|  آخر تحديث فبراير 16, 2022 , 15:09 م

يسدد 104 آلاف درهم قيمة قرض أخذه باسمه لمساعدة قريبه


يسدد 104 آلاف درهم قيمة قرض أخذه باسمه لمساعدة قريبه



أقام رجل دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، ضد قريب له، طلب فيها إلزامه بأن يؤدي له مبلغ 104 آلاف و977 درهماً، مع إلزامه بالمصاريف والرسوم وأتعاب المحاماة، مشيراً إلى أن المشكو، طلب منه في عام 2018، أن يأخذ له قرضاً من أحد البنوك، كونه يعمل في وظيفة حكومية تسمح له بأخذ القرض، وتعهد المشكو بسداد أقساط ذلك القرض، وفي حالة عدم سداد أقساط ثلاثة أشهر، أن يقوم بدفع كامل الأقساط مع الفوائد.

وأشار الشاكي إلى أنه نظراً لوجود علاقة أسرية بينهما، لم يأخذ دليلاً كتابياً على المشكو، وقام بتسليم المشكو كامل القرض، بمبلغ 85 ألف درهم، والبطاقة المصرفية، وبها 20 ألف درهم، لافتاً إلى التزام المشكو عليه بسداد 8 أقساط، ثم توقف عن سداد باقي الأقساط، ما حدا به لإقامة دعواه الماثلة، وأرفق صور كشوفات حسابات بنكية، وصور مستندات أخرى.

وقرر القاضي المشرف، ندب خبير حسابي، وكلف الشاكي بسداد الأمانة، وأمام قسم تحضير الدعوى، قرر الشاكي أنه لا يستطيع دفع أمانة الخبرة، فأحالها القسم المختص لهذه المحكمة.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه من المقرر في قانون الإثبات، أنه إذا لم تودع الأمانة من الخصم المكلف بإيداعها، ولا من غيره من الخصوم، كان الخبير غير ملزم بأداء المهمة الموكولة إليه، فإذا كانت الدعوى أمام القاضي المشرف، أحالها للمحكمة المختصة، وتقرر المحكمة في جميع الأحوال، سقوط حق الخصم الذي لم يقم بدفع الأمانة.

ولفتت المحكمة إلى أن مجريات الدعوى، توضح ضرورة تعيين خبير حسابي، وفقاً للمأمورية المحددة في القرار الصادر بندبه، وذلك لتحقيق طلبات الشاكي، وكانت أوراق الدعوى ومستنداتها المقدمة منه، غير كافية للفصل فيها بحالتها، ما يتعين معه رفض الدعوى بحالتها.

وعليه، حكمت المحكمة بسقوط حق الشاكي في التمسك بقرار ندب الخبرة، وبرفض الدعوى بحالتها، وألزمت الشاكي بالمصاريف والرسوم.


أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com