أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قرار مجلس الوزراء رقم «43» لسنة 2018 في شأن دعم عمل أصحاب الهمم، والقرار رقم «38» لسنة 2018 في شأن اعتماد معجم لغة الإشارة الإماراتي للصم.
ويهدف القرار رقم «43» المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية إلى دعم حقوق أصحاب الهمم في مجال العمل من خلال تمكينهم من الوصول إلى الفرص المتاحة في سوق العمل على النحو الذي يكفل ممارسة حقوقهم في العمل على قدم المساواة مع الآخرين، وتوفير الدعم اللازم لهم للبحث عن فرص عمل متساوية في مختلف القطاعات، ودعم الراغبين منهم في تأسيس عمل خاص ممن هم على رأس عملهم، إلى جانب بيان الالتزامات التي تقع على الجهات المعنية لإعمال حقوقهم وفقاً لما تنص عليه التشريعات المعمول بها في الدولة.
ويلزم القرار الجهات المعنية بحماية أصحاب الهمم في كفالة حق العمل لهم على قدم المساواة مع الآخرين، وضمان حصولهم على فرص عمل متكافئة على الوجه الذي يحقق تمتعهم بأعلى قدر من العدالة والإنصاف.
وأكد القرار على ضرورة توفير ظروف عمل صحية لأصحاب الهمم، وعلى عدم إنهاء خدماتهم أو إحالتهم للتقاعد بسبب الإعاقة أو حدوثها بعد التعيين إلا في حال بلوغ سن التقاعد أو صدور قرار من اللجنة الطبية المختصة بعدم اللياقة للعمل.
ونص القرار على تشجيع القطاع الخاص على إدماج أصحاب الهمم في مؤسساته ومنحهم الإعفاءات والامتيازات الخاصة بهم، وعلى وجه الخصوص تلك التي تلزم بتشغيلهم وتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة بشرط أن يكون التعيين فعلياً وليس شكلياً.
ودعا القرار الجهات المعنية إلى عدم التمييز ضد أصحاب الهمم أثناء الاختيار والتعيين على الوظائف الشاغرة التي يجب الإعلان عنها بوضوح وشفافية، وتضمين الإعلان اسم جهة الاتصال التي يمكنهم التواصل معها، إلى جانب منحهم فرصاً متكافئة ووقتاً كافياً عند إجراء الاختبارات والمقابلات الوظيفية وعدم إطلاق الأحكام السلبية المسبقة بشأن قدراتهم.
وبحسب القرار تلتزم الجهات المعنية بعدم التمييز ضد أصحاب الهمم أثناء الاختيار والتعيين على الوظائف الشاغرة، كما تلتزم بتهيئة بيئة العمل لديها وتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة والملائمة لضمان ممارستهم لأعمالهم بطريقة آمنة.
وأوضح القرار آلية تقييم وإدارة الأداء لأصحاب الهمم بحيث يتم التركيز على النتائج المطلوب تحقيقها في الوصف الوظيفي وليس على كيفية تحقيق ذلك، كذلك تلتزم الجهات المعنية بتوفير مسار وظيفي مناسب لهم يمكنهم من تحقيق طموحاتهم.
ويلزم القرار الجهات المعنية بإشراك وإدماج أصحاب الهمم بالأنشطة التي تقوم بها، أو التي تشارك فيها، بما في ذلك توفير جميع التسهيلات والوسائط التقنية التي تمكنهم من النفاذ بيسر إلى المؤتمرات والاجتماعات والفعاليات، وعدم حرمانهم من فرص تقديم العروض والتدريب وتبادل الخبرات والتجارب مع الآخرين.
وشدد القرار على حق جميع أصحاب الهمم في الاحتفاظ بالوظائف التي يشغلونها، ولا يحول دون ذلك زيادة نسبة الإعاقة ما داموا قادرين على أداء العمل، وبما لا يتعارض مع قوانين الموارد البشرية في هذا الشأن.
ونص القرار على أن تتولى وزارة تنمية المجتمع التنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتوطين والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية لوضع أنظمة تحدد طبيعة الترتيبات التيسيرية المعقولة التي يحتاجها أصحاب الهمم في بيئة العمل.
ونصت المادة «11» على أن تتولى وزارة تنمية المجتمع التنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتوطين والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، لوضع أنظمة تحدد طبيعة الترتيبات التيسيرية المعقولة التي يحتاجها أصحاب الهمم في بيئة العمل على أن يراعى في تحديد ضوابط تقديمها حجم وموارد الجهة المعنية، طبيعة وظروف بيئة العمل، نوع وطبيعة ودرجة الإعاقة، عدم فرض أعباء إضافية دون وجود مبرر كاف، وأي معايير وضوابط أخرى تكفل التوازن بين حقوق أصحاب الهمم والجهات المعنية.
وإلى ذلك أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، قرار مجلس الوزراء رقم 38 لسنة 2018 في شأن اعتماد معجم لغة الإشارة الإماراتي للصم.
ونص القرار المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية على اختصاص مجلس الوزراء باعتماد أي تعديلات على معجم لغة الإشارة الإماراتي للصم بناء على اقتراح وزيرة تنمية المجتمع.
ويتضمن المعجم 21 باباً تتناول الأبجدية الإشارية والأرقام الإشارية والوثائق الرسمية والمناطق والمعالم السياحية والوزارات والمؤسسات والهيئات والملابس وأدوات الزينة والأكلات الشعبية والأسرة والأفعال الشائعة والصفات والحالات والاتجاهات والمواضع والألوان والبيت وملحقاته والألقاب والمهن والتربية والتعليم ووحدات القياس والصحة والمحيط والبيئة والحيوانات والنباتات والرياضة.
كما أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قرار مجلس الوزراء رقم «36» لسنة 2018 بتعديل الجدول المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم «30» لسنة 2017، في شأن تنظيم خدمات السير والمرور.
ونصت المادة الأولى من القرار على إلغاء الرسم الوارد في البند رقم «82» بشأن تصريح مرور مركبة ثقيلة لمدة يوم واحد من الجدول المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم «30» لسنة 2017، في شأن تنظيم خدمات السير والسلامة المرورية، ونصت المادة الثانية منه على نشره في الجريدة الرسمية والعمل به من تاريخ نشره.