|  آخر تحديث يوليو 26, 2022 , 13:41 م

إيقاف وتغريم محام 60 ألف درهم لإهماله وتسببه في خسارة موكل دعوى عمالية


إيقاف وتغريم محام 60 ألف درهم لإهماله وتسببه في خسارة موكل دعوى عمالية



أقام رجل دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، يطالب فيها بإلزام محام بأن يؤدي له مبلغاً وقدره 720 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي تعرض لها نتيجة خطأ المحامي وإهماله في متابعة دعوى قضائية تم رفعها ضده، مقدماً لهيئة المحكمة مستنداً يشير إلى صدور قرار من لجنة شؤون المحامين يفيد بإيقاف المحامي، بسبب تلك الواقعة.

وقال شارحاً لدعواه إنه وقع عقداً نص على منح وكالة للمحام (المشكو عليه) لتمثيلة أمام محكمة ابوظبي في دعوى عمالية تم رفعها ضده، إلا ان اهمال المحامي وعدم إبلاغ الشاكي بموعد وتاريخ الجلسة المحددة من قبل المحكمة لحضور الشاكي وأداء اليمين المتممة، تسبب في خسارة الشاكي الدعوى والزامة بسداد مبلغ وقدرة 320 ألف درهم، لافتاً إلى أن هذا الإهمال تسبب في خسارته للمنازعة، ما ألحق به الأضرار المادية فيما تكبده من نفقات فضلاً عن الاضرار المعنوية، ما دعاه لمخاصمة المحامي.

ونوهت المحكمة في حيثيات حكمها بأن مسؤولية المحامي في الأصل لا تقوم على التزام بتحقيق نتيجة معينة وإنما على التزامه ببذل العناية الصادقة وواجب المحامي في بذل العناية مناطه ممارسته لعمله مع مراعاة تقاليد المهنة والأصول الثابتة وأن استخلاص ثبوت أو نفي قيام المحامي بعمله في حدود وكالته من أمور الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى.

وقالت إنه ثبت يقيناً تخلف المحامي عن تمثيل الشاكي بالجلسة التي سبق وحددتها المحكمة العمالية لحضور الشاكي لأداء اليمين الحاسمة مما أعملت معه تلك المحكمة أثر ذاك الغياب وإذ جاء تخلفه عن المثول بتلك الجلسة دونما عذر مادى أو قانونى أو مانع يحول وحضوره لإبداء الدفاع عن موكله، الأمر الذى تنعقد بموجبه مسؤوليته عما كان من تقصيره جراء تخلفه السالف والذى يعد وبحق إخلالاً بواجباته المهنية تتحقق به مسئوليته عن تعويض موكله (الشاكي)، فضلاً عن كون ذلك الإهمال سبباً في إيقافه عن ممارسة مهنته لإسبوعين بحسب قرار لجنة شئون المحامين بشكوى المقدمة ضده.

وقضت محكمة أول درجة بإلزام المشكو عليه بان يؤدى للشاكي مبلغا وقدرة 60 ألف درهم تعويضاً جابراً للأضرار التي لحقته ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.

لم يرتض المحامي الحكم فقدم استئنافاً امام محكمة الاستئناف، إلا أن المحكمة قضت  برفض الاستئناف وتأييد حكم محكمة أول درجة، وذلك على سند ثبوت إخلال المحامي بواجباته كمحام تجاه الشاكي وفق الثابت بأسباب الحكم العمالي، لمثوله مدافعاً عنه كمشكو عليه بها ووجهت إليه اليمين الحاسمة عن مبالغ مالية لقاء أعمال مقاولات وشراكة بينه وخصيمه بتلك الدعوى بخلاف المستحقات العمالية المطالب بها فاستأجل المحكمة لحضور موكله لحلفها بالجلسة المحددة وبها لم يحضر ولم يبد ثمة عذر لتخلف وتغيب موكله، الأمر الذي تسبب في أن تقضي المحكمة  لخصمه بالمبلغ محل اليمين.


أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com