اللازمة لتفعيل دور قطاع الإعلام في الدولة، وتحقيق التكامل بين جهود جميع الجهات المعنية في القطاع، وإبراز إنجازات الدولة على الصعيد المحلي والدولي في المحافل الإعلامية، وبناء شبكة علاقات فعالة، والتواصل والتنسيق مع الجهات المعنية بالشأن الإعلامي داخل الدولة وخارجها، بغرض دعم توجهات الدولة وإيصال الرسائل الوطنية.
مواقف
ويختص المجلس بإبراز مواقف الدولة في المحافل العربية والدولية وإدارة الأزمات الإعلامية ودراسة وتحليل القضايا المؤثرة على المصالح الوطنية وتطوير جاهزية الاستجابة الإعلامية للمؤسسات الإعلامية في الدولة، ومتابعة المحتوى الإعلامي لكل ما يُطبع وينشر ويبث داخل الدولة وما يصدر عن الدولة في الإعلام الخارجي، واستقبال ممثلي الإعلامي ومراسلي الصحف ووكالات الأنباء العالمية وتزويدهم بالمعلومات والنشرات اللازمة عن الدولة والترويج لها، وتمثيل الدولة في الاجتماعات والمؤتمرات والفعاليات الإعلامية داخل الدولة وخارجها، والإشراف على وسائل الإعلام ورعايتها والتشريع والتنظيم والرقابة ومنح التراخيص الإعلامية لوسائل الإعلام في الدولة، والتنسيق مع السلطات المحلية المعنية في المناطق الحرة عند ممارستها لاختصاصاتها الإعلامية، ودعم وتطوير القدرات الإعلامية المواطنة، وتعزيز القدرة التنافسية لوسائل الإعلام الإماراتية مع وسائل الإعلام الأخرى في ضوء المتغيرات التقنية والفنية التي يشهدها العالم، ومساعدة وسائل الإعلام على القيام بدورها في المجتمع في مناخ من الحرية المسؤولة والاستقلالية، وعلى أساس مهني متطور، وتنمية الموارد البشرية في قطاع الإعلام والمحافظة عليها وتحفيزها، وممارسة جميع الاختصاصات والصلاحيات المتعلقة بشؤون الإعلام، والتي كانت تباشرها وزارة الإعلام والثقافة بموجب القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 1980 في شأن المطبوعات والنشر، وأي اختصاصات أخرى يكلف بها المجلس بمقتضى القوانين وأي من اللوائح والقرارات الصادرة من مجلس الوزراء.
مجلس الإدارة
وحدد القرار اختصاص مجلس الإدارة باعتباره السلطة المختصة بوضع السياسة العامة للمجلس ومتابعة تنفيذها، وله في سبيل ذلك رسم السياسة العامة للمجلس واقتراح الخطط اللازمة لتنفيذها، واقتراح مشروعات الأنظمة التي تتعلق بطبيعة عمل المجلس واختصاصاته وتحقيق أهدافه، ورفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها، وإعداد مشروع الهيكل التنظيمي للمجلس وتحديد الاختصاصات والمهام والإدارات والأقسام والوحدات الإدارية الواردة فيه ورفعه لمجلس الوزراء لاعتماده، واقتراح مشروع الميزانية السنوية للمجلس ومشروع الحساب الختامي السنوي، وأي اختصاصات أخرى يكلف بها بموجب القوانين وأي من اللوائح والقرارات الصادرة من مجلس الوزراء، ويجوز لمجلس الإدارة تقويض أي من اختصاصاته للرئيس.
وحدات تنظيمية
كما حدد القرار اختصاصات الرئيس، والوحدات التنظيمية التابعة للرئيس ومكتبه، ومهام مكتب التدقيق الداخلي والمستشار الإعلامي والمدير التنفيذي للوكالة، والوحدات التنظيمية التابعة للمدير التنفيذي للوكالة وتتبع المدير التنفيذي للوكالة الوحدات التنظيمية منها إدارة التحرير المركزي، وإدارة التغطية الإعلامية.
التحرير المركزي
ووفق القرار تتولى إدارة التحرير المركزي مراجعة وتحرير الأخبار التي تنشر من خلال الوكالة وتمارس في سبيل ذلك عدة الاختصاصات منها مراجعة التقارير الإخبارية الواردة للوكالة وتحريرها وبثها، وإعداد التقارير والتحاليل الإخبارية، والتأكد من صياغة ومضمون الخبر سياسياً وفنياً قبل البث، ووضع المبادئ التوجيهية في شأن فئات الفعاليات التي تتطلب التغطية الإخبارية وتحديد معايير التصنيف بحسب الأولوية، وإدارة الخدمات الإخبارية عبر الرسائل القصيرة للهاتف المتحرك وغيرها، ومتابعة ما تبثه الإذاعات ووكالات الأنباء العربية والأجنبية للاستفادة من الأخبار المناسبة، وإعادة صياغتها وبثها، وترجمة الأخبار العربية إلى اللغات المعتمدة في الوكالة وبثها، وترجمة الأخبار الواردة من الوكالات وبعض الصحف العربية والأجنبية ومواقع الإنترنت، وأي اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل الإدارة، أو تكلف بها من المدير التنفيذي للوكالة.
إدارة التغطية الإعلامية
وطبقاً للقرار تتولى إدارة التغطية الإعلامية تغطية الأحداث والفعاليات المتصلة بالدولة في الداخل والخارج، وتمارس في سبيل ذلك الاختصاصات الآتية: تغطية كافة الفعاليات والأحداث السياسية والاجتماعية والثقافة والرياضية المحلية والخارجية ومتابعتها، والتعاون الوثيق والتنسيق مع مصادر المعلومات داخل وخارج الدولة، وتغطية الأحداث التي تشارك بها الدولة عربياً وإقليمياً ودولياً، وإعداد التقارير الصحفية التي تعكس مدى التطور الذي تشهده الدولة، وعقد لقاءات وحوارات مع المسؤولين داخل الدولة وخارجها، وعمل مسوحات ميدانية لكافة القطاعات في الدولة للترويج لها إخبارياً، واعتماد مراسلي الوكالة في الخارج والإشراف على عملهم، وإعداد تقرير يومي في شأن التغطية الإعلامية الخاصة بالدولة في الخارج، وأي اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل الإدارة أو تكلف بها من المدير التنفيذي للوكالة.
وحدد القرار مهام المدير العام والوحدات التنظيمية التابعة للمدير العام ومكتب المدير العام، ومهام نائب المدير العام واختصاصات مكتب الشؤون القانونية ومكاتب المجلس داخل الدولة.
التطوير المؤسسي
وفق قرار مجلس الوزراء تتولى إدارة التطوير المؤسسي كافة الأنشطة المتعلقة بإعداد الخطط الاستراتيجية والتشغيلية للمجلس ومتابعة الأنشطة وتقييم وتطوير الأداء والخدمات وتنفيذ معايير وبرامج الجودة والتميز وتمارس في سبيل ذلك الاختصاصات الآتية: وضع منهجية محددة لرسم الخطط الاستراتيجية والتشغيلية ووضع السياسات وأولويات تنفيذها وآلية قياسها في المجلس، وإعداد وتطوير الخطط الاستراتيجية والتشغيلية وبرامج العمل للمجلس وتقييم نتائج تطبيقها، وتحقيق التوافق بين خطط وبرامج العمل في المجلس ومعايير برامج الجودة والتميز الحكومي، والتنسيق لوضع خطط تطوير الأداء في المجلس وذلك وفقاً لنتائج تقييم الأداء، وتصميم مؤشرات القياس ورفع تقارير الأداء لكافة الوحدات التنظيمية التابعة للمجلس، وتطبيق أنظمة الجودة ونماذج ومتطلبات تطوير الأداء المؤسسي والتميز الحكومي بما يعزز ثقافة التميز والخدمة المتميزة للمتعاملين.
وكذلك تطوير أدلة ولوائح وإجراءات العمل وإعداد مختلف الدراسات الخاصة بتطوير العمل وفقاً لنتائج قياس الأداء، وإنشاء جوائز داخلية لتعزيز ثقافة التميز، وإجراء دراسات المقارنات المعيارية لتحديد آليات تطوير وتحسين العمل في المجلس، والإشراف على تنفيذ المنهجيات والسياسات المعتمدة والمتعلقة بالتميز ومتابعة نماذج التميز المؤسسي وجوائز التميز ومتطلبات التطوير في المجلس، وأي اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل الإدارة، أو تكلف بها من المدير العام.
وحدد القرار مهام إدارة الاتصال الحكومي والمستشارين والمدير التنفيذي لقطاع الاتصال الإعلامي والاستراتيجي والوحدات التابعة له، وحدد القرار الوحدات التنظيمية التابعة للمدير التنفيذي لقطاع الشؤون الإعلامية ومهام إدارة التراخيص الإعلامية.