|  آخر تحديث مارس 13, 2018 , 22:44 م

خليفة يصدر تعديلات قانون إنشاء وتنظيم جامعة باريس السوربون «أبوظبي»


دائرة التعليم والمعرفة تحل محل مجلس أبوظبي للتعليم

خليفة يصدر تعديلات قانون إنشاء وتنظيم جامعة باريس السوربون «أبوظبي»



أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لأبوظبي القانون رقم (18) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (14) لسنة 2006 بإنشاء وتنظيم جامعة باريس السوربون «أبوظبي».

ونصت المادة الأولى من القانون على أن يستبدل بنصوص المواد أرقام (1 و5 و6 و7 و8 و9 و11 و17) من القانون رقم (14) لسنة 2006 النصوص الآتية: في المادة الأولى تحل دائرة التعليم والمعرفة محل مجلس أبوظبي للتعليم أينما ورد في القانون رقم 14 لسنة 2006.

كما تعدل المادة (5) 1/‏ «يكون للجامعة مجلس أمناء يشكل بقرار من رئيس المجلس التنفيذي على النحو التالي: رئيس المجلس على أن يكون من مواطني دولة الإمارات، نائب رئيس المجلس على أن يكون رئيس جامعة باريس السوربون (باريس الرابعة)، أربعة أعضاء يتم ترشيحهم من قبل دائرة التعليم والمعرفة، أربعة أعضاء يتم ترشيحهم من قبل جامعة باريس السوربون وفقاً لنظامها القانوني. 2/‏ تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين وفق حالة تساوي الأصوات، يرجح الجانب الذي منه رئيس المجلس.

 

وتعدل المادة (6) بأن يختار المجلس مقرراً له ويصدر لائحة داخلية تنظم إجراءات اجتماعاته، فيما تعدل المادة (7) بأن المجلس أعلى سلطة في الجامعة ويعد مسؤولاً عن تحقيق أهداف الجامعة ويتولى المهام والمسؤوليات اللازمة لذلك بما يشمل: وضع الأهداف الاستراتيجية للجامعة بالتنسيق مع الدائرة، اعتماد السياسة العامة للتعليم في الجامعة بما يتفق مع الأهداف الاستراتيجية، المصادقة على معايير مؤشرات الأداء المؤسسي للجامعة، إقرار الهيكل التنظيمي للجامعة ورفعه إلى المجلس التنفيذي للاعتماد، إصدار اللوائح التنظيمية للجامعة بما في ذلك اللوائح التشغيلية والفنية والأكاديمية والإدارية ونظم التوظيف وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة، الإشراف على الشؤون الأكاديمية والإدارية للجامعة، اقتراح الرسوم الجامعية بالتنسيق مع الدائرة ورفعها إلى المجلس التنفيذي للاعتماد، تعيين أعضاء هيئة التدريس، اعتماد البرامج الدراسية ومددها والإشراف على عملية تطوير المناهج الدراسية وفق التشريعات السارية، تشكيل اللجان الدائمة للجامعة.

 

كما يكون المجلس مسؤولاً عن اعتماد منح الدرجات العلمية والشهادات المهنية وفقاً للقواعد المنظمة لذلك، وإقرار مشروع الميزانية السنوية للجامعة وحسابها الختامي ورفعها للاعتماد وفقاً للتشريعات السارية، والإشراف على أموال وممتلكات الجامعة واعتماد التقرير السنوي وبيانات التدقيق المالي، إصدار التقويم الدراسي السنوي، أية اختصاصات أخرى يكلف بها من المجلس التنفيذي أو الدائرة.

فيما تعدل المادة (8) من القانون (14) لسنة 2006 إلى: يشكل مجلس أمناء الجامعة لجنة تنفيذية برئاسة نائب رئيس المجلس تتولى مهام: اقتراح المناهج الدراسية ورفع التوصيات للمجلس، الترشيح لوظائف أعضاء هيئة التدريس ورفع المقترحات للمجلس، إعداد اللوائح التنظيمية للجامعة، اقتراح سياسة تطوير النشاط العلمي ورفعها للمجلس للاعتماد.

فيما تعدل المادة (9) كالآتي: يكون للجامعة مدير يصدر بتعينه قرار من رئيس المجلس التنفيذي بناء على اقتراح المجلس ويكون مسؤولاً عن جميع الشؤون الأكاديمية والإدارية للجامعة بما في ذلك الحصول على اعتمادات الجهات المختصة للبرامج التعليمية والشهادات التي تمنحها الجامعة ويتولى جميع الأعمال التي يكلف بها من الرئيس.

وتعدل المادة (11) يجوز اختيار أعضاء هيئة التدريس من غير أعضاء هيئة التدريس في جامعة باريس السوربون (باريس الرابعة) بناء على ترشيح اللجنة التنفيذية وموافقة المجلس، كما تعدل المادة (17) بأن تسري أحكام الاتفاقية المبرمة بين مجلس أبوظبي للتعليم وجامعة السوربون أبوظبي بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والتشريعات السارية. ونصت المادة الثانية من القانون بأن ينفذ من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

قرار بإعادة تشكيل لجنة تطوير قطاع الطيران في أبوظبي

 

 

أصدر الدكتور أحمد مبارك المزروعي الأمين العام للمجلس التنفيذي القرار رقم (18) لسنة 2018 بالموافقة على إعادة تشكيل لجنة تطوير قطاع الطيران في إمارة أبوظبي برئاسة سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان وعضوية كل من: الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، محمد خليفة المبارك، اللواء الركن طيار إبراهيم ناصر محمد العدوي، محمد مبارك بن فاضل المزروعي، المهندس نادر إبراهيم الحمادي، أبو بكر صديق الخوري، حميد عبد الله الشمري، انتوني جون دوجلاس.

 

 

 

قانون بتأسيس «مدن العقارية» برأسمال 100 مليون درهم

 

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لأبوظبي القانون رقم (1) لسنة 2018 بتأسيس شركة «مدن العقارية» شركة مساهمة عامة، تكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية الكاملة لممارسة نشاطها وتحقيق أغراضها.

ويكون الغرض الرئيسي للشركة تنمية وتطوير مشاريع حضرية وتجارية متكاملة ذات طبيعة تنموية ومجتمعية وفقاً للأولويات العمرانية للإمارة، وتوفير خيارات متعددة من مشاريع المجمعات السكنية وتصاميم المساكن وإدارة ومتابعة مشاريع بناء المساكن. ووفق المادة الثانية يكون مقر الشركة الرئيسي في مدينة أبوظبي ولمجلس الإدارة أن ينشئ لها مكاتب أو فروعاً أو توكيلات داخل الدولة وخارجها.

وحددت المادة الرابعة رأسمال الشركة المصرح به بمبلغ 100 مليون درهم وتكون القيمة اسمية للسهم (درهم واحد) وحدد رأس المال المصدر بمبلغ 50 مليون درهم وتكون القيمة الاسمية للسهم (درهم واحد) وجميعها أسهم اسمية مدفوعة بالكامل من الحكومة ومملوكة لها.


أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com