أقام مهندس دعوى قضائية ضد شركة أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، طالب فيها بعرضه على الطبيب الشرعي وإلزام المشكو عليها بأن تؤدي له مبلغ 2 مليون درهم عن الأضرار التي أصابته والتي تضمنت فقدان القدرة على الإنجاب “الدية”، بالإضافة إلى إلزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال شارحاً لدعواه أنه خلال قيامه بعمله لدى المشكو عليها تعرض لحادث سقوط من على جسر خشبي داخل موقع العمل حيث لم يكن الجسر مثبتا بشكل سليم وانكسر ما تسبب في اختلال توازنه والسقوط من ارتفاع 3 أمتار عن الأرض، ونتج عن ذلك إصابته بإصابات البليغة وتم إدانة المشكو عليها جزائياً وإلزامها بسداد مبلغ 60 ألف درهم.
وأشار الشاكي أنه نتيجة للحادث الذي تعرض له خلال عمله قد تخلف لديه عاهة مستديمة ونسبة عجز 30 % من القدرة الأصلية للعمود الفقري بالإضافة إلى عدة إصابات جسدية متفرقة، والآلام والأوجاع التي شعر بها من تاريخ وقع الحادث والمستمر معه وانخفاض حركة العمود الفقري وعدم القدرة على حمل الأوزان بالإضافة إلى إصابته بالضعف الجنسي ما أفقده القدرة على الزواج والإنجاب وعدم قدرته على الجلوس أو المشي مسافات طويلة وشعوره بالألم الشديد في منطقة الظهر والرقبة، لافتاً إلى أنه وقت الحادث كان يبلغ من العمر 32 عام ويعمل مهندس موقع وقد أصبح عمله مكتبي بدلا من مهندس موقع إلى جانب الأضرار الأدبية من حزن شديد واكتئاب والآلام المعنوية والحسية.
من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر، مشيرة إلى أن الثابت من مطالعة الحكم الجزائي إدانة المشكو عليها بتهمة عدم توفير شروط الأمن الصناعي بالنسبة لمكان العمل وعدم توفيرها للاحتياطيات اللازمة لوقاية العمال وإلزامها بأن تؤدي للشاكي مبلغ 60 ألف درهم حكومة عدل عما أصابه من أضرار، الأمر الذي يكون معه ركن الخطأ قد توافر قبل المدعى عليها وثبت ثبوتاً قطعياً، وكان هذا الخطأ هو السبب في حصول الإضرار بالمدعي وكان الفعل غير المشروع الذي رفعت الدعوى الجزائية على أساسه هو بذاته الذي رفعت الدعوى المدنية استناداً له.
وأشارت المحكمة إلى أن الشاكي قد أقام دعواه استكمالاً للتعويض المادي والأدبي الذي أصابه وقد أظهر تقرير الطبيب الشرعي المنتدب من المحكمة، أن حالته استقرت بوجود مضاعفات حركية في الظهر دون ثبوت وجود مضاعفات عصبية ولم يرد بينه طبية حول العلاقة السبيبة بين مضاعفات الجنسية والاصابة الأولية ولا يحتاج لعمليات جراحية مستقبلا إلا أنه يحتاج إلى علاج طبيعي كل فترة لضمان عدم تفاقم حالته ولا يستطيع القيام بأية أعمال تتطلب مجهود جسدي عالي مثل المشي الطويل والجري والقفز وثني الظهر.
ولفتت المحكمة إلى أنه من المقرر أنه لا تثريب على المحكمة إن هي قضت بتعويض إجمالي عن جميع الأضرار التي حاقت بالمضرور متى بينت عناصر الضرر التي قضت من أجله بهذا التعويض.
وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليها بأن تؤدي للشاكي تعويضاً مادياً وأدبياً بمبلغ مقداره 80 ألف درهم، والفائدة بواقع 4% سنويا من تاريخ صيرورة الحكم باتا وبما لا يجاوز المبلغ المحكوم به وإلزامها بالمصاريف.