|  آخر تحديث أغسطس 5, 2021 , 12:44 م

رئيس الدولة يصدر قانوناً في شأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية


يعزز تنافسية الدولة في المجال وفق أفضل الممارسات الدولية

رئيس الدولة يصدر قانوناً في شأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية



أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2021 في شأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية. ويهدف القانون الذي نشر في ملحق الجريدة الرسمية الاتحادية، إلى حماية الملكية الصناعية، وتنظيم إجراءات تسجيلها واستعمالها واستغلالها والتنازل عنها، بما يكفل دعم المعرفة والابتكار في الدولة، ويعمل على تعزيز تنافسية الدولة في مجال حقوق الملكية الصناعية وفق أفضل الممارسات الدولية، وقد تضمن القانون 80 مادة و7 فصول.

وبحسب المادة (3) يسري هذا القانون على براءات الاختراع والتصاميم الصناعية والدوائر المتكاملة والمعلومات غير المفصح عنها وشهادة المنفعة المسجلة بالدولة بما فيها المناطق الحرة، ولا تخل أحكام هذا القانون بما تنص عليه الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها، ويكون للأجنبي حقوق المواطن التي يخولها هذا القانون، إذا كان يحمل جنسية دولة تعامل الدولة معاملة المثل.

الاختراعات

واختص الفصل الأول من القانون ببراءة الاختراع وشهادة المنفعة، واختصت المادة (5) بشروط منح براءة الاختراع، ونصت على أن تمنح براءة الاختراع عن كل اختراع جديد ناتج عن فكرة مبتكرة أو تحسين مبتكر ويمثل خطوة إبداعية وقابل للتطبيق الصناعي، وتمنح البراءة استقلالاً عن تطبيق جديد أو تعديل أو تحسين أو إضافة ترد على اختراع سبق أن منحت عنه براءة إذا توفرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

ويكون الاختراع جديداً إذا لم يسبقه تقنية صناعية سابقة بالكشف عنه للجمهور بشكل كتابي أو شفوي أو بأية وسيلة أخرى يتحقق بها العلم بالاختراع، ويكون الكشف عن المعلومات من قبل المخترع أو الغير الذي حصل على المعلومات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من المخترع.

شهادة المنفعة

واختصت المادة (6) من القانون بحالات منح شهادة المنفعة، ونصت على أن تمنح شهادة المنفعة عن كل اختراع جديد قابل للتطبيق الصناعي، ولكنه لا ينتج عن خطورة إبداعية كافية لمنح براءة اختراع عنه، ويجوز أن تمنح شهادة المنفعة عن كل اختراع تنطبق عليه أحكام المادة (5) من هذا القانون بناءً على طلب صاحب الاختراع أو من يمثله قانوناً، إذا كان يرغب بالاكتفاء بشهادة المنفعة، ويجوز لمكتب براءة الاختراع بناءً على طلب من المخترع أو وكيل التسجيل أو من آلت إليه حقوق الاختراع وفقاً للمادة (9) من هذا القانون تحويل شهادة المنفعة إلى طلب براءة اختراع أو العكس وفقاً للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.واختصت المادة (7) بحالات عدم منح براءة الاختراع، وذكرت أنه لا تمنح براءة الاختراع أو شهادة المنفعة عن البحاث والأنواع النباتية أو الحيوانية أو الطرق البيولوجية لإنتاج النبات أو الحيوان ويستثنى من ذلك، طرق علم الأحياء الدقيقة ومنتجاتها، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية، وطرق التشخيص والعلاج والجراحة المتعلقة بالإنسان والحيوان.

واختصت المادة (8) بحالات تحديد الحق في الاختراع ونصت على أن يذكر اسم المخترع في طلب براءة الاختراع أو شهادة المنفعة ويكون الحق في الاختراع للمخترع أو لخلفه القانوني.

ونصت المادة (9) على أنه إذا قام شخص ليس له حق في الاختراع، بتقديم طلب للحصول على براءة الاختراع أو شهادة المنفعة، فيجوز لصاحب الحق في الاختراع وفقاً لحكام المادة (8) من هذا القانون أن يطلب من الوزارة نقل الطلب أو براءة الاختراع أو شهادة المنفعة إليه.

وأشارت المادة (10) التي اختصت بالاختراع أثناء تنفيذ العقد، إلى أنه إذا انجز الاختراع من خلال تنفيذ عقد أو ما في حكمه، فيكون الحق في الاختراع لصاحب العمل ما لم ينص الاتفاق على غير ذلك.

واختصت المادة (11) بشروط طلب براءة الاختراع أو شهادة المنفعة، فيما أجازت المادة (12) أن يتضمن طلب الإيداع إبداء الرغبة في اعتبار الأولوية في الإيداع بناءً على طلب أو أكثر سبق تقديمه في دولة تكون طرفاً في اتفاقية أو معاهدة موقعة مع الدولة. واختصت المادة ( 13 و14) بفحص براءة الاختراع أو شهادة المنفعة، والطلبات المستعجلة.

واستعرضت المواد من (15 إلى 24) اختصاصات ترابط الاختراعات وتجزئة طلب براءة الاختراع وشهادة المنفعة.

 

 

تناول الفصل الثاني من القانون التراخيص الإجبارية، ونصت المواد من (25 إلى 29) من القانون الاتحادي على شروط منح التراخيص الإجبارية وحقوق صاحب الترخيص وتعدد التراخيص الإجبارية والاستثناء من شروط الترخيص الإجباري من قبل المحكمة.

وتناول الفصل الثالث من القانون، التخلي عن براءة الاختراع أو شهادة المنفعة وحالات إلغاء كل منهما، فيما استعرض الفصل الرابع طلب براءة الاختراع الدولي، واشتمل الفصل الخامس على التصاميم التخطيطية للدوائر المتكاملة، واختص الفصل السادس المعلومات غير المفصح عنها وشروط حماية المعلومات، فيما اختص الفصل السابع بالمطالبة بالتعويض عن الضرر والتدابير الوقائية والعقوبات.


أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com