أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع عن بدء استقبال طلبات ترخيص الشركات الراغبة في تقديم خدمات الأصول الافتراضية، وذلك عقب موافقة مجلس إدارة الهيئة برئاسة معالي محمد علي الشرفاء على قرار تنظيم مزودي خدمات الأصول الافتراضية.
وكان مجلس الوزراء قد أصدر بنهاية العام الماضي القرار رقم (111) لسنة 2022 بشأن تنظيم الأصول الافتراضية ومزودي خدماته، والذي نص على أنه لغايات تطبيق أحكام قرار مجلس الوزراء تتولى هيئة الأوراق المالية والسلع اختصاص إصدار القرارات المنظمة لتعاملات الأصول الافتراضية وترخيص مزودي خدماته، وآلية عملهم.
وبناء على القرارات التي أصدرها مجلس إدارة الهيئة اليوم تصبح كافة الشركات المقدمة لخدمات الأصول الافتراضية، والتي تتخذ من الدولة مقراً لها (فيما عدا الشركات المرخصة في المناطق الحرة المالية) مطالبة بتوفيق أوضاعها وتقديم طلب للحصول على الترخيص من هيئة الأوراق المالية والسلع، في حين يتعين على كافة الشركات العاملة في إمارة دبي الحصول على ترخيص من سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية VARA بالإضافة إلى موافقة من هيئة الأوراق المالية والسلع وفق إجراءات موحدة بين الهيئة والسلطة تضمن سهولة وسرعة الحصول على الترخيص.
وقد تضمن قرار تنظيم أعمال المشغل لمنصة الأصول الافتراضية 9 مواد من بينها المادة (3) التي تتضمن عدم جواز تداول الأصل الافتراضي في الدولة إلا بعد قبوله في القائمة الرسمية للأصول الافتراضية لمشغل منصة الأصول الافتراضية المرخص من قبل الهيئة و/أو السلطة المختصة.
والمادة (4) التي تحدد مهام مشغل منصة الأصول الافتراضية، والمادة (5) التي تتناول التزامات مشغل منصة الأصول الافتراضية وفق 7 محاور تتضمن: الكفاءة والمرونة التشغيلية، وتوفير القواعد التشغيلية، وتضم وضع قواعد عمل تشغيلية والحفاظ عليها، واستيفاء القواعد التشغيلية لمجموعة من المعايير التي أوضحتها بنود المادة، كما تتضمن المادة (4) كذلك النزاهة والشفافية والسلوك المهني، ونظام وإجراءات حماية الأصول الافتراضية وحفظها، وتدابير ونظم وإجراءات الانضباط والالتزام، وقواعد وإجراءات للتشغيل العادل والمنظّم والفعّال لتنظيم التداول، وتنظيم الولوج إلى الخدمات من خلال إجراءات تضمن الوصول إلى خدماته ومرافقه فقط للأشخاص المسموح لهم، والترتيبات والضوابط التنظيمية.
ووفقاً للمادة (6) من القرار يكون للهيئة طلب توفير أي مستندات أو بيانات من مشغل منصة الأصول الافتراضية، على أن يلتزم بتوفيرها خلال الفترة التي تحددها الهيئة، كما يكون للهيئة الإشراف والتحقيق والرقابة والتفتيش على المنصة ومشغل منصة الأصول الافتراضية وكل ما يتعلق بهما، بذات الصلاحيات المقررة على الأسواق.
ولذوي الشأن بحسب للمادة (7) من القرار التظلم من قرارات الهيئة الصادرة تنفيذاً لأحكام هذا القرار وفقاً للضوابط والقرارات الصادرة عن الهيئة في هذا الشأن.
وقد تضمن القرار الصادر ملحقاً خاصاً بـ «قياس مدى ملاءمة قبول الأصل الافتراضي ضمن القائمة الرسمية لمشغل منصة الأصول الافتراضية»، الذي وضع المعايير التي يتعين على مشغل المنصة الالتزام بها عند تقييمه وقبوله للأصل الافتراضي.
كما تم إجراء تعديلات تشريعية على كتيب القواعد الخاص بالأنشطة المالية بشأن الأصول الافتراضية؛ حيث تمت إضافة أنشطة مالية جديدة وهي: وسيط الأصول الافتراضية، والحفظ الأمين للأصول الافتراضية، ومشغل منصة الأصول الافتراضية، كما تمت إضافة فئة جديدة (الفئة السابعة – مزودي خدمات الأصول الافتراضية)، وتم إعداد ملحق بالباب الثالث من كتيب القواعد الخاص بالأنشطة المالية يتضمن أحكام محفظة الأصول الافتراضية من حيث إنشائها وإدارتها والضوابط المتعلقة بها.