كشفت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عن أن قيمة الدعم الحكومي للمواطنين العاملين في القطاع الخاص والمتمثلة في تحّمل نسبة 2.5% من نسبة الاشتراكات المستحقة عنهم خلال عام 2021 بلغت 87,742,531.37 درهم.
ويعكس هذا الدعم الدور الكبير الذي تقوم به الحكومة لتنويع وخلق المزيد من فرص العمل للمواطنين في القطاع الخاص، وتشجيع أصحاب العمل على تعيينهم من خلال تحمل جزء من المساهمة المستحقة عليهم من الاشتراكات الشهرية.
وقال إبراهيم شكر الله، مدير مكتب الاتصال الحكومي في الهيئة، إن إجمالي نسبة الاشتراكات الشهرية المستحقة على المؤمن عليه من العاملين في القطاعين الحكومي والخاص هي 20%، يتحمل منها المؤمن عليه /المشترك/ نسبة 5%، وتتحمل جهة العمل في القطاع الحكومي 15%، بينما يتحمل صاحب العمل في القطاع الخاص نسبة 12.5% وتتحمل عنه الحكومة سداد نسبة 2.5% من حصته الإجمالية البالغة 15% دعماً للمواطنين العاملين في القطاع الخاص.
وأضاف : ” تستقطع هذه النسبة وفقاً لراتب حساب اشتراك المؤمن عليه والذي تتكون عناصره في القطاع الحكومي من إجمالي الراتب الأساسي، والعلاوة الاجتماعية للمواطن، وعلاوة غلاء المعيشة، والعلاوة الاجتماعية للأبناء، وبدل السكن، وفي القطاع الخاص من كل ما يتضمنه عقد العمل بحد أقصى 50 ألف درهم”.
وأكد أن هذه الاشتراكات تكون واجبـة السداد من أول الشهـر التالي للشهـر المستحق عنه ويجـوز مدها حتى اليـوم الخامـس عشـر من الشهـر وهي غيـــر قابلـــة للـرد استناداً لأحكام المادة 13 من القانون، موضحاً أن التأخير في سداد الاشتراكات عن مواعيدها المحددة في القانون يُلزم صاحب العمل بدفع مبلغ إضافي قيمته 0.1% من الاشتراكات المستحقة عن كل يوم تأخير وذلك دون حاجة إلى إنذار أو تنبيه وذلك استناداً لنص المادة 14 من القانون.
ويعتبر استقطاع نسبة المؤمن عليه في الاشتراك إضافة إلى نسبة صاحب العمل وتسديدها إلى الهيئة خلال المواعيد المحددة في القانون من اختصاص صاحب العمل، وبالتالي فإن الإخلال بهذا الالتزام يرتب عليه تحمل مسؤولية أي مبالغ إضافية تنشأ نتيجة عدم سداده للاشتراكات في المواعيد المحددة.
ويتوجب على جهات العمل التحقق من توريد الاشتراكات إلى الهيئة خلال المدة المحددة بالقانون بغض النظر عن الجهات المعتمدة لتوريد الاشتراكات عبر نظام تحصيل الاشتراكات الإلكتروني ” FTS ” حيث أن التأخير في تحويل الاشتراكات للهيئة من خلال هذه الجهات لا يعفي صاحب العمل من تحمل المبالغ الإضافية المترتبة على التأخير في سدادها.
ويتحمل صاحب العمل أداء مبلغ إضافي قدره 10% من قيمة الاشتراكات المستحقة عن المؤمن عليهم في حال لم يقم باستقطاع وأداء الاشتراكات عنهم على أساس الأجور الحقيقية، أو في حال عدم تأدية الاشتراكات عن بعض عماله.
ويعفي تزويد الهيئة بالبيانات الصحيحة صاحب العمل من التعرض للجزاءات والغرامات التي يقررها القانون في المادة 59 والتي تنص على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد إعطاء بيانات غير صحيحة أو امتنع عمداً عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون، أو في القرارات، أو اللوائح المنفذة له بقصد الحصول على أموال من الهيئة دون وجه حق.
ويعرّض تحميل صاحب العمل المؤمن عليهم أي نسبة غير التي يقررها القانون للغرامات التي يقررها القانون في المادة 60 والتي تنص على أنه “يعاقب كل صاحب عمل في القطاع الخاص يخضع لأحكامه بغرامة مقدارها خمسة آلاف درهم عن كل عامل لم يقم بالاشتراك عنه في الهيئة، ويعاقب بذات العقوبة كل صاحب عمل يحمل عماله أي نصيب في نفقات التأمين لم يرد بها نص في هذا القانون وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام صاحب العمل المخالف بأن يدفع للعمال قيمة ما تحملوه من نفقات التأمين”.