|  آخر تحديث أكتوبر 28, 2018 , 18:21 م

رئيس الدولة يصدر مرسوما في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية


رئيس الدولة يصدر مرسوما في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية



أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”،اليوم، مرسوماً بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، ولا تسري أحكام هذا القانون على المناطق الحرة المالية في الدولة والمنشآت المالية الخاضعة للسلطات الرقابية في تلك المناطق.

وبهذه المناسبة، قال سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية: “تحرص القيادة الرشيدة لدولة الإمارات على تطوير البنية التشريعية والقانونية للدولة، نظراً لما لها من دور هام في دعم قطاع الأعمال والاقتصاد المحلي، حيث سيعزز هذا القانون من أداء السياسات النقدية واستقرار النقد في الدولة، ويساهم في وضع أطر رقابة أفضل للوضع الإئتماني في الدولة، بما يحقق نمواً متوازناً للاقتصاد الوطني، حيث يرتقي القانون بأطر الرقابة وإجراءات الإفصاح والامتثال والحوكمة في عمليات المصرف المركزي، كما سيرفع الأداء النقدي للدولة، ويعزز الثقة في الاقتصاد الوطني”.

وأضاف سموه بأن وزارة المالية تعمل بالتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة بالدولة على التنسيق بين السياسة المالية والسياسة النقدية، ووضع سياسات مالية رشيدة وإجراءات واضحة لإدارة المال العام تستند إلى أعلى درجات الكفاءة والشفافية، كما ستواصل الوزارة جهودها في تطوير الأداء المالي، وتحسين مستوى الامتثال وتنويع تدفقات الإيرادات، الأمر الذي يعزز من تنافسية الدولة وجاذبيتها كمركز عالمي للأعمال.

وأوضح سموه أن القانون سيسمح للمصرف المركزي بممارسة امتياز إصدار النقد، وتنظيم الأنشطة المالية ووضع الأسس الخاصة بممارستها وتحديد المعايير المطلوبة لتطوير وتعزيز الممارسات الاحترازية وفقا لأفضل الممارسات العالمية، كما منح القانون المصرف المركزي صلاحيات إدارة الاحتياطيات الأجنبية للاحتفاظ بها في جميع الأوقات وباحتياطيات كافية من الأصول بالعملة الأجنبية لتغطية القاعدة النقدية، ومراقبة الوضع الائتماني في الدولة للمساهمة في تحقيق نمو متوازن للاقتصاد الوطني.

من جانبه، أشاد مبارك راشد المنصوري محافظ المصرف المركزي بالقانون الجديد وقال إنه خطوة هامة في اتجاه تطوير شامل للقطاع المالي في دولة الإمارات وتعزيز استقلالية المصرف المركزي وسلطاته الإشرافية، بما يسهم في الرقابة الفعالة على القطاع المالي بما يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية، حيث أفاد معاليه بأن القانون يتضمن عددًا من الأحكام الجديدة المتعلقة بالإنفاذ والحوكمة الرشيدة للمنشآت المالية المرخصة من قبل المصرف المركزي، والإشراف على البنية التحتية المالية في الدولة، فضلاً عن تشجيع المنافسة النزيهة وإنفاذ حماية العملاء.

ويمثل القانون نقلة نوعية في آلية تنظيم المنشآت المالية والإشراف عليها، حيث تقوم فلسفة القانون على ترخيص أنشطة مالية معينة وإخضاع الأفراد الذين يتولون المهام الرئيسية فيها لشروط الأهلية والجدارة للحصول على التصريح اللازم لممارسة مهامهم.

كما يعزز القانون الجديد سلطات المصرف المركزي في إنفاذ القانون وذلك من خلال منحه صلاحيات بفرض مجموعة واسعة من الجزاءات الإدارية والمالية والعقوبات على المنشآت المالية المرخصة التي تخالف أحكام هذا القانون.

ويخول هذا القانون موظفي المصرف المركزي، الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالتنسيق مع المحافظ، الحصول على صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون وتوقيع العقوبات المقررة.

ويحدد القانون لأول مرة أحكامًا واضحة تنظم البنية التحتية المالية لدولة الإمارات.. ويجوز للمصرف المركزي بموجب أحكام هذا القانون أن يحدد، بالتعاون والتنسيق مع السلطات الرقابية الأخرى في الدولة، أي نظام بنية تحتية مالية لعمليات المقاصة والتسوية على أنه ذو أهمية نظامية.. وعليه، سيتولى المصرف المركزي الإشراف على عمليات هذه النظم وضمان سلامتها، وفقًا للمعايير الدولية ذات الصلة.. وعلاوة على ذلك، يحدد القانون أحكاماً متعلقة بنهائية الدفع والتسوية اللازمة للحفاظ على الحقوق المتعلقة بالمعاملات وحماية العمليات وتحويل الأموال التي تتم من خلال نظم المقاصة والتسوية.

 

 

إضافة إلى صلاحيات الإنفاذ الجديدة الممنوحة للمصرف المركزي، سيتم إنشاء لجنة مستقلة تسمى بـ “لجنة الفصل في التظلمات والطعون” برئاسة قاض بمحكمة الاستئناف، تختص وحدها وحصريا بالفصل في التظلمات والطعون على أي من القرارات الصادرة من المصرف المركزي المتعلقة بالترخيص، والتصريح للأفراد، وترخيص نظم البنية التحتية المالية وتحديدها.

ويتضمن القانون الجديد أحكاماً خاصة بحماية العملاء، ويحدد قواعد شاملة لتنظم سرية وحماية المعلومات المصرفية والائتمانية للعملاء واستخدامها على نحو ملائم، بالإضافة إلى تحقيق شمول مالي أوسع.

هذا ويحل المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 محل القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته، والقانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1985 في شأن المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الإسلامية.


أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com