|  آخر تحديث أغسطس 25, 2015 , 14:34 م

محمد بن راشد يصدر مرسوماً يحدد حالات الحجز المروري والوجوبي للمركبات


محمد بن راشد يصدر مرسوماً يحدد حالات الحجز المروري والوجوبي للمركبات



أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي المرسوم رقم 29 لسنة 2015 بشأن حجز المركبات في الإمارة، بهدف المحافظة على الأرواح والممتلكات، وضمان السلامة المرورية، والتقليل من الحوادث.

وحدد المرسوم حالات الحجز الإداري والوجوبي للمركبات، حيث تُحجز المركبة من قبل شرطة دبي في حالات المشاركة في السباقات على الطريق بدون تصريح مسبق من الشرطة، وقيادة الدراجة النارية الترفيهية على الطريق المُعبد، وإحداث تغييرات جوهرية في المركبة بصورة ينجم عنها زيادة في السرعة المقررة للمركبة، أو إصدار ضجيج أو ضوضاء أثناء تشغيلها أو قيادتها.

وخوّل المرسوم شرطة دبي في حجز المركبة إذا تجاوزت قيمة الغرامات المرورية المفروضة عليها مبلغ 6 آلاف درهم، وكذلك قيادة المركبة بعد انقضاء مدة 3 أشهر من انتهاء ترخيصها دون تجديده، بدون عذر مقبول، أو القيادة بتهور أو بصورة تشكل خطراً على الغير، أو محاولة الهروب من رجال الشرطة.

ويجوز للقائد العام لشرطة دبي أو من يفوضه، بناء على تقرير الضبط المروري، حجز المركبة في الحالات المبيّنة في الجدول المُلحق بهذا المرسوم، وذلك بما لا يزيد على المدة المحددة إزاء كل حالة.

كما حدد المرسوم قيمة فك الحجز الإداري الوجوبي والجوازي للمركبات، والتي بلغت 100 ألف درهم للمركبة المشاركة في السباقات على الطريق بدون تصريح مسبق من الشرطة، و50 ألف درهم للدراجات النارية الترفيهية التي تم حجزها على الطريق المُعبد.

 

‌ويتم فك حجز المركبة التي يتقرر حجزها من قبل الشرطة وفقاً للحالات المشار إليها في الجدول المُلحق بهذا المرسوم، شريطة انتهاء مدة الحجز، أو قيام مالك المركبة باستبدال مدة الحجز وفقاً للمبالغ المالية الموضحة بالمرسوم، ودفع كافة الغرامات المستحقة وفقاً للملف المروري.

 

وأجاز المرسوم لشرطة دبي بيع المركبة التي يتم حجزها بمقتضى أحكام هذا المرسوم في المزاد العلني، وفقاً للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم (23) لسنة 2015 بشأن التصرف في المركبات المحجوزة في إمارة دبي، وذلك إذا انقضت مدة لا تقل عن 3 أشهر من تاريخ حجز المركبة دون قيام مالكها بالإجراءات اللازمة لفك حجزها، ونصّ المرسوم على إبعاد سائق المركبة الثقيلة غير المواطن إدارياً عن الدولة في حال تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء.

ويُلغى قرار المجلس التنفيذي رقم (3) لسنة 2010 بشأن استبدال مدد حجز المركبات المحجوزة لدى شرطة دبي، كما يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا المرسوم. ويُنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

ثمّنت القيادة العامة لشرطة دبي حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على المحافظة على الأرواح والممتلكات، وضمان السلامة المرورية، والتقليل من الحوادث.

وأشاد اللواء خميس مطر المزينة القائد العام لشرطة دبي بإصدار سموه المرسوم رقم 29 لسنة 2015 بشأن حجز المركبات في الإمارة، وأضاف أن هذا المرسوم سوف يسهم بشكل كبير في حماية أرواح مستخدمي الطريق من تهور بعض السائقين الذين يخالفون أنظمة السير والمرور وإرشادات الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي والدعوات المتكررة التي تطلقها للحد من تلك الممارسات السلبية التي لا تمت للمجتمع الإماراتي الحضاري.


أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com