|  آخر تحديث أغسطس 11, 2015 , 15:19 م

العمل بقانون مكافحة التمييز والكراهية 28 الجاري


وفقاً لمرسوم أصدره خليفة بن زايد

العمل بقانون مكافحة التمييز والكراهية 28 الجاري



يبدأ 28 أغسطس الجاري العمل بمرسوم القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 في شأن مكافحة التمييز والكراهية، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وذلك وفقاً لما ورد في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الأخير تفاصيل المرسوم حيث جاء القانون في 21 مادة، وحددت المادة الأولى في الفصل الأول من القانون أنه يقصد بعبارة الأديان أنها الأديان السماوية «الإسلام والنصرانية واليهودية»، وعبارة دور العبادة هي المساجد والكنائس والمعابد، ويقصد بعبارة ازدراء الأديان كل فعل من شأنه الإساءة إلى الذات الإلهية أو الأديان أو الأنبياء أو الرسل أو الكتب السماوية أو دور العبادة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، والتمييز هو كل تفرقة أو تقييد أو استثناء أو تفصيل بين الأفراد أو الجماعات على أساس الدين أو العقيدة أو المذهب أو الملة أو الطائفة أو العرق أو اللون أو الأصل الإثني.

والمقصود بخطاب الكراهية هو كل قول أو عمل من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو التمييز بين الأفراد أو الجماعات، وعن الوسائل التي تستخدم في القانون يقصد شبكة المعلومات أو شبكات الاتصالات أو المواقع الإلكترونية أو المواد الصناعية أو وسائل تقنية المعلومات أو أية وسيلة من الوسائل المقروءة أو المسموعة أو المرئية، وعن طرق التعبير فتشمل القول أو الكتابة أو الرسم أو الإشارة أو التصوير أو الغناء أو التمثيل أو الإيماء.

ونصت المادة الثانية أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، تطبق العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون على الجرائم الواردة به، كما نصت المادة الثالثة أنه لا يجوز الاحتجاج بحرية الرأي والتعبير لإتيان أي قول أو عمل من شأنه التحريض على ازدراء الأديان أو المساس بها، بما يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون.

 

الجرائم والعقوبات

ونصت المادة الرابعة من الفصل الثاني أنه يعد مرتكباً لجريمة ازدراء الأديان كل من أتى أياً من الأفعال الآتية وهي «التطاول على الذات الإلهية، أو الطعن فيها، أو المساس بها، والإساءة إلى أي من الأديان أو إحدى شعائرها أو مقدساتها، أو تجريحها أو التطاول عليها أو السخرية منها أو المساس بها، أو التشويش على إقامة الشعائر أو الاحتفالات الدينية المرخصة أو تعطيلها بالعنف أو التهديد، والتعدي على أي من الكتب السماوية بالتحريف أو الإتلاف أو التدنيس أو الإساءة بأي شكل من الأشكال، والتطاول على أحد الأنبياء أو الرسل أو زوجاتهم أو آلهم أو صحابتهم أو السخرية منهم أو المساس بهم أو الإساءة إليهم، والتخريب أو الإتلاف أو الإساءة أو التدنيس لدور العبادة، وللمقابر، وللقبور أو ملحقاتها أو أي من محتوياتها». ونصت المادة الخامسة على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً من الأفعال المنصوص عليها في البنود (2، 3، 4) من المادة (4) من هذا المرسوم بقانون، بإحدى طرق التعبير أو غيرها من الصور الأخرى أو باستخدام أي من الوسائل.

 

طرق تعبير

كما يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 7 سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تزيد على مليوني درهم كل من ارتكب فعلاً من الأفعال المنصوص عليها في البندين (1، 4) من هذا المرسوم بقانون، بإحدى طرق التعبير أو غيرها من الصور الأخرى أو باستخدام أي من الوسائل.

ونصت المادة السادسة أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً من شأنه إحداث أي شكل من أشكال التمييز بإحدى طرق التعبير أو باستخدام أية وسيلة من الوسائل.

ونصت المادة السابعة، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً من شأنه إثارة خطاب الكراهية بإحدى طرق التعبير أو باستخدام أية وسيلة من الوسائل.

ونصت المادة الثامنة على أنه، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم إحدى طرق التعبير أو الوسائل، في إثارة النعرات القبلية بقصد الحض على الكراهية بين الأفراد والجماعات.

ووفقاً للمادة التاسعة فإنه، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 10 سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تزيد على مليوني درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجرائم المنصوص عليها في المواد 5، 6، 7 من هذا المرسوم بقانون من موظف عام أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية عمله أو شخص ذي صفة دينية أو مكلفاً بها أو وقع الفعل في إحدى دور العبادة، وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 10 سنوات والغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تزيد على مليوني درهم إذا أدت الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة إلى الإخلال بالسلم

ونصت المادة العاشرة على أنه، يعاقب بالسجن المؤقت كل من استغل الدين في رمي أفراد أو جماعات بالكفر باستخدام إحدى طرق العبير أو باستخدام أي من الوسائل وذلك لتحقيق مصالح خاصة أو أغراض غير مشروعة، وتكون العقوبة الإعدام إذا اقترن الرمي بالكفر تحريضاً على القتل فوقعت الجريمة نتيجة لذلك.

ونصت المادة الـ 11 على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 7 سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تزيد على مليوني درهم كل من أنتج أو صنع أو روج أو باع أو عرض للبيع أو للتداول منتجات أو بضائع أو مطبوعات أو تسجيلات أو أفلاماً أو أشرطة أو أسطوانات أو برامج حاسب آلي أو تطبيقات ذكية، أو بيانات في المجال الإلكتروني أو أي مواد صناعية أو أشياء أخرى تتضمن إحدى طرق التعبير، وكان من شأنها ازدراء الأديان أو التمييز أو إثارة خطاب الكراهية.

 

أحراز

ووفقاً للمادة 12 ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 200 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أحرز أو حاز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات أو أفلاماً أو أشرطة أو أسطوانات أو برامج الحاسب الآلي أو تطبيقات ذكية أو بيانات في المجال الإلكتروني أو أي مواد صناعية أو أي أشياء أخرى تتضمن إحدى طرق التعبير إذا كانت معدة للتوزيع أو إطلاع الغير عليها، وذلك بقصد ازدراء الأديان أو التمييز أو إثارة خطاب الكراهية.

كما يعاقب بذات العقوبة كل من أحرز أو حاز أي وسيلة خاصة بالطبع أو التسجيل أو الحفظ أو الإذاعة أو المشاهدة أو النشر أو البث أو الترويج لاستخدامها في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون مع علمه بذلك.

ونصت المادة 13 على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 10 سنوات كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جمعية أو مركزاً أو هيئة أو منظمة أو تنظيماً أو جماعة أو فرعاً لإحداها، أو استخدم لذلك أي وسيلة من الوسائل، بغرض ازدراء الأديان أو التمييز أو إثارة خطاب الكراهية أو تحبيذ ذلك أو الترويج له.

ووفقاً للمادة 14 ، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 7 سنوات كل من انضم إلى أي من الجهات المنصوص عليها في المادة (13) من هذا المرسوم بقانون أو شارك فيها أو أعانها بأية صورة مع علمه بأغراضها. بينما وفقاً للمادة 15 ، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات كل من عقد أو نظم مؤتمراً أو اجتماعاً في الدولة إذا كان الغرض منه ازدراء الأديان أو التمييز أو إثارة خطاب الكراهية، ويعاقب بذات العقوبة كل من شارك في المؤتمر أو الاجتماع مع علمه بأغراضه، وللسلطة العامة فض المؤتمر أو الاجتماع مع استعمال القوة عند الاقتضاء.

 

دعم

ونصت المادة 16 على أنه يعاقب بالسجن وبالغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم كل من قدم أو عرض أو طلب أو قبل أو حصل أو سلم أو تسلم أموالاً أو دعماً مادياً بطريق مباشر أو غير مباشر متى كان ذلك بقصد ارتكاب فعل من الأفعال المعاقب عليها بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون.

ووفقاً للمدة 17 ، يعاقب ممثل أو مدير أو وكيل الشخص الاعتباري إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بواسطة أحد العاملين لديه باسمه ولصالحه، بذات العقوبات المقررة عن الجريمة المرتكبة، إذا ثبت علمه بها.

ويكون الشخص الاعتباري مسؤولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية أو تعويضات، ونصت المادة 18 ، على أنه مع عدم الإخلال بتوقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، تحكم المحكمة بحل الجمعيات والمراكز والهيئات والمنظمات والتنظيمات والجماعات وفروعها أو غلقها مؤقتاً أو نهائياً. كما تحكم المحكمة بمصادرة الأموال والأمتعة أو الأدوات أو الأوراق التي استعملت في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بالقانون. وتحكم المحكمة بإبعاد الأجنبي عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه.

ووفقاً للمادة 19 ، يعفى من العقوبة كل من بادر من الجناة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية عن الجريمة قبل الكشف عنها، فإذا حصل الإبلاغ بعد الكشف عن الجريمة، جاز للمحكمة إعفاؤه من العقوبة متى أدى البلاغ إلى ضبط بقية الجناة.

 

 

أحكام ختامية

تضمنت المادة العشرون من الفصل الثالث لقانون مكافحة التمييز والكراهية أحكاماً ختامية نصت على أنه لا يعد تمييزاً محظوراً، في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، كل ميزة أو أفضلية أو منفعة، تتقرر بموجب أحكام أي تشريع آخر في الدولة، للمرأة أو الطفل أو لذوي الإعاقة أو لكبار السن أو لغيرهم.

ووفقاً للمادة 21 ، ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.

 

تعديل بعض أحكام قانون إنشاء الهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم بقانون اتحادي رقم 1 لسنة 2015 بخصوص تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 6 لسنة 2011 في شأن إنشاء الهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة. ونصت المادة الأولى على أن تستبدل بنصوص المواد 6 و7 و12 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 6 لسنة 2011 النصوص الأتية:

 

المادة 6

1- تشكل الهيئة من رئيس الهيئة، والمدير العام، وعدد كاف من الكوادر المؤهلة لشغل الوظائف الموجودة بالهيكل التنظيمي، ويجوز ندب العسكريين والمدنيين من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ومن الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة، وبمختلف الرتب والدرجات وفقاً للنظم المتبعة ويجوز إعادة تعيين المتقاعدين العسكريين من القوات المسلحة ووزارة الداخلية.

2- يعين رئيس الهيئة بمرسوم اتحادي تحدد فيه درجته الوظيفية ويتقاضى فضلاً عن الراتب المقرر للدرجة الوظيفية ومخصصاتها البدلات والمزايا المقررة وفقاً للوائح والأنظمة المعمول بها في الهيئة.

 

المادة 7

يختص رئيس الهيئة بوضع السياسة العامة للهيئة والإشراف على تنفيذها، وضع الاستراتيجيات والخطط المتعلقة بأمن المنافذ وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، إصدار قرارات إغلاق المنافذ والمناطق الحرة غير المرخصة، متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس والمتعلقة بالهيئة، اعتماد مشروع الميزانية السنوية للهيئة وحسابها الختامي وعرضها على مستشار الأمن الوطني، إبداء الرأي بالنسبة للقوانين المتعلقة بأمن المنافذ، اقتراح الهيكل التنظيمي واللائحة المالية ولائحة الموارد البشرية للهيئة ورفعها لمستشار الأمن الوطني لاعتمادها، إصدار النظم واللوائح الداخلية اللازمة لحسن سير العمل في الهيئة، اعتماد آلية التعامل بين الهيئة والمؤسسات الاتحادية والمحلية، استطلاع آراء ومقترحات الجهات الحكومية والاتحادية والمحلية من أجل تحقيق أهداف الهيئة وفقاً للقانون، قبول الإعانات والمنح التي تتفق مع أهداف الهيئة، أية اختصاصات أخرى يكلف بها من مستشار الأمن الوطني.

 

المادة 12

يجوز لرئيس الهيئة أن يفوض المدير العام ببعض اختصاصاته أو صلاحياته. ونصت المادة الثانية على أن يستبدل بكل من عبارة (مجلس الإدارة) وعبارة (رئيس مجلس الإدارة) عبارة (رئيس الهيئة) وذلك حيثما وردت أي منهما في المرسوم بقانون اتحادي رقم 6 لسنة 2011 المشار إليه.

وبحسب المادة الثالثة تلغى المادتان 8 و9 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 6 لسنة 2011 ، كما يلغى كل حكم يتعارض وأحكام هذا المرسوم بقانون.

 

ترقية وتعيين

أصدر صاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله» المرسوم الاتحادي رقم 76 لسنة 2015 بشأن ترقية عبدالرحيم محمد عبدالله الحمادي وكيل الوزارة المساعد للخدمات المساندة في وزارة البيئة والمياه إلى درجة وكيل وزارة ، ويعين وكيلاً لوزارة البيئة والمياه.

كما أصدر صاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله» المرسوم الاتحادي رقم 77 لسنة 2015 بخصوص تعيين فارس خلف خلفان المزروعي رئيساً للهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة بدرجة وزير. وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 81 لسنة 2015 بشأن تكليف عبيد الحيري سالم الكتبي القيام بمهام سفير الدولة لدى أستراليا، ويمنح لقب سفير فوق العادة مفوض طوال فترة شغله للمنصب.


أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com