تبدأ يوم الثلاثاء المقبل 8 أغسطس 2017 أولى جلسات محاكمة قاتل الطفل ” آذان” الذي ازهقت روحه على يد أحد المقربين من أسرته في جريمة صدمت المجتمع الإماراتي. وكانت النيابة العامة في أبوظبي قد أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات مطالبة بإدانته بجميع التهم الموجه له والحكم عليه بالإعدام قصاصاً لدم الطفل المغدور.
وأعرب المستشار علي محمد البلوشي النائب العام لإمارة أبوظبي، عن أمله أن تجد عائلة الطفل، وكافة أفراد المجتمع بعض العزاء في السرعة والفاعلية التي تم فيها الوصول والقبض على الفاعل، والتعامل الفعال مع القضية، الذي نتج عنه ضبط المتهم والتوصل إلى اعترافاته كاملة مدعمة بأدلة فنية وظرفية قوية، مشيراً إلى أن النيابة العامة مطمئنة إلى صحة الأدلة والاعترافات المقدمة أمام المحكمة. كما أكد سعادته حرص النيابة العامة باعتبارها الجهة الممثلة للمجتمع أمام القضاء، على تحقيق العدالة للطفل ” آذان” وعائلته بما يساهم من جهة في التخفيف من ألمهم، إضافة إلى تعزيز ثقة المجتمع نحو كفاءة الأجهزة الشرطية والامنية والنيابية والقضائية، كأحد أهم ركائز الاستقرار الأمني والاجتماعي.
من جهتها صرحت النيابة العامة في أبوظبي ممثلة بنيابة الأسرة بأبوظبي، أن قرار إحالة المتهم إلى المحكمة تضمن توجيه تهمة قتل الطفل المجني عليه عمداً، بأن قام بالسيطرة عليه بهدف اللواط وازهاق روحه مستخدماً حبلاً حول رقبته، مما ادى الى وفاته، إضافة إلى تهمتي التنكر بزي امرأة، ومخالفة قانون المرور حيث قام المتهم بقيادة مركبة على الطريق دون تثبيت لوحه أرقام خلفية عليها. كما أشادت نيابة الأسرة بدور الأجهزة الشرطية الفعال في سرعة القبض على المتهم قبل هروبه خارج البلاد، موضحة أن جهات الاختصاص توصلت بسرعة فائقة الى الجاني بعد ان بذلت جهدا في جمع وتحليل المعلومات الأولية من مسرح الجريمة بالرغم من محاولة الجاني التمويه والتنكر بزي امرأة.
وأضافت النيابة العامة أن الواقعة تتضمن جنايتي القتل وارتكاب اللواط بالإكراه، المعاقب عليهما بالإعدام وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء، وكذلك وفق ما نص عليه قانون العقوبات الاتحادي بهذا الشأن، المعدل بالقانون رقم 34 لسنة2005 م، وبالقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 في شأن قانون حقوق الطفل (وديمة)، كما تتضمن جنحة مخالفة قانون المرور، وذلك وفق القانون الاتحادي رقم 21 لسنة 1995 في شأن السير والمرور والمعدل بالقانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2007.