|  آخر تحديث نوفمبر 10, 2015 , 23:18 م

محمد بن راشد يصدر مرسوماً بشأن حوّكمة المجالس واللجان التابعة لحكومة دبي


محمد بن راشد يصدر مرسوماً بشأن حوّكمة المجالس واللجان التابعة لحكومة دبي



أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم (28) لسنة 2015 بشأن حوّكمة المجالس واللجان التابعة لحكومة دبي.

ويهدف المرسوم إلى تعزيز عملية صنع القرار في الحكومة من خلال وضع إطار حوّكمة واضح للمجالس واللجان، وتفعيل مشاركة كافة قطاعات المجتمع وفئاته المختلفة، بما في ذلك الكفاءات النسائية في مركز صنع القرار، إلى جانب تعزيز رؤية الإمارات في الاستفادة من أصحاب الخبرة والكفاءة للمشاركة في اتخاذ القرار.

كما يهدف إلى تحقيق الاتساق في تشكيل المجالس واللجان من خلال توحيد القواعد والإجراءات والأنظمة المتعلقة بسير عملها بما يضمن تحقيق الغايات التي تم تشكيلها لأجلها، وكذلك تعزيز مبدأ المساءلة في المجالس واللجان من خلال شفافية مخرجات الأداء، وضمان النزاهة والحيادية لكافة أعضاء المجالس واللجان. وتسري أحكام المرسوم على كافة المجالس واللجان المشكّلة وقت العمل بهذا المرسوم أو التي يتم تشكيلها بعد العمل بأحكامه سواء على مستوى الإمارة أو القطاع أو الجهة الحكومية.

ووفقاً للمرسوم، يُناط بالمجالس واللجان القيام بأحد الأدوار الرئيسة المتمثلة في الدور الإشرافي من خلال الإشراف العام على المستوى القطاعي أو المؤسسي لضمان تحقيق الأهداف، أو الدور الاستشاري بتقديم المشورة الفنية على المستوى القطاعي أو المؤسسي، أو الدور التنظيمي المتمثل بتنظيم العمل على المستوى القطاعي أو المؤسسي وذلك من خلال المواضيع ذات الصلة بمهامه، بالإضافة إلى الدور التنسيقي عبر تنسيق القضايا الاستراتيجية والتشغيلية بين الجهات المعنيّة في الإمارة.

وحدَّد المرسوم أنماط المجالس واللجان بالنظر إلى مستوى تشكيلها أو مهامها ونطاق اختصاصاتها ودورها في صنع القرار، حيث تتخذ المجالس واللجان أحد الأنماط التالية: “المجلس القطاعي”، والذي يتم تشكيله على مستوى الإمارة للإشراف على أحد القطاعات الحيوية فيها، ونمط “مجلس الإدارة” الذي يتم تشكيله على المستوى المؤسسي، ويُعنى برسم السياسة العامة للجهة الحكومية والإشراف العام على إدارتها وتوجيه أمورها وضمان تحقيق أهدافها، بالإضافة إلى نمط “المجلس الاستشاري” الذي يتم تشكيله على المستوى القطاعي أو المؤسسي ويُعنى بدراسة وتقديم المشورة الفنية، التي تساعد الجهة المختصة على اتخاذ القرار المناسب وتحقيق أهدافها وممارسة اختصاصاتها.

وتتضمن أنماط المجالس واللجان كذلك كما نص عليها المرسوم نمط “مجلس الأمناء” المُختص بالإشراف ورسم السياسات العامة للجهة الحكومية ذات الطابع الأكاديمي، أو الخيري، أو المعنيّة بالجوائز، كما حدَّد المرسوم نمط “اللجنة”، والتي يتم تشكيلها على مستوى الإمارة أو أحد القطاعات الحيوية فيها، سواء بصفة دائمة أو مؤقتة، ليوكل لها إنجاز مهمة معيّنة أو الإشراف على مشروع محدد أو على بعض المواضيع الهامة في الحكومة، وقد تقوم بدور إشرافي أو استشاري أو تنظيمي أو تنسيقي، كاللجان العليا واللجان القطاعية.
وحدد المرسوم عدداً من الشروط التي يجب مراعاتها عند تشكيل المجالس واللجان ومنها أن تكون متوائمة مع الأولويات الاستراتيجية للحكومة، وتلبي متطلباتها ومن بينها: دفع عجلة التطور في قطاع أو مجال معيّن، ومعالجة موضوع استراتيجي في الإمارة، إضافة إلى تلبية متطلبات استراتيجية أو مؤسسية للإشراف على قطاع معيّن أو جهة حكومية.

وأخضع المرسوم عملية تحديد المستوى التنظيمي للمجالس واللجان والأنماط التي تتخذها، للمعايير والمتطلبات التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، على أن تتولى الأمانة العامة للمجلس التنفيذي وبالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنيّة دراسة طلبات تشكيل وإعادة تشكيل المجالس واللجان للتحقق من استيفائها للمعايير والمتطلبات المشار إليها مسبقاً، وذلك قبل اعتماد تشكيلها من السلطة المختصة.

يُراعى عند اختيار رؤساء وأعضاء المجالس واللجان عدداً من المعايير والاشتراطات تضمّنها المرسوم وهي: إشراك شرائح المجتمع بفئاتهم المختلفة، وكذلك أصحاب المؤهلات والكفاءات والخبرات المتنوعة من موظفي القطاعين العام والخاص، والقيادات الشابة الكفؤة من الإماراتيين، وبالإضافة إلى إشراك الكفاءات النسائية، على أن يكون الاختيار لمن تتناسب مؤهلاتهم وخبراتهم مع طبيعة المهام المنوطة بالمجلس أو اللجنة. ولا يجوز الجمع بين رئاسة المجلس التابع للحكومة وبين منصب مسؤول الجهة الحكومية المشكّل لأجلها المجلس، كما يجب تعيين مسؤول الجهة الحكومية عضوا ً في المجلس المشكّل لدى تلك الجهة.

وألزم المرسوم رئيس أو عضو المجلس أو اللجنة الإفصاح المسبق عن أي تضارب في المصالح قد يقع بسبب عضويتهم في المجلس أو اللجنة، ويتم القيام بهذا الإفصاح وفقاً للإجراءات التي يتم اعتمادها من قبل المجلس أو اللجنة في هذا الشأن، كما يمتنع على الرئيس والعضو المشاركة في اتخاذ أي قرار أو توصية يكون له أو لأي من أقاربه حتى الدرجة الرابعة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيه.
وخوّل المرسوم رئيس المجلس التنفيذي للإمارة إصدار قرار يحدد بموجبه متطلبات ومعايير ضمان فعالية إدارة المجالس واللجان لاجتماعاتها وكيفية اتخاذ قراراتها، على أن يُراعى في هذا القرار تنظيم وتحديد دورية عقد الاجتماعات في الأحوال العادية والاستثنائية، وتحديد النصاب القانوني لصحة الاجتماعات والقرارات والتوصيات، وآلية الدعوة للاجتماعات، وإدارة الجلسات، وأسلوب توثيق محاضر الاجتماعات والقرارات والتوصيات، إضافة إلى كيفية التحضير للاجتماعات ووسائل التواصل وتبادل المعلومات بين الأعضاء، وأية معايير ومتطلبات أخرى يصدر بتحديدها قرار من رئيس المجلس التنفيذي.

وعلى كافة المجالس واللجان الخاضعة لهذا المرسوم توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه وذلك عند إعادة تشكيلها أو خلال سنة واحدة أيهما أقرب. ويصدر رئيس المجلس التنفيذي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويلغي أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.


أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com