أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي «قانون العُقود وإدارة المخازن في حكومة دبي رقم (12) لسنة 2020» بهدف وضع إطار عصري وحديث يُنظِّم قواعد وإجراءات وأساليب توفير احتياجات الجهات الحُكوميّة من المشتريات، بما يتفق مع رؤية الإمارة وسياسات الحكومة وتوجُّهاتِها الحالية والمستقبليّة، ويتناسب مع أفضل الممارسات العالميّة في هذا الشأن.
كما يهدف القانون إلى إيجاد نظام فعّال، يُمكِّن الجهات الحُكوميّة من تحقيق الجودة والكفاءة والفاعليّة في توفير مُشترياتِها وإدارة مخازِنها، وتشجيع أسلوب توفير المُشتريات المُوحّدة للجهات الحُكوميّة، لتحقيق الفاعليّة والكفاءة الماليّة للمُشتريات، وتحقيق أقصى درجات الكفاءة الاقتصاديّة للحُصول على المُشتريات بأسعار تنافُسيّة عادلة، فضلاً عن تعزيز النّزاهة والشفافيّة، وتحقيق مبدأ المُساواة وتكافُؤ الفُرَص بين المُورِّدين في توفير المُشتريات، وتوفير إطار قانوني لأتمتة عمليّة الشِّراء وإدارة المخزون للجهات الحُكوميّة، بما يتّفق مع رُؤية الحُكومة نحو التحوُّل الذكي في تنظيم أعمالِها وأنشِطتها المُختلِفة، كذلك توحيد القواعد والإجراءات المُنظِّمة لإبرام العُقود وإدارة المخزون في الحُكومة بكفاءة وفعاليّة، من خلال حوكمة توفير المُشتريات والتصرُّف في الأصول وإدارة المخزون، والمُحافظة على الأصول الحُكوميّة، وإدارتِها بكفاءة وفاعليّة.
وحدد الفصل الثاني من القانون اختصاصات كل من دائرة المالية في دبي، ومؤسسة حكومة دبي الذكية، إضافة إلى الوحدات التنظيميّة المُختصّة بإدارة المُشتريات وإدارة المخزون لدى الجهة الحُكوميّة.
وتشمل اختصاصات وصلاحيات دائرة المالية في دبي بموجب هذا القانون: إعداد دليل لحوكمة المُشتريات والتصرُّف في الأصول وإدارة المخزون، بما يتّفق وأحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبِه، وإعداد السِّياسات المُتعلِّقة بالشِّراء المُوحّد، والسِّعر الثابت، وأي وسيلة أخرى تُحقِّق الفعاليّة للمُشتريات المُشتركة من المواد والخدمات للجهات الحُكوميّة، وإبرام العُقود اللازمة لذلك، وإعداد دليل إرشادي حول كيفيّة تصرُّف الجهات الحُكوميّة بأصولِها سواءً بمُقابل أو بدون مُقابل، كذلك إعداد النّماذج الإرشاديّة للشُّروط العامّة للعُقود، ويجوز للجهات الحُكوميّة استخدام النّماذج المُعتمدة لديها شريطة عدم تعارُضِها مع النّماذج التي تضعها الدائرة، علاوة على أي مهام أخرى تكون لازمة لتحقيق أهداف هذا القانون.
ونصّ القانون على أن تتولى مؤسسة حكومة دبي الذكية بالتنسيق مع الجهات الحُكوميّة إنشاء النِّظام الإلكتروني المُوحّد للحُكومة لإدارة العُقود والمخزون، بما يتضمّنُه من أنظمة وبرامج، وتشغيلِه وصِيانتِه وتحديثِه والإشراف عليه ومُتابعة التزام الجهات الحُكوميّة به. وتضمن القانون الإجراءات التمهيدية للشراء والتصرف في الأصول، وإعداد الوثائق والمستندات الخاصّة بالشِّراء أو التصرُّف في الأصول بحسب الأحوال، على أن تتضمّن هذه الوثائق والمُستندات المُواصفات التفصيليّة للمُشتريات المطلوبة، أو بيان تفصيلي للأصول المُراد التصرُّف بها، وشُروط عمليّة الشِّراء أو التصرُّف في الأصول، إضافة إلى الشُّروط العامّة والخاصّة للعقد وملاحقه، ولا يجوز للوحدة المعنيّة أو لأي من مُوظّفي الجهة الحُكوميّة في معرض إعداد الوثائق والمُستندات الخاصة بالشراء أو التصرف في الأصول إفشاء أي معلومات أو بيانات من شأنها المساس بمصلحة الجهة الحُكوميّة، أو بالمال العام أو بمبدأ المُنافسة بين مُقدِّمي العُروض.
وفيما يتعلّق بقيد الموردين، نصّ القانون على إنشاء «السِّجل المركزي للمُورِّدين» ضمن النِّظام الإلكتروني المُوحّد للحُكومة لإدارة العُقود والمخزون، وتتولّى مُؤسّسة حكومة دبي الذكية مسؤوليّة إدارتِه والإشراف عليه وتحديثِه بشكل دوري، وتتولى الجهات الحُكوميّة تزويده بالبيانات اللازمة التي فصلها القانون.
وحدد القانون مبادئ وقواعد وأساليب الشِّراء، وفصّل الشُّروط الواجب توفُّرها في مُقدِّمي العروض، والمحظورات عليهم، كما تضمن القانون صلاحية الشراء وتشكيل اللجان من ناحية السلطة المختصة بالشراء وتشكيل اللجان ونظام عملها.
وفيما يخص المناقصات العامة، حدد القانون شروطها قبل الإعلان عنها، ودراسة أسعار السوق، وآلية الإعلان عنها، وشُروط واعتبارات تقديم العُروض في المُناقصة العامّة، وكيفية تقديم واستلام العُروض، ومُدّة سريان العرض في المُناقصة العامّة، والتأمين الابتدائي المرفق بالعرض، وآلية فتح العروض، والدراسة الماليّة والفنّية للعُروض ومُلحقاتِها، وحالات التفاوض، ومعايير اختيار العرض الفائِز، وحالات استبعاد العرض، وآلية اعتماد خطاب الترسية، وتوثيق الإجراءات، واستيفاء التأمين النِّهائي من صاحب العرض الفائز، والعناصر التي يجب أن يتضمنها العقد بين الجهة الحكومية وصاحب العرض الفائز.
وحدد القانون رقم (12) لسنة 2020 مفهوم الممارسة وهي أسلوب خاص لتوفير احتياجات الجهة الحُكوميّة من المُشتريات، يتم من خلالها اختيار المُورِّد من بين عدد من مُقدِّمي العُروض بالنّظر إلى كفاءتِه وتخصُّصِه والسِّعر المُقدّم من قِبلِه، وفصل القانون حالات اللجوء إليها، وقواعد وإجراءات المُمارسة.
وتضمّن القانون مفهوم الاتفاق المباشر وحالاته، وطُرُق اختيار المُورِّد من خلال أسلوب الاتفاق المُباشِر، كما عرف مفهوم المسابقة وهي أسلوب خاص للشِّراء، يتم اللجوء إليها لإعداد دراسات، أو وضع تصاميم أو مُخطّطات فنّية لمشروع مُعيّن، أو لغرض مُحدّد، وأوضح قواعدها وإجراءاتها.
وأوضح القانون آلية تنفيذ العقود، بما في ذلك تاريخ توفير المشتريات، والأوامر التغييريّة التي يمكن أن يتم توجيهها للمورد من قبل الجهة الحكومية وحالاتها، وأسس التزام المورد بالعقد، وقواعد التنازل عن العقد، أو فسخه.
وشمل القانون الأحكام الخاصة بعقود الأشغال بما في ذلك المحافظة على موقع العمل، والمُخطّطات والتصاميم، والتزامات المُورِّد في العقد، والتدابير المتخذة في حال إخلال المُورِّد بالعقد، وآلية صرف مُستحقّات المُورِّد، وغرامة التأخُّر في التنفيذ، والمسؤوليّة عن الصِّيانة والعيوب الجوهريّة، وآلية الاستلام النِّهائي للأشغال. وشمل القانون كذلك الأحكام الخاصة بعقود توريد المواد، بما في ذلك المعاينة والفحص، والتأخُّر في توريد المواد، ومراحل استلام المواد المُورّدة، والعرض على لجنة الشِّراء، والمواد المرفوضة.
واختص الباب الثالث من القانون بالعُقود التي تُحقِّق إيراداً للجهات الحُكوميّة، وشمل أنواع العُقود وأساليب التصرُّف في الأصول، والمُزايدات، وقواعدها وإجراءاتها، والتصرُّف في الأصول عن طريق المُمارسة والاتفاق المُباشِر، والقواعد والإجراءات ذات الصلة، والأحكام الخاصّة بالتصرُّف في الأصول.
وعُني الباب الرابع من القانون بإدارة المخزون، من ناحية إنشاء واستئجار المخزون لدى الجهة الحكومية، وصلاحيات الوحدة التنظيمية المسؤولة عن المخازن وإدارة الأصول. ونص القانون ضمن هذا الباب على أن تُشكّل لدى الجهة الحُكوميّة بقرار من مُديرها العام لجنة تُسمّى «لجنة الجرد والتثمين»، تتألّف من رئيس ونائبٍ للرئيس وعدد من الأعضاء، على ألا يكون من بينِهم أي من مُوظّفي الوحدة التنظيميّة المسؤولة عن المخازن، وتختص اللجنة بالتأكُّد من صِحّة سجلات المخزن، ومُقارنة المواد المُخزّنة فعليّاً في المخزن مع الأرصِدة المُقيّدة في السِّجلات، ومُعاينة المواد المُخزّنة وتحديد حالتها وقيمتها، والتوصية بالتصرُّف بالمواد المُخزّنة، سواء بالبيع أو الإتلاف أو إعادة التدوير أو التبرُّع، وإعداد تقرير بنتيجة عمليّة الجرد والتثمين.
كما شمل القانون مجموعة من الأحكام العامة تعلقت بالظروف الطارئة والقُوّة القاهِرة، والمُعاملات الإلكترونيّة وحجّيتها والتظلُّم، وإزالة الأضرار والتعويض عنها، والقانون الواجب التطبيق وتسوية المُنازعات، وآلية التعامل مع المعادن والأحافير والآثار التي يكتشِفُها المُتعاقد مع الجهة الحُكوميّة أثناء تنفيذ العقد والتي تعتبر ملكاً للحُكومة.
ويجوز لمدير عام للجهة الحكومية تفويض أي من صلاحيّاتِه المنصوص عليها في هذا القانون لأي من مُوظّفي تلك الجهة، بشرط أن تكون الصلاحيّات المُزمع تفويضها تدخُل ضمن صلاحيّات المُدير العام بمُوجب هذا القانون، وأن يكون التفويض مكتوباً، وأن يتم التفويض للمُفوَّض إليه بصِفتِه وليس بشخصِه، وأن يكون التفويض مُحدّد المُدّة، بحيث لا تزيد هذه المُدّة على سنتين في كُل مرّة يتم فيها التفويض، وأن يكون التفويض غير مُطلق بكامل الصلاحيّات، وألا يُؤدّي التفويض إلى التأثير سلباً على عمليّة إحكام الرّقابة على المال العام أو الإخلال بقواعد الضّبط الداخلي، ويجب أن تتِم عمليّة التفويض بمُوجب جدول لتفويض الصلاحيّات، يتم إخطار دائرة المالية وجهاز الرقابة الماليّة في دبي بنُسخةٍ عنه.
ويُلغى بموجب القانون الجديد القانون رقم (6) لسنة 1997 بشأن عُقود الدوائر الحُكوميّة في إمارة دبي وتعديلاته، كما يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون، الذي يتم نشره في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به اعتباراً من الأول من يناير 2021.
لا تخل أحكام هذا القانون دون قيام الجهات الحُكوميّة بتأمين مُشترياتِها من المشاريع أو البرامج التي تُقرِّر الحُكومة تقديم الدّعم لها، وعلى وجه الخُصوص المشاريع المُسجّلة في برنامج حمدان بن محمّد لدعم مشاريع الشباب، المشمولة بالقانون رقم (23) لسنة 2009 بشأن مُؤسّسة محمّد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمُتوسِّطة.