شددت محكمة أبوظبي العمالية، بأن ما يعطي للعامل من بدلات سكن وانتقال وسفر وبدل ساعات الإضافية وبدل التعليم والخدمات الترفيهية والاجتماعية وغيرها، لا تدخل ضمن آلية حساب مكافأة نهاية الخدمة، موضحة في الوقت نفسه بأن حساب مكافأة نهاية الخدمة يتم على أساس آخر أجر كان يستحقه العامل.
وأكدت في حكم أصدرته في شأن إلزام شركة بأن تؤدي لعامل مبلغ وقدرة 35 ألفاً و737 درهماً، بأن نص المادة 123 من قانون تنظيم علاقات العمل، أعطى العامل الحق في الحصول على تعويض عن الضرر الذي لحقه من جراء الفصل التعسفي، يقدر بمبلغ لا يجاوز أجره عن مدة ثلاثة أشهر يحسب على أساس آخر أجر كان يستحقه، وذلك كحد أقصى لما يمكن أن تحكم به محكمة الموضوع من تعويض، ومن ثم يجوز لها النزول بمبلغ التعويض عن هذا الحد وعدم التقيد به.
وتفصيلاً، فقد أقام عامل دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي العمالية يطالب فيها بإلزام الشركة التي كان يعمل لديها بأن تؤدي له مستحقاته ومكافأة نهاية الخدمة وبدلات عن الإجازة السنوية وبدل الفصل التعسفي وبدل إنذار والفائدة القانونية وشهادة خبرة.
وقال شارحاً لدعواه بأنه عمل لدى الشركة (المشكو عليها) لمدة وصلت إلى عام ونصف العام براتب أساسي 3750 درهماً وإجمالي 12062 درهماً ولم يستلم مستحقاته عن فترة عمله لدى الشركة. بينما عقبت الشركة المشكو عليها بمذكرة دفاعية أشارت فيها إلى أنه تم تخفيض الراتب، وأرفقت ما يفيد سداد نهاية الخدمة وبعض النثريات وصلت إلى 2000 درهم قيمة تذكرة سفر.
وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها بأن نص المادة (134) من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل المعدل بالقانون الاتحادي رقم (15) لسنة 1985 على أن «تحسب مكافأة نهاية الخدمة على أساس آخر أجر كان يستحقه العامل بالنسبة إلى من يتقاضون أجورهم بالشهر ولا يدخل في الأجر الذي يتخذ أساساً لحساب مكافأة نهاية الخدمة كل ما يعطي للعامل عيناً وبدل السكن وبدل الانتقال وبدل السفر وبدل الساعات الإضافية وبدل التمثيل وبدل تداول النقد (بدل الصندوق) وبدل تعليم الأولاد وبدل الخدمات الترفيهية والاجتماعية أو أية بدلات أو علاوات أخرى».
وحول طلب الشاكي منحه تعويضاً عن الفصل التعسفي، أشارت المحكمة بأن نص المادة 123 من قانون تنظيم علاقات العمل، نص على أن التعويض الذي يستحقه العامل عن الضرر الذي لحقه من جراء هذا الإنهاء يقدر بمبلغ لا يجاوز أجره عن مدة ثلاثة أشهر يحسب على أساس آخر أجر كان يستحقه، وذلك كحد أقصى لما يمكن أن تحكم به محكمة الموضوع من تعويض، ومن ثم يجوز لها النزول بمبلغ التعويض عن هذا الحد وعدم التقيد به.
وعليه قضت المحكمة بإلزام الشركة بأن تدفع للعامل مبلغ وقدره 38737 درهماً وخصم قيمة التذكرة المودعة نقداً بعد أن قضت المحكمة بالتذكرة أعلاه ليصبح المجموع 35737 درهماً.