أكدت بدرية الأيوبي مديرة إدارة السياسات والشؤون القانونية في الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أن الترخيص للإجازة المرضية يتم بموجب تقرير طبي معتمد من جهة طبية رسمية لمدة لا تتجاوز 5 أيام عمل متواصلة في المرة الواحدة وبحد أقصى 15 يوماً عمل في السنة، مشيرة إلى أنه يتم منح الموظف المواطن شهر إجازة لمرافقة مريض من الدرجتين الأولى والثانية للعلاج داخل الدولة أو خارجها، وذلك وفق تعديلات قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، التي تمت مؤخراً، وأصبحت نافذة في 9 فبراير الماضي.
وقالت الأيوبي لـ«البيان»: في حال تجاوزت إجازة الموظف 15 يوماً عمل في السنة تلتزم الجهة الاتحادية بإحالة الموظف إلى اللجنة الطبية لتقرير ما تراه بشأن حالته الصحية، وتتم مراجعة حالة الموظف المرضية في حال استمرارها لمدة تزيد على ستة أشهر وعلى اللجنة الطبية في هذه الحالة أن تقرر تمديد هذه الإجازة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر إضافية أو أن توصي بإنهاء خدماته لعدم اللياقة الصحية.
ويستثنى من تطبيق تلك الأحكام بالمادة (51)، الحالات المرضية المزمنة التي تحدد من قبل وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتنسيق مع الهيئة، والحالات المرضية التي تقرر اللجنة الطبية بموجبها منع الموظف من مزاولة أعمال وظيفته للمدة التي تقررها اللجنة وذلك براتب اجمالي.
أما بالنسبة لإجازة مرافق مريض داخل الدولة أو خارجها فقد تم تنظيم أحكامها وفقا لنص المادة (59) بأنه يجوز لرئيس الجهة الاتحادية أو من يفوضه منح الموظف المواطن اجازة استثنائية لمدة شهر، وذلك لمرافقة مريض من أقاربه حتى الدرجة الأولى والثانية للعلاج خارج الدولة.
وأوضحت الأيوبي انه يجوز لرئيس الجهة الاتحادية أو من يفوضه منح الموظف المواطن إجازة استثنائية لمدة شهر، وذلك لمرافقة أي من أقاربه من الدرجة الأولى في حال تلقي العلاج داخل الدولة وكان يستدعي بقاء المريض في المستشفى بناء على توصية من جهة طبية رسمية.
وتابعت: في جميع الأحوال تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط منح وتمديد هذه الإجازة وغير ذلك من الأحكام الخاصة بها وذلك سواء داخل الدولة أو خارجها.
وأكدت أن تعديلات قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، التي تمت مؤخراً، وأصبحت نافذة في 9 فبراير الماضي، هي الثالثة من نوعها خلال 8 سنوات، ما يعكس حرص القيادة الرشيدة لدولة الإمارات على مواكبة التطور الديناميكي المتسارع، والتماشي مع متطلبات المرحلة تشريعياً.
وبينت الأيوبي أن التعديل شمل 22 مادة رئيسة من القانون، وذلك بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لسنة 2016 في شأن تعديل أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومية الاتحادية وتعديلاته، والذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.
وتخدم تلك التعديلات في مجملها الصالح العام، وتساعد على النهوض بمستوى العمل في الحكومة الاتحادية، وتعزز تنافسيتها، وتمدها بالكفاءات والمواهب، وتحافظ عليها، وترفع من مستوى الخدمات التي تقدمها لجمهور المتعاملين، وهو ما ينعكس على ريادة الإمارات، ويساعد في تحقيق رؤيتها بأن تكون واحدة من افضل دول العالم بحلول العام 2021.
وتندرج التعديلات الجديدة ضمن التوجهات الاستراتيجية للحكومة الاتحادية، بتعزيز فاعلية الموارد البشرية الحكومية، ورفع كفاءتها الوظيفية، وخلق بيئة عمل مستقرة، تحقق أعلى مستويات الإنتاجية، وجاءت بموجب المراجعة الدورية للوائح والتشريعات الخاصة بالموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، والتي تحرص على إجرائها بالتعاون مع مختلف الجهات الاتحادية ذات العلاقة.
وشملت التعديلات جوانب ذات صلة بعقود التوظيف، وأنواع التوظيف، والإجازات بأنواعها، والإعارة، ونهاية الخدمة، والترقيات، والإعارة والاستعارة، ونهاية الخدمة، والمكافآت، والتعديلات الجديدة لم تمس بأي حق من حقوق للموظفين بل تحافظ عليها.
وعقدت الهيئة 15 ورشة عمل ولقاء توعوياً؛ لشرح التعديلات، استهدفت موظفي إدارات الشؤون القانونية والموارد البشرية في تلك الجهات، وذلك انطلاقاً من حرصها على ضمان التطبيق السليم لأنظمة وسياسات وتشريعات الموارد البشرية على مستوى الحكومة الاتحادية.
ودعت الأيوبي موظفي الحكومة الاتحادية إلى الرجوع للمرسوم الجديد والمنشور على الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية (WWW.FAHR.GOV.AE)، والتواصل مع فريق الاستشارات القانونية في الهيئة في حال وجود أي استفسارات قانونية لديهم.