|  آخر تحديث أكتوبر 4, 2018 , 15:54 م

محمد بن زايد يصدر قراراً باختصاصات إضافية لـ«تنمية المجتمع» في أبوظبي


محمد بن زايد يصدر قراراً باختصاصات إضافية لـ«تنمية المجتمع» في أبوظبي



أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي، القرار رقم «57» لسنة 2018 بشأن اختصاصات إضافية لدائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، نشر في العدد الأخير بالجريدة الرسمية المحلية.

 

 

ونص القرار في مادته الأولى: «على أن تباشر الدائرة في سبيل تحقيق أهدافها الاختصاصات الإضافية الآتية: اقتراح اللوائح اللازمة لدعم وتمكين الفئات المحتاجة للدعم في الإمارة ورفعها للمجلس التنفيذي للاعتماد، وضع وإقرار السياسات اللازمة للمشاركة والمساهمة المجتمعية وتعزيز الاستثمار والابتكار في القطاع الاجتماعي، ووضع الأطر والقواعد المختلفة لرصد وتتبع ومعالجة المشاكل والظواهر المجتمعية السلبية في الإمارة والإشراف على تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية».

 

 

كما اشتملت الاختصاصات الإضافية لدائرة تنمية المجتمع: «على اقتراح وتقديم برامج الدعم العيني والمادي للمواطنين من الفئات المحتاجة للدعم في الإمارة بعد اعتمادها من المجلس التنفيذي، والمشاركة والتنسيق مع الجهات المعنية لوضع البرامج لزيادة ونشر الوعي حول أهمية المشاركة المجتمعية والمساهمة الاجتماعية، وتعزيز قيم خدمة المجتمع والعمل التطوعي والقيم الوطنية، ووضع السياسات والمعايير لرعاية الأطفال مجهولي النسب والضوابط والشروط التي تحكم الأسر الحاضنة ودور الرعاية والجهات المسؤولة عنها، بالتنسيق مع الجهات المعنية ووفقاً للتشريعات السارية».

 

 

وتتضمن الاختصاصات الإضافية لدائرة تنمية المجتمع وفقاً للقرار أيضاً: «وضع الإطار القانوني المنظم لتأسيس دور العبادة والجمعيات ذات النفع العام والنوادي والمؤسسات الرياضية والإشراف على التزامها بالمعايير والنظم السارية بالتعاون مع الجهات المعنية، ووضع المعايير الخاصة بالترخيص والتفتيش والتدقيق على دور العبادة والجمعيات ذات النفع العام، ووضع السياسات الهادفة لرفع ومشاركة أفراد المجتمع بالفعاليات الرياضية ونشر الرياضة المجتمعية ودعم الرياضيين المحليين والارتقاء بمكانة الإمارة على صعيد الرياضة الدولية، وكذلك أية اختصاصات أو مهام أخرى تكلف بها الدائرة من المجلس التنفيذي».

ونصت المادة الثانية من القرار: «على أن يلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار»، وأشارت المادة الثالثة أن ينفذ القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.


أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com