أوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن قانون تنظيم علاقات العمل أجاز لصاحب العمل تشغيل العامل ساعات إضافية على ساعات العمل العادية على ألا تزيد على ساعتين في اليوم الواحد، ولا يجوز تشغيله أكثر من ذلك إلا إذا كان العمل لازماً لمنع وقوع خسارة جسيمة أو حادث خطير أو لإزالة أثاره أو التخفيف منها.
وأشارت الوزارة في عددها الصادر مؤخراً من مجلة العمل إلى أنه في جميع الأحول يجب ألا يزيد مجموع ساعات العمل على 144 ساعة كل 3 أسابيع، وذلك باستثناء العاملين في بعض المهن مثل المناصب الإشرافية وطاقم السفن البحرية والأعمال التي يتحتم طبيعتها الفنية استمرار العمل فيها من خلال ورديات أو مناوبات متعاقبة، على أن لا يتجاوز متوسط ساعات العمل عن 56 ساعة في الأسبوع للأعمال التحضيرية أو التكميلية التي يتعين بالضرورة تنفيذها خارج الحدود الزمنية المقررة بشكل عام للعمل في المنشأة.
وأوضحت أنه إذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل أكثر من ساعات العمل العادية اعتبرت مدة الزيادة وقتاً إضافياً يتقاضى العامل عنه أجراً مساوياً للأجر المقابل لساعات العمل العادية – يحسب وفق الأجر الأساسي-مضافاً إليه زيادة لا تقل عن 25% من ذلك الأجر.
نظام الورديات
وذكرت الوزارة أنه بحسب المرسوم بقانون، إذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل وقتاً إضافيا فيما بين الساعة العاشرة مساء والساعة الرابعة صباحاً، استحق العامل عن الوقت الإضافي الأجر المقرر بالنسبة إلى ساعات العمل العادية – يحسب وفق الأجر الأساسي- مضافاً إليه زيادة لا تقل عن 50% من ذلك الاجر، ويستثنى من هذا البند العاملين بنظام الورديات.
ونص المرسوم بقانون على أنه إذا استدعت الظروف تشغيل العامل في يوم الراحة المحدد في عقد العمل، أو اللائحة التنفيذية للعمل وجب تعويضه بيوم آخر للراحة، أو أن يدفع له أجر ذلك اليوم حسب الأجر المقرر بالنسبة إلى أيام العمل العادية، مضافاً إليه زيادة لا تقل عن 50% من الأجر الأساسي لذلك اليوم، ولا يجوز تشغيل العامل أكثر من يومي راحة متتالين فيما عدا عمال المياومة.