أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” القانون الإتحادي رقم 3 لسنة 2016 بشأن قانون حقوق الطفل “وديمة” .
حق الطفل في الحياة والبقاء
ووفقا للقانون المنشور في العدد الجديد من الجريدة الرسمية فان السلطات المختصة والجهات المعنية تعمل على الحفاظ على حق الطفل في الحياة و البقاء والنماء وتوفير كل الفرص اللازمة لتسهيل ذلك، حماية الطفل من كل مظاهر الإهمال والإستغلال وسوء المعاملة ومن اي عنف بدني ونفسي، تنشئة الطفل على التمسك بعقيدته الإسلامية والإعتزاز بهويته الوطنية، حماية المصالح الفضلى لطفل، توعية الطفل بحقوقه وإلتزاماته وواجباته في مجتمع نسوده قيم العدالة، تنشئة الطفل على التحلي بالأخلاق الفاضلة وبخاصة إحترام والديه، نشر ثقافة حقوق الطفل على أوسع نطاق، إشراك الطفل في مجالات الحياة المجتمعية وفقا لسنه ودرجة نضجه.
الحقوق الاساسية
وينص القانون على الحقوق الأساسية لطفل التي تتمثل في حقه بالحياة والأمان على نفسه، الحق منذ ولادته في إسم لا يكون منطويا على تحقير أو مهانة لكرامته أو منافيا للعقائد الدينية و العرف، أن يسجل الطفل بعد ولادته فورا في سجل المواليد طبقا للقانون، الحق في جنسية وفقا لأحكام القوانين المعمول بها في الدولة، الحق في النسب إلى والديه الشرعيين طبقا للقوانين السارية في الدولة، للطفل حق التعبير عن آرائه بحرية وفقا لسنه ودرجة نضجه بما يتفق مع النظام العام و الآداب العامة وتاح له الفرصة الازمة لإفصاح عن آرائه فيما يتخذ بشأنه من تدابير في حدود القوانين المعمول بها.
ويحظر القانون تعرض الطفل لأي تدخل تعسفي أو إجراء غير قانوني في حياته او أسرته أو منزله أو مراسلات، كما يحظر المساس بشرفه أو سمعته، وتكفل الدولة حماية الطفل من جميع صور إباحية الاطفال وفقا للتشريعات السارية.
حظر تشغيل الاطفال دون 15 عاما
وتعمل السلطات المختصة و الجهات المعنية على حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم سن 15 سنة، حظر الإستغلال الإقتصادي و التشغيل في أي اعمال تعرض الأطفال لخطر سواء بحكم طبيعتها او لظروف القيام بها، وتنظم الائحة التنفيذية لقانون و قانون العمل شروط واس تشغيل الأطفال.
وتضمن القانون الحقوق الأسرية لطفل التي تشمل إلتزام والدا الطفل ومن في حكمهما والقائم على رعاية الطفل بتوفير متطلبات الأمان الأسري لطفل في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة، يلتزم القائم على رعاية الطفل بتحمل المسؤوليات و الواجبات المنوطة به في تربية الطفل ورعايته وتوجيهه وغرشاده ونمائه، وللطفل الحق في التعرف على والديه وأسرته الطبيعية وتلقي رعايتهما، للطفل الحق في الحضانة و الرضاعة و النفقة وحماية نفسه وعرضه ودينه وماله وفقا للقوانين المعمول بها في الدولة.
الحقوق الصحية
وحدد القانون الحقوق الصحية للطفل والتي تضمن حقه في الحصول على الخدمات الصحية وفقا لقوانين و أنظمة الرعاية الصحية المعمول بها في الدولة، كما نص القانون على ان تعمل الدولة على تطوير قدراتها في مجال الرعاية الصحية و الوقائية و العلاجية والنفسية والإرشاد الصحي المتعلق بصحة الطفل وتغذيته وحمايته، وتعمل السلطات المختصة والجهات المعنية على تقديم الرعاية الصحية لأمهات قبل الولادة وبعدها وفق التشريعات السارية، كما تتخذ السلطات المختصة التدابير التي تكفل وقاية الطفل من مخاطر التلوث البيئي والقيام بدور فعال في مجال الوقاية و الإرشاد الصحي بمجالات الطفل وإتخاذ تدابير اللازمة لحماية وقاية الاطفال من إستخدام المواد المخدرة والمسكرة والمنشطة ودعم نظام الصحة المدرسية و الوقاية من الإصابة بالأمراض المعدية و الخطرة والمزمنة.
حظر بيع التبغ لاقل من 18 عاما
ويحظر القانون بيع او الشروع في بيع التبغ أو منتجاته للطفل ولبائع الحق في ان يطالب الشاري بتقديم دليل على بلوغه سن 18 سنة، ويحظر التدخين في وسائل المواصلات العامة والخاصة و الأماكن المغلقة حال وجود طف، ويحظر بيع او الشروع في بيع المشروبات الكحولية لطفل، وأية مواد أخرى تشكل خطورة على صحته، ويحظر إستيراد او تداول مواد مخالفة للمواصفات المعتمدة في الدولة لغذاء أو مستلزمات أو مكملات غذائية أو صحية او هرمونية أو لعب الأطفال.
الحقوق الاجتماعية
وتطرق القانون إلى الحقوق الإجتماعية للطفل حيث تعمل الدولة على توفير مستوى معيشي ملائم لنمو الطفل البدني والعقلي والنفسي والإجتماعي وفقا للقوانين المعمول بها وللاطفال الذين ليس لديهم عائل مقتدر أو مصدر دخل في الحصول على مساعدة الدولة وفقا للقوانين، ومع مراعاة قانوني الأحوال الشخصية ومجهولي النسب، لطفل المحروم من بيئته العائلية الطبيعية بصفة دائمة أو مؤقتة الحق في الرعاية البديلة من خلال الأسرة الحاضنة ومؤسسات الرعاية الإجتماعية العامة أو الخاصة إذ لم توافر الأسرة الحاضنة.
الحقوق الثقافية
وأشار القانون إلى الحقوق الثقافية للطفل حيث له الحق في إمتلاك المعرفة ووسائل الإبتكار والإبداع ، وله في سبيل ذلك المشاركة في تنفيذ البرامج الترفيهية والثقافية و الفنية والعلمية التي تفق مع سنه ومع النظام العام والأداب العامة وتضع السلطات المختصة والجهات المعنية البرامج اللازمة لذلك.
ويحظر القانون نشر أو عرض أو تداول أو حيازة أو إنتاج اية مصنفات مرئية أو مسموعة أو مطبوعة أو ألعاب موجهة للطفل تخاطب غرائزه الجنسية أو تزين له سلوكيات منافية لآداب العامة، وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون الأماكن التي يحظر دخول الأطفال إليها، وضوابط دخول غيرها من الأماكن.
الحقوق التعليمية
وأوضح القانون الحقوق التعليمية لطفل حيث يحق لكل طفل التعليم كما تعمل الدولة على تحقيق تساوي الفرص المتاحة بين جميع الأطفال وفقا لقوانين السارية، وتخذ الدولة في مجال التعليم مجموعة من التدابير منها منع تسرب الأطفال من المدارس و تعزيز مشاركة الأطفال وأولياء أمورهم في القرارات الخاصة بالأطفال وحظر جميع أشكال العنف في المؤسسات التعليمية و المحافظة على كرامة الطفل و تطوير نظام التعليم لتحقيق غايته في تنمية الطفل ووضع برامج محددة لإبلاغ و الشكوى لتأمين التحقيق في الأفعال و التجاوزات المخالفة للحقوق التعليمية.
حق الطفل في الحماية من بقائه دون عائل
وينص القانون على حق الطفل في الحماية من بقائه دون عائل او كافل بحال فقدان والديه، الحماية من التعرض لنبذ و الإهمال و التشرد، الحماية من التقصير البين في التربية والرعاية، الحماية من سوء المعاملة، الحماية من الإستغلال الجنسي وإستغلال التنظيمات غير المشروعة وفي الإجرام المنظم، الحماية من تعريضه للتسول أو إستغلاله إقتصاديا، الحماية من الخطف او البيع أو الإتجار به.
سلامة الطفل العقلية
ويحظر القانون تعريض سلامة الطفل العقلية أو النفسية أو البدنية أو الاخلاقية لخطر سواء بتخلي القائم على رعايته عنه أو تركه بمكان أو مؤسة رعاية دون موجب، كما يحظر على القائم على رعاية الطفل تعريضه لنبذ أو التشرد أو الإهمال أو إعتياد تركه دون رقابة او متابعة.
كما يحظر القانون إستخدام طفل أو إستغلاله في تصوير أو تسجيل أو إنتاج مواد إباحية، إنتاج أو نشر أو توزيع أو تسهيل وصول الأطفال إلى مواد إباحية، حيازة مواد إباحية لأطفال، تنزيل أو تحميل أو إرسال مواد إباحية للأطفال عن طريق الإنترنيت.
آليات حماية الطفل
وينص القانون على آليات لحماية الطفل حيث تعمل السلطات المختصة والجهات المعنية بالتنسيق مع وزارة الشؤون الإجتماعية على إنشاء وحدات لحماية الطفل تهدف إلى وضع وتنفيذ آليات وتدابير حماية الطفل المنصوص عليها في هذا القانون وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون إختصاصات هذه الوحدات وآليات عملها و الشروط الازم توافرها في إختصاصي حماية الطفل.
الجرائم ضد الاطفال
ويحظر القانون على كل من أدين في جريمة من جرائم الإعتداء الجنسي او جريمة من جرائم إباحية الأطفال أن يعمل في وظيفة او عمل يجعله يتصل فيه إتصالا مباشرا مع الأطفال أو يخاطبهم بسببه وإن رد إليه إعتباره، ويحكم القاضي على كل من ادين بجريمة إعتداء جنسي على طفل بأن يمنع المدان من الإقامة بنفس المنطقة التي يسكن فيها الطفل المعتدى عليه بحدود 5 كيلومترات مربعة محيطة بمقر إقامة الطفل، وفي جميع الأحوال لايتم الإفراج عن الشخص المحكوم عليه بالحبس في جريمة من جرائم الإعتداء الجنسي على طفل إلا بعد أن يتم إخضاعه قبل إنتهاء مدة حبسه أو سجنه لفحوصات وإختبارات نفسية للتأكد من عدم تشكيله خطورة إجتماعية.
ويصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير اللائحة التنفيذية لهذا القانون وذلك خلال ستة اشهر من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية.
ينشر القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد 3 اشهر من تاريخ نشره الموافق 15 مارس 2016 اي في الخامس عشر من شهر يونيو المقبل.