|  آخر تحديث نوفمبر 17, 2020 , 10:33 ص

محمد بن راشد يصدر قراراً باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مزاولة مهنة الطب البشري


محمد بن راشد يصدر قراراً باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مزاولة مهنة الطب البشري



أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، قرار مجلس الوزراء رقم (67) لسنة 2020 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2019، في شأن تنظيم مزاولة مهنة الطب البشري، والذي نشر بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية.

وبحسب المادة (2) يتعين على طالب الترخيص استيفاء الشروط والمتطلبات الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2017، والحصول على ترخيص أو ما يعادله لمزاولة المهنة من الدول أو الدولة التي كان يعمل بها قبل تقديم الطلب.

ووفقاً للمادة (3) للجهة الصحية رفض طلب الترخيص في حال عدم استيفاء طالب الترخيص الشروط المنصوص عليها في القانون أو هذا القرار، ويجوز لمن رفض طلب ترخيصه أو ألغي ترخيصه أو سحب أن يتظلم من القرار الصادر في هذا الشأن إلى رئيس الجهة الصحية حسب الأحوال وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمه بالقرار ويكون القرار الصادر في شأن النظام نهائياً، وتصدر الجهة الصحية الترخيص بعد سداد الرسم المقرر، محدداً به درجة الطبيب ومجال تخصصه والمنشأة الصحية المرخص للعمل بها وأي بيانات وتعليمات أخرى كما تحدد مدة سريان الترخيص، وعلى الطبيب المرخص له بمزاولة المهنة أن يتقدم بطلب إلى الجهة الصحية مصدرة الترخيص لتجديد ترخيصه قبل شهر من تاريخ انتهائه على الأقل، وللجهة الصحية تجديد الترخيص فترة زمنية لا تقل عن سنة واحدة وفق متطلبات المعايير الموحدة لترخيص مزاولي المهن الصحية وأي متطلبات أخرى تحددها الجهة الصحة، ولا يجدد الترخيص ما لم يستوفِ مزاول المهنة متطلبات التجديد حسب درجة الترخيص ومجال التخصص.

سجل

ونصت المادة (4) على أن ينشأ في الوزارة سجل وطني تدون فيه بيانات الأطباء المرخص لهم بمزاولة المهنة في الدولة، وينقسم هذا السجل إلى: سجل الأطباء العامين، وسجل الأطباء المتخصصين، ويجوز أن تكون السجلات ورقية أو إلكترونية، ولا يجوز الشطب أو الكشط أو المحو في السجل إلا وفقاً للإجراءات التي تضعها الجهة الصحية.

وتخضع المعلومات الواردة في السجلات لنظام وحماية المعلومات وفقاً لما تقرره الجهة الصحية، كما تخضع للأحكام المتعلقة بالحفاظ على السرية وفقاً للتشريعات المعمول بها في هذا المجال، ويتم تحديث هذه السجلات بصفة دورية، وعلى الأقل مرة كل سنة.

ووفق المادة (5) فإذا أصيب الطبيب بمرض أو إعاقة فقد بسببها لياقته الصحية لمزاولة المهنة كلياً أو جزئياً، يلغى ترخيصه أو تحدد له الأعمال التي يجوز له مزاولتها حسب لياقته الصحية وذلك بقرار من رئيس الجهة الصحية، بحسب الأحوال، بناء على توصية لجنة تشكل لدى الجهة الصحية لهذا الغرض لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة أطباء بدرجة استشاري في ذات التخصص، ولرئيس الجهة الصحية تعديل قراره بناء على اقتراح اللجنة وفقاً لتطور حالة الطبيب الصحية.

ونصت المادة (6) على أن يلغى ترخيص مزاول المهنة في حالة عدم مزاولة المهنة مدة (6) ستة أشهر متواصلة خلال فترة سريان الترخيص بغير عذر تقبله الجهة الصحية مانحة الترخيص، وفي هذه الحالة يجب الحصول على ترخيص آخر لمزاولتها من جديد وذلك وفقاً للشروط والضوابط المحددة بقرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2017 المشار إليه.

ويعاد الطبيب لمزاولة المهن حسب المادة (7) بعد انتهاء فترة انقطاعه المؤقت عن مزاولتها وذلك وفقاً للشروط والإجراءات المحددة بقرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2017 المشار إليه، وإذا صدر بحق الطبيب قرار تأديبي بوقفه عن مزاولة المهنة لمدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر ولا تزيد على (1) سنة بسبب خطأ طبي، على الجهة الصحية إعادة تقييم كفاءته أو تقييد الامتيازات السريرية الممنوحة له أو اشتراط اجتيازه دورة تدريبية عملية في مجال تخصصه أو تقييم مزاولته للمهنة تحت الإشراف لمدة معينة حسب ما تقرره الجهة الصحية.

وأجازت المادة (8) منح ترخيص جديد لمن ألغي ترخيصه إذا انتفت أسباب إلغاء الترخيص أو قدم من جديد ما يثبت توافر شروط الترخيص فيه وفقاً لأحكام القانون وهذا القرار، وإذا كان سبب إلغاء الترخيص صدور حكم قضائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة فيجب تقديم ما يثبت رد الاعتبار له.

واشترطت المادة (9) لمزاولة المهنة من قبل الطبيب الزائر توافر عدد من الشروط والضوابط الآتية:

الشروط والضوابط الخاصة بالطبيب الزائر من داخل الدولة:

أن يكون عنده ترخيص ساري المفعول في جهة عمله الأصلية بالدولة، تقديم شهادة حسن سيرة مهنية صادرة عن جهة الترخيص بالدولة، تثبت حسن سلوكه وعدم صدور حكم ضده أو قرار تأديبي بمنعه من مزاولة المهنة أو يفيد بمزاولته لها، موافقة الجهة التي يعمل لديها، أي شروط أخرى تضعها الجهة الصحية بما لا يتعارض مع أحكام القانون وهذا القرار.

شهادة

أما بشأن الشروط الخاصة بالطبيب الزائر من خارج الدولة فيشترط تقديم شهادة حسن سيرة مهنية صادرة عن الدولة التي يعمل بها تثبت حسن سلوكه وعدم صدور حكم ضده أو قرار تأديبي بمنعه من مزاولة المهنة أو يقيد مزاولته لها، تقديم ما يثبت مزاولته المهنة في الدولة التي يعمل بها من دون انقطاع، تقديم صورة من المؤهلات والشهادات العلمية.

أي شروط أخرى تضعها الجهة الصحية بما لا يتعارض مع أحكام القانون وهذا القرار، وللجهة الصحية منح الطبيب الزائر من خارج الدولة استثناء من واحد أو أكثر من الشروط والضوابط الواردة من هذه المادة وذلك وفقاً لما تراه مناسباً.

وبحسب المادة (10) يخضع الطبيب المقيم لضوابط الترخيص الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2017 المشار إليه، فيما نصت المادة (11) على أن يباشر طبيب الامتياز قضاء فترة الامتياز في المنشأة الصحية المصرح لها بذلك من الجهة الصحية، ويجب أن يتوافر في هذه المنشأة الشروط والضوابط الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2012 وقرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2017 المشار إليهما وأي قرارات أخرى صادرة تنفيذاً لهما، وعلى طبيب الامتياز الالتزام بما يصدر من قرارات ونظم في مجال التعليم الطبي والتدريب والترخيص.

ووفق المادة (12) ومع عدم الإخلال بالقانون وبقرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2007 المشار إليه، يجوز للطبيب أن يعلن في الصحف أو غيرها من وسائل الإعلان عن مكان عيادته سواء عند بدء العمل فيها أو عند تغييرها أو في حال سفره أو عودته من إجازة تزيد مدتها على شهر، ويكون الإعلان لمدة لا تزيد على أسبوع وبطريقة لا يكون فيها معنى الدعاية.

حالات الطوارئ

حظرت المادة (13)على الطبيب مزاولة المهنة في مكان غير مرخص له إلا في حالات الطوارئ والكوارث والأزمات، تقديم المساعدة والإغاثة، علاج أفراد الأسرة، العلاج في المنازل وفقاً للتشريعات المعمول بها لدى الجهة الصحية، تقديم الخدمة الصحية عن بعد وفقاً للتشريعات المعمول بها في هذا الشأن، أي حالة أخرى تحددها الجهة الصحية.

وألغت المادة (14) كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار، ونصت المادة (15) على أن يصدر رئيس الجهة الصحية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بما لا يتعارض مع أحكام القانون، وأن يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره (8 أكتوبر 2020).


أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com