أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، قرار مجلس الوزراء رقم 39 لسنة 2015، في شأن المخزون الطبي الاستراتيجي.
ووفقاً للقرار المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية تلتزم الجهة الصحية حسب النطاق الجغرافي لاختصاصها باتخاذ الأجراءات اللازمة لتوفير وإدارة مخزون طبي استراتيجي وتغطية النفقات المترتبة على ذلك وفقاً لأحكام هذا القرار. وأشار القرار إلى أن المخزون الطبي الاستراتيجي يستخدم للاستجابة للاحتياجات الطبية والصحية لمواجهة أي وضع استثنائي ناتج عن حالة أو أزمة أو كارثة، ويجب أن تكون كمية وأصناف المخزون الطبي الاستراتيجي كافة لتغطية الاحتياجات الصحية للفترة الزمنية التي يحددها وزير الصحة، وذلك بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والجهات الصحية.
وبموجب القرار فإن للجهة الصحية في حدود اختصاصها الجغرافي ووفقاً للإجراءات المتبعة لديها إبرام اتفاقيات مع المنشآت الصحية والمؤسسات الصيدلانية الخاصة أو أي منشأة أو مؤسسة أخرى لتوفير الكميات اللازمة من الأصناف التي يشملها المخزون الطبي الاستراتيجي على أن تحدد هذه الاتفاقيات كيفية إدارته بحيث تشمل مدة تخزين تلك الكميات والاحتفاظ بها وأسلوب تدويرها والإجراءات التي يجب اتباعها عند استخدام هذا المخزون وذلك بالتنسيق مع مركز عمليات الطوارئ والأزمات والكوارث في وزارة الصحة.
وأوضح القرار أن الجهة الصحية وفقاً للإجراءات المتبعة لديها الرقابة على المنشآت الصحية والمؤسسات الصيدلانية الخاصة التي تم التعاقد معها للتأكد من مدى التزامها بشروط وضوابط توفير إدارة المخزون الطبي الاستراتيجي وفقاً لأحكام هذا القرار.
وذكر القرار أن وزارة الصحة من خلال مركز عمليات الطوارئ والأزمات والكوارث تتولى الرقابة على إجراءات توفير وإدارة واستخدام المخزون بالتنسيق مع الجهات الصحية وذلك في حدود اختصاص كل منها.
ويتولى المركز التنسيق مع الجهات الصحية والقيادة العامة للقوات المسلحة والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بخصوص إدارة المخزون الطبي الاستراتيجي في كل ما يتعلق بالأدوية والمستلزمات والمواد الخاصة بالتعامل مع الإصابات الاشعاعية والبيولوجية والكيميائية، ويشمل هذا التنسيق كيفية إيصال المخزون إلى مواقع استخدامه عند الحاجة.
وقال القرار إنه لا يجوز استدعاء أو استخدام المخزون إلا في حالات الطوارئ أو الأزمات أو الكوارث التي يعلن عنها وفقاً للتشريعات السارية في هذا الشأن، ويصدر وزير الصحة قرار استدعاء المخزون على المستوى الوطني، ويتولى المركز اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار الاستدعاء وذلك بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.
ونص القرار على أن تتولى الجهة الصحية إنشاء أو تكليف أي وحدة تنظيمية لديها للقيام بتوفير وإدارة مخزون طبي استراتيجي والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بشأنه وفقاً لأحكام هذا القرار، وبناء القدرات والإمكانيات المؤسسية وتأهيل الكوادر الفنية والإدارية لديها للقيام بالمهام والمسؤوليات المناطة بها وتتولى الربط الإلكتروني مع مركز عمليات الطوارئ والأزمات والكوارث في وزارة الصحة، والذي يلتزم بدوره بالربط الإلكتروني مع مركز العمليات الوطني في الهيئة، وذلك لمتابعة حركة أصناف وكميات المخزون الطبي الاستراتيجي وفقاً للضوابط التي يحددها المركز.