أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ أن «حملة إعفاء مخالفي أنظمة دخول وإقامة الأجانب من الغرامات» ستنطلق اعتباراً من يوم 1 سبتمبر المقبل وتنتهي يوم 31 أكتوبر، مؤكدةً أن مبادرة تعديل أوضاع مخالفي الإقامة تمنح مخالفي الإقامة عدة مميزات.
وأشار اللواء سهيل سعيد الخييلي، المدير العام للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ الهيئة، إلى أن المهلة الممنوحة تشمل 4 فئات لمخالفي قانون الإقامة، قبل الأول من سبتمبر 2024 فقط، وهم جميع مخالفي الإقامة بما فيهم المخالفين بعد انتهاء فترة السماح وانتهاء المدة أو الإلغاء، إضافة إلى المدرجين في القوائم الإدارية والصادر ضدهم بلاغ الانقطاع عن العمل (بلاغ هروب)، وحامل التأشيرة بعد انتهاء فترة المكوث المحددة له في الدولة، فضلاً عن المولود الأجنبي في الدولة ممن لم يقم وليّه بتثبيت إقامته خلال 4 أشهر من تاريخ الولادة.
وقال، خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته الهيئة اليوم، إنه في إطار صدور قرار الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بمنح مهلة لتسوية أوضاع مخالفي أنظمة دخول وإقامة الأجانب في الدولة، اعتمدت الهيئة البدء في إعفاء المخالفين من الغرامات المالية والقيود الإدارية، وذلك انطلاقاً من الأول من سبتمبر 2024 ولمدة شهرين.
وأوضح اللواء سهيل الخييلي أن الأهداف الاستراتيجية للحملة تستهدف توفير بيئة قانونية مرنة تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وتعزيز قيم احترام القانون والتسامح والتراحم والتلاحم الاجتماعي، وإبراز الوجه الحضاري وتعزيز الهوية الإنسانية لدولة الإمارات، بالإضافة إلى دعم المخالفين ومساعدتهم على تصحيح أوضاعهم عبر إجراءات مرنة وميسرة، بجانب تمكين المخالفين من الحصول على حقوقهم والخروج الآمن أو العيش والعمل في الدولة.
وحددت المهلة 3 فئات غير مشمولة بقرار المهلة وهي مخالف الإقامة والتأشيرة بعد تاريخ 01 سبتمبر 2024، المدرجون بلاغ انقطاع عن العمل – بعد تاريخ 01 سبتمبر 2024، وحالات الإبعاد المقّيدة على الأفراد المبعدين من الدولة أو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتقدم الحملة 11 ميزة رئيسة، تشتمل إعفاءات من 5 غرامات، هي الغرامات الإدارية الناجمة عن المكوث في الدولة بصفة غير مشروعة، وغرامات بطاقة المنشأة، وغرامات بطاقة الهوية، ومخالفة عدم تزويد الوزارة بعقد العمل، ومخالفة عدم تزويد الوزارة بتجديد عقد العمل، و5 إعفاءات من الرسوم، وتشمل رسم إلغاء الإقامة والتأشيرة، ورسم رفع بلاغ انقطاع العمل، ورسوم المغادرة، ورسوم تفاصيل الإقامة والتأشيرة، ورسوم تصاريح المغادرة.
كما تمنح الحملة المستفيدين الحق في عدم الحول على عدم الحرمان من دخول الدولة، بحيث يتم السماح للمخالف بمغادرة الدولة بعد تسوية وضعه دون إدراج أية قيود إدارية تحول دون عودته إلى الدولة (بدون ختم الحرمان).
وبالنسبة إلى جوازات السفر المفقودة، فإنه يتم إتمام إجراءات المتعلقة بها عن طريق تقديم طلب من خلال المنظومة الذكية، أو من خلال تقديم طلب عبر القيادات العامة للشرطة.
وفي حالة الرغبة في مغادرة الدولة ووجود البصمة البيومترية سابقاً، يتم تقديم طلب تصريح المغادرة، ومن ثم إصدار التصريح مباشرة، أما في حالة عدم وجود البصمة البيومترية، فإنه يتم توجيه المستفيد لمراجعة مراكز التبصيم المحددة (لمن هم في سن 15 عاماً فما فوق).
ومدة تصريح المغادرة 14 يوماً بعد الإصدار، على أن يتم إعادة إدراج كل الغرامات والقيود السابقة تلقائيا عند تعذر المغادرة خلال المهلة أو بعد انتهاء التصاريح خارج نطاق فترة الإعفاء المحددة.
مراكز التبصيم
ويتم توجيه المستفيد لمراجعة المراكز التالية لإنجاز عملية التبصيم، وهي التأشيرات الصادرة من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب – أبوظبي، وجميع مراكز الخدمة التي توجد بها أجهزة التقاط البصمة البيومترية (الظفرة، سويحان، المقام، الشهامة).
والتأشيرات الصادرة من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب دبي: مركز تقديم الخدمة في قطاع متابعة المخالفين والأجانب (مراكز آمر على مستوى الإمارة ومركز العوير).
والتأشيرات الصادرة من الإدارات العامة للإقامة وشؤون الأجانب (الشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة) جميع مراكز الخدمة التي توجد بها أجهزة البصمة البيومترية.