أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء – رعاه الله – بصفته حاكما لإمارة دبي مرسوما باعتماد منهجية إحالة موظفي حكومة دبي إلى التقاعد بهدف تحقيق مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين الموظفين والمحافظة على الحقوق التقاعدية لهم.
ونص المرسوم رقم / 21 / لسنة 2017 على أن تشكل لدى دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي لجنة تسمى “لجنة دراسة طلبات الإحالة إلى التقاعد” تؤلف برئاسة ممثل عن دائرة الموارد البشرية وعضوية ممثلين عن دائرة المالية والأمانة العامة للمجلس التنفيذي والأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي على أن تتم تسمية ممثلي هذه الجهات من قبل مسؤوليها.
ونظم المرسوم إجراءات الإحالة للتقاعد حيث ألزم الجهات الحكومية التي ترغب بإحالة أي موظف لديها إلى التقاعد بموجب مرسوم يصدر في هذا الشأن عن صاحب السمو حاكم دبي أن تقوم بإحالة طلبها إلى دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي وفقا للنموذج المعتمد لديها في هذا الشأن معززا بالأسباب الموجبة للطلب والبيانات والوثائق اللازمة وأي بيانات أو وثائق تطلبها لجنة دراسة طلبات الإحالة إلى التقاعد وتتولى الدائرة بعد مراجعة الطلب والتأكد من استيفائه للشروط والبيانات والوثائق المطلوبة إحالته إلى اللجنة لتتولى دراسته لاتخاذ ما تراه مناسبا بشأنه.
وتتولى دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة بما في ذلك إحالة التوصية الصادرة بالموافقة على إحالة الموظف إلى التقاعد إلى الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي لتقوم بإعداد التشريع اللازم بشأنه تمهيدا لرفعه إلى صاحب السمو حاكم دبي لاعتماده.
ووفقا للمرسوم تراعي اللجنة عند دراسة طلبات الإحالة إلى التقاعد ضوابط ومعايير محددة هي .. الأثر المالي المترتب على الإحالة إلى التقاعد ومدى توافق الطلب مع القانون الاتحادي رقم / 7 / لسنة 1999 بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته ومدى الحاجة إلى التغيير في بيئة العمل بما يتلاءم مع الاستراتيجيات والخطط المعتمدة.
كما جاء من ضمن المعايير التي تراعيها اللجنة عند دراسة الطلبات وجود حالة صحية أو إنسانية تستدعي إحالة الموظف إلى التقاعد أو إعادة هيكلة لدى جهة عمل الموظف أو فائض في مواردها البشرية ومدى وجود بدائل أخرى عن الإحالة إلى التقاعد.
ويصدر مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم ويلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكامه وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.