أفاد المحامي الإماراتي، يوسف البحر، أن القوانين الإماراتية تشدد العقوبة على كل من يعتدي على الأنظمة المعلوماتية ويحاول تعطيلها، مشيراً إلى أن القانون وضع عقوبة بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات، وغرامة تتراوح بين 500 ألف درهم و3 ملايين درهم، لكل من يعمل على إيقاف أو تدمير أو تعطيل أنظمة معلوماتية.
وجاء توضيح البحر، رداً على سؤال 24 حول العقوبة القانونية التي تطال معطل الشبكات العنكبوتية وفقاً للقانون الإماراتي، وذلك بعد أن تعرضت نحو 100 دولة حول العالم لهجمات إلكترونية متزامنة، أدت إلى تعطيل طال دولاً عظمى.
المادة 10
أوضح البحر أن “المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2013 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات نص في مادته العاشرة: يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تجاوز ثلاثة ملايين درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدخل عمداً وبدون تصريح برنامجاً معلوماتياً إلى الشبكة المعلوماتية أو نظام معلومات إلكتروني أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، وأدى ذلك إلى إيقافها عن العمل أو تعطيلها أو تدمير أو مسح أو حذف أو إتلاف أو تغيير البرنامج أو النظام أو الموقع الإلكتروني أو البيانات أو المعلومات. وتكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تجاوز خمسمائة ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين إذا لم تتحقق النتيجة“.
وبيّن البحر أن “القانون ذاته ينص في مادته الثامنة: يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تجاوز ثلاثمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعاق أو عطل الوصول إلى شبكة معلوماتية أو موقع إلكتروني أو نظام معلومات إلكتروني“.
وأكد البحر أن القانون شدد العقوبة على الدخول للمواقع الحكومية، حيث نص في المادة 4 من القانون ذاته “يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن مائتي وخمسين ألف درهم ولا تجاوز مليون وخمسمائة ألف درهم كل من دخل بدون تصريح إلى موقع إلكتروني، أو نظام معلومات إلكتروني، أو شبكة معلوماتية، أو وسيلة تقنية معلومات، سواء كان الدخول، بقصد الحصول على بيانات حكومية، أو معلومات سرية خاصة بمنشأة مالية، أو تجارية، أو اقتصادية. وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس 5 سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تجاوز 2 مليون درهم، إذا تعرضت هذه البيانات أو المعلومات للإلغاء أو الحذف أو الإتلاف أو التدمير أو الإفشاء أو التغيير أو النسخ أو النشر أو إعادة النشر“.