أكدت محكمة أبوظبي الابتدائية، بأن «مهمة السمسار» وفقاً للمادتين (254، 256) من قانون المعاملات التجارية، لا تنتهي، ولا يستحق أجره عن وساطته، إلا إذا تمخضت وساطته عن إبرام العقد الذي توسط فيه بين المشتري والبائع، ذلك أن المناط في استحقاقه الأجر، هو إبرام الصفقة بين طرفيها، وتقديم الدليل الكتابي أو العقد المبرم بين الطرفين لإثبات وجودها، مشيرة في الوقت نفسه، إلى أن تقدير ما إذا كانت الصفقة قد تمت نتيجة لمسعى السمسار من عدمه، من سلطة محكمة الموضوع.
جاء ذلك في حيثيات رفض المحكمة دعوى تقدمت بها موظفة تعمل لدى مكتب عقاري، تطالب فيها بإلزام المشكو عليه بدفع عمولة بمبلغ 8 آلاف درهم.
وتعود تفاصيل القضية إلى تقدم الشاكية بدعوى قضائية، قالت فيها بأنها اتفقت مع المشكو عليه على دفع العمولة، للبحث عن وحدتين سكنيتين، حيث قام المشكو عليه باستئجار الوحدة عن طريقها، وذلك بعد أن عاين الشقة، إلا أنه لم يقم بتحويل العمولة المتفق عليها للمكتب العقارات الذي تعمل به، وقام باستكمال الإجراءات مع مالك العقار.
وقدمت صورة ضوئية رسائل واتس آب وصورة ضوئية وإيصالين مؤرخين، لا يحمل أي منها أي توقيع، قيمة كل منهما 4 آلاف درهم.
ولدى تداول الدعوى، حضر الطرفان، حيث أنكر المشكو عليه، الدين، فيما طالبت الشاكية بمبلغ العمولة، وقررت أنها لا تمتلك عقداً، وأنها تستند على المحادثات بينها وبين المشكو عليه عن طريق الواتس آب.
وقالت المحكمة بأن المقرر قانوناً، وعملاً بالمادة الأولى من قانون الإثبات، أنه على المدعي أن يثبت حقه، وللمدعى عليه، وأن الأصل هو براءة الذمة، وأن من يدعي خلاف الأصل، أن يثبت ذلك.
وأشارت إلى أن السمسرة وفقاً للمادتين (254، 256) من قانون المعاملات التجارية، عقد يتعهد بمقتضاه السمسار لشخص، بالبحث عن طرف ثانٍ لإبرام عقد معين، وبالوساطة في المفاوضات للتعاقد، وذلك مقابل أجر، وأن مهمة السمسار لا تنتهي، ولا يستحق أجره عن وساطته، إلا إذا تمخضت وساطته عن إبرام العقد الذي توسط فيه بين المشتري والبائع.
وأوضحت أن الأوراق تشير إلى أن الشاكية، قد أقامت دعواها للمطالبة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي لها مبلغ (8000) درهم كعمولة، وقد خلت الأوراق مما يفيد بوجود علاقة أو عقد بين الطرفين، كما خلت الأوراق من تقديم أي مستندات تبين أن المشكو عليه قد استأجر الشقة، وبذلك تكون الشاكية، قد أقامت دعواها على أقوال مرسلة، ليس له دليل من الواقع.
وعليه، قضت المحكمة برفض الدعوى، مع إلزام الشاكية بالرسوم القضائية.