أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان اليوم القانون رقم واحد لسنة 2020 بشأن المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في إمارة عجمان.
ويهدف القانون إلى تحفيز النمو الاقتصادي ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الإمارة وتشجيع مواطني الدولة على الانخراط في النشاط الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل في الإمارة.
ونص القانون بعد التعريفات على تصنيف المشاريع والمنشآت والتي تعتبر صغيرة كانت وبما يشمل متناهية الصغر أو متوسطة إذا كانت من ضمن المنشآت المصنفة في قرار مجلس الوزراء رقم /22/ لسنة 2016 أو أي تشريع اتحادي آخر يحل محله.
وحدد القانون كذلك برنامج المشاريع والمنشآت على أن ينشأ في دائرة التنمية الاقتصادية برنامج يسمى “برنامج المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ” ويعرف باسم “تعزيز” وتحدد بقرار من رئيس الدائرة معايير وضوابط التسجيل في البرنامج وتنظيم آلية وإجراءات عمله والضوابط والقواعد اللازمة للتنسيق بينه وبين البرامج أو المؤسسات أو الصناديق الوطنية المماثلة أو ذات الصلة على أن تسجل المشاريع والمنشآت الراغبة في الانضمام للبرنامج بناء على طلب يقدم منها وفق الإجراءات التي تحددها الدائرة ولها في أي وقت للتأكد من استمرارية توافر المشاريع والمنشآت للشروط والمعايير وتكون مدة التسجيل في البرنامج سنة واحدة تجدد لمدد مماثلة في حال استمرار الشروط والمعايير المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه.
واشترط القانون لتسجيل المشاريع في البرنامج مجموعة من الشروط من بينها أن يكون المشروع مقدما من مواطني الدولة وينفذ لحسابهم وأن يكون المشرف على تنفيذ المشروع ومتابعته من مواطني الدولة ويتم تأسيس المشروع في الإمارة وتتوافر فيه أي معايير أخرى تحددها الدائرة.
كما يشترط أن تكون المنشأة مرخصة في الإمارة وأن تكون المنشأة مملوكة ملكية كاملة من مواطني الدولة وألا يكون قد مضى على صدور رخصة المنشأة أكثر من ثلاث سنوات وألا يكون مالك المنشأة يملك أكثر من خمس رخص تجارية وألا تكون المنشأة مستفيدة من الإعفاءات الممنوحة للمشتركين في صندوق خليفة لتطوير المشاريع أو أي صناديق أخرى مشابهه في الإمارة وأن تتوافر في المنشأة أي معايير أخرى تحددها الدائرة.
وتستوفي الدائرة بموجب القانون نظير التسجيل في البرنامج رسما عن الخمس سنوات الأولى فقط من التسجيل قدره ألف درهم سنويا في السنوات الثلاث الأولى ألفي درهم سنويا في السنتين الرابعة والخامسة على أن يعفى الأعضاء من الرسوم المحلية كافة التي تتقاضاها الجهات الحكومية ومن رسوم غرفة صناعة وتجارة عجمان ويستثنى من ذلك رسوم خدمات النظافة العامة المنصوص عليها في القرار الأميري رقم /5/ لسنة 2017 بشأن رسوم خدمات النظافة العامة في عجمان وغرامات المخالفات المتعلقة بها وتعديلاته وتكون مدة الإعفاء من الرسوم بحد أقصى لمدة خمس سنوات من تاريخ التسجيل في البرنامج.
وحدد القانون مجموعة من التسهيلات والحوافز للأعضاء منها تخصيص نسبه 10% من إجمالي العقود التي تبرمها الجهات الحكومية سنويا لتلبية احتياجاتها الشرائية والخدمية والاستشارية والأولوية في ترسية المناقصات والمزايدات للعطاءات المقدمة من الأعضاء في حال لم يتجاوز الزيادة أو النقص في قيمة العروض المالية نسبة 5% من أفضل العروض المقبولة وتخفيض القيمة الإيجارية للأعضاء في العقارات المملوكة للجهات الحكومية بنسبة لا تقل عن 10% من القيمة الإيجارية المقدرة من الجهة المؤجرة وذلك خلال الثلاث سنوات الأولى من التسجيل في البرنامج والاشتراك مجانا في البرامج التدريبية والبحثية ذات الصلة التي تنظمها الجهات الحكومية وأولوية المشاركة في المعارض التي تنظمها الجهات الحكومية وتيسير حصول الأعضاء على التسهيلات الإضافية الممنوحة لهم في البرامج أو المؤسسات أو الصناديق الاتحادية ذات الصلة أو أي تسهيلات أو حوافز أو مزايا إضافية تقررها الدائرة أو بالتنسيق بينها وبين الجهات ذات الصلة.
وألزم القانون الأعضاء بأن تكون ملكية المواطنين للمنشأة ملكية حقيقية وإخطار الدائرة خلال 30 يوما في حال تغيير المشروع أو المنشأة أو نقل الملكية أو جزء منها إلى شخص آخر وانتفاء أي من الشروط والمعايير المعتمدة من الدائرة واستخدام التسهيلات والحوافز والمزايا في الأغراض المحددة لها وممارسة النشاط الذي رخصت المنشأة من أجله وعدم تغييره دون اتباع الإجراءات المعمول بها لدى الدائرة.
ووضع القانون مجموعة من الجزاءات مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي تشريع آخر حيث يغرم العضو في حال مخالفة أي من أحكام هذا القانون بغرامة قدرها عشرة آلاف درهم وتضاعف قيمة الغرامة في حال تكرار المخالفة ذاتها خلال سنة على ألا تزيد قيمة الغرامة في حال التكرار عن ضعف الغرامة المقررة بالإضافة إلى الغرامة المقررة ويجوز للدائرة اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير منها استرداد الرسوم التي تم إعفاء العضو منها وإلغاء التسجيل في البرنامج وإلغاء الرخصة التجارية للمنشأة.
ويجوز للعضو أن يتظلم خطيا لدى الدائرة من الجزاءات والقرارات والتدابير الصادرة بحقه وفقا لأحكام هذا القانون وذلك خلال مدة 30 يوما من تاريخ إخطاره بالجزاء أو القرار أو التدبير المتظلم منه ويتم البت في هذا التظلم خلال مدة لا تزيد على 30 يوما من تاريخ تقديمه وينظر التظلم من قبل لجنة التظلمات في الدائرة وترفع توصياتها إلى الرئيس ويكون القرار الصادر عن الرئيس بشأن التظلم نهائيا.
وخول القانون رئيس دائرة التنمية الاقتصادية اتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون على أن تتولى الدائرة تحصيل الرسوم وتطبيق الجزاءات واسترداد مقابل الإعفاءات وتؤول جميعها لحساب الخزانة العامة لحكومة الإمارة.
وألغى القانون أي نص أو حكم ورد في أي تشريع محلي آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون على أن يعمل بهذا القانون بعد 30 يوما من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.