أصدرت المحكمة المدنية في دبي حكماً بإلزام منشأة تجميلية تعويض خليجية 800 ألف درهم، وفائدة 5% من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وحتى السداد، والرسوم والمصاريف ومبلغ 1000 درهم أتعاب المحاماة، لتسببها بأخطاء طبية متكررة خلفت أضراراً جسدية وأدبية ومادية للمدعية التي حضرت من موطنها إلى الدولة أكثر من مرة لتدارك الأخطاء الطبية التي تعرضت لها.
وتشير تفاصيل الحكم الذي حصلت «البيان» على نسخة منه، إلى أن المدعية، أقامت الدعوى في محاكم دبي مطالبة المنشأة بتعويض قدره مليون درهم ومصاريف وأتعاب المحاماة، بعد خضوعها لعمليات تجميلية غير ناجحة أجراها أطباء زائرون في تلك المنشأة.
وتشير التفاصيل إلى أن المدعية خضعت لـ3 عمليات جراحية «مدفوعة» في المنشأة في أوقات مختلفة، قبل أن يتم نقلها إلى طوارئ أحد المستشفيات في موطنها طلباً للتدخل الجراحي العاجل.
ونظير خضوع المدعية لتلك العمليات، ونتيجة خطأ الأطباء التابعين للمنشأة، لجأت المدعية إلى لجنة التسوية الودية للمنازعات وأقامت نزاعاً لتعيين خبير مختص وانتداب لجنة طبية تابعة للجنة العليا للمسؤولية الطبية التي انتهت في تقريرها لثبوت الأضرار المادية والأدبية، ما حدا بها إلى إقامة الدعوى.
ومن جانبه قال القاضي أيوب أهلي رئيس المحكمة المدنية: إن المحكمة اطلعت على تقرير اللجنة الطبية التي تكفلت ببحث شكوى المدعية واطمأنت إلى النتيجة التي أوردتها بوجود خطأ طبي في الواقعة محل التداعي بأن الطبيب الزائر لدى المنشأة أهمل في عمله ولم يتبع الحيطة والحذر، وهو ما يمثل ركن الخطأ الذي ألحق ضرراً بالمدعية.
وأضاف القاضي أهلي: حيث إن الأضرار الجسدية والأدبية التي أصابت المدعية متمثلة بإصابات في منطقة التجميل والمبينة تفصيلاً في تقرير لجنة المسؤولية الطبية وكذلك خضوع المدعية للعديد من العمليات الجراحية وسفرها من موطنها إلى الدولة وبالعكس وتنويمها في مستشفيات أخرى وفقاً للتقرير المرفق بلائحة الدعوى، وسداد تكاليف العمليات والإقامة وتذاكر السفر فضلاً عن الأضرار النفسية والأدبية التي تعرضت لها، فإن المحكمة تعد ما سلف من الأضرار التي ارتبطت بالخطأ الصادر عن المدعى عليها ارتباط السبب بالمسبب وتتحقق مسؤوليتها استناداً لذلك.
وأكد رئيس المحكمة المدنية أنه بنظر الدعوى تبين أن المنشأة أغلقت أبوابها في وقت سابق قبل قيام الدعوى، وأن الأطباء الزائرين غير معفيين من المسؤولية القانونية عن أي أخطاء طبيبة قد يرتكبونها أثناء علاج مرضاهم في الدولة، داعياً المرضى إلى عدم الثقة بأي طبيب فقط لأنه زائر والتقصي عن المشهود لهم بالكفاءة والخبرة والأمانة.
وبدوره قال القاضي فيصل العجمي الذي نظر الدعوى وفصل فيها: إن المشرع فرق بين نوعين من الأخطاء الطبية، أحدهما الجسيم الذي ينتج عنه وفاة المريض أو الجنين، أو استئصال عضو بالخطأ، أو فقدان وظيفة عضو، أو أي ضرر جسيم آخر.
وأما الخطأ الثاني، فهو ما يرتكبه مزاول المهنة نتيجة جهله بالأمور الفنية المفترض الإلمام بها في كل من يمارس المهنة من ذات درجته وتخصصه، ونتيجة عدم اتباعه الأصول المهنية والطبية المتعارف عليه، أو بذل العناية اللازمة والإهمال وعدم اتباعه الحيطة والحذر.
وشدد القاضي العجمي على أهمية قيام الطبيب بواجباته بدقة وأمانة ووفقاً للأصول العلمية والفنية المتعارف عليها، وبما يحقق العناية اللازمة للمريض مع عدم استغلال حاجته لغرض تحقيق منفعة غير مشروعة لنفسه أو لغيره ومن دون التمييز بين المرضى، كما يجب عليه الالتزام بالتشريعات النافذة.
وأكد القاضي فيصل العجمي ضرورة بذل الطبيب العناية اللازمة في تقديم الخدمة الصحية ومتابعتها بكل يقظة وتبصر، والاطلاع على التاريخ المرضي للمريض.
ويلحق بتلك الإجراءات حسب القاضي نفسه: تبصير المريض أو من يعتد بموافقته، بحسب الأحوال، بالمضاعفات كافة التي قد تترتب عن التشخيص أو العلاج بطريقة واضحة ومبسطة.