واصلت دولة الإمارات تعزيز منظومة حماية حقوق الإنسان عبر إصدار وزارة الموارد البشرية والتوطين قراراً بشأن قواعد ودليل إجراءات التعامل مع إصابات العمل وأمراض المهنة والذي يشكل إضافة نوعية لمنظومة القوانين والتشريعات الضامنة لحقوق العمالة.
ويلزم القرار المنشآت التي لديها 50 عاملاً وأكثر بإعداد نظام خاص لرصد إصابات العمل والأمراض المهنية يتضمن سجلا للإصابات، وتوفير الأدوات الوقائية، وحصر الأنشطة ذات الخطورة على العمال، وآليات للفحص الصحي الدوري للعاملين، إضافة لآليات الإبلاغ عن الإصابات.
ويلزم القرار صاحب العمل بعدم إنهاء علاقة العمل وإلغاء عقد المصاب أو المريض إلا بعد تسليمه جميع مستحقاته.
وأوجب القرار صاحب العمل بعلاج وتعويض العامل المصاب عن إصابات العمل والأمراض المهنية، وفي حال أدت الإصابة إلى وفاة العامل فإن التعويض يصرف للمستحقين عنه وفق التشريعات المعمول بها في الدولة أو وفق ما يحدده العامل قبل وفاته ..فيما يكون مقدار التعويض المستحق دفعه للعامل في حالة العجز الكلي الدائم هو المقدار ذاته المستحق في حالة الوفاة.
وتأتي الخطوة تتويجاً لحزمة تشريعات وقرارات اعتمدتها الإمارات مؤخراً لتحديث منظومة التشريعات المعنية بحماية حقوق العمالة، وهي التي صنفت بأنها أحد أكبر وأشمل عمليات التحديث والتطوير على المنظومة التشريعية والتنظيمية ذات الصلة.
وتهدف الإمارات لتأمين أكبر قدر من الاستقرار المهني وتحسين بيئات العمل المحفزة على الإنتاج والإبداع بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل ومتطلبات استدامة الأعمال وتعزيز القدرات الخاصة باستقطاب الكفاءات والمبدعين.
وتضمنت القائمة المرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2022 بشأن عمال الخدمة المساعدة، والمرسوم بقانون اتحادي رقم 13 لسنة 2022 بشأن التأمين ضد التعطل عن العمل، وقرار مجلس الوزراء رقم 33 لسنة 2022 بشأن إصابات العمل وأمراض المهنة، والقرار الوزاري رقم 44 لسنة 2022 بشأن الصحة والسلامة المهنية والسكنات العمالية، والقرار الوزاري رقم 43 لسنة 2022 بشأن حماية الأجور، والقرار الوزاري رقم 48 لسنة 2022 بشأن تنظيم إجراءات تفتيش العمل، والقرار رقم 46 لسنة 2022 بشأن إنشاء لجنة منازعات العمل الجماعية، والقرار الوزاري رقم 47 لسنة 2022 بشأن تنظيم إجراءات المنازعات والشكاوى العمالية.