أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ـ حفظه الله ـ بصفته حاكما لإمارة أبوظبي القانون رقم (17) لسنة 2017 بشأن التعرفة المرورية في إمارة أبوظبي.
ووفق المادة الثانية من القانون تختص دائرة النقل بوضع المتطلبات والمعايير والأدلة الفنية لتحديد مناطق التعرفة المرورية في الإمارة وأوقات تشغيلها ورفعها للمجلس التنفيذي للاعتماد.
ونصت المادة الثالثة “بأن تعتمد المخططات الخاصة بتحديد مناطق التعرفة المرورية ومقدار تلك التعرفة من المجلس التنفيذي بناء على اقتراح دائرة النقل”.
ونصت المادة الرابعة من القانون الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية لإمارة أبو ظبي بأن يستوفي مركز النقل المتكامل “التعرفة المرورية” من مالك كل مركبة تجتاز إحدى مناطق التعرفة المرورية في أوقات التشغيل وفقا لأليات والوسائل التي تحددها الدائرة، وترفع الدائرة جدولا بالرسوم المقررة على المجلس التنفيذي للاعتماد وفقا للتشريعات السائدة.
ووفق المادة الخامسة “على مالك المركبة قبل اجتيازه مناطق التعرفة المرورية في أوقات التشغيل الاشتراك في نظام التعرفة المرورية والالتزام بالأليات والوسائل التي تحددها دائرة النقل”.
واستثنت المادة السادسة من قانون التعرفة المرورية مركبات الإسعاف والقوات المسلحة والقيادة العامة للقوات المسلحة والدفاع المدني التي تحمل أرقامها وشعارها، والحافلات العامة والدرجات الآلية، وللمجلس التنفيذي استثناء أي مركبات أخرى بناء على اقتراح رئيس الدائرة.
ووفق المادة السابعة “للمركز تقدير قيمة التعويض عن الاضرار الناجمة عن اتلاف او تعطيل ابي من الأجهزة التشغيلية الخاصة بالتعرفة المرورية وتحميلها للمتسبب دون الاخلال بحق مركز النقل المتكامل بفرض الغرامة المترتبة على المخالف.
وحظرت المادة الثامنة من القانون التهرب من سداد التعرفة المرورية عبر إخفاء معالم لوحة المركبة أو بأية وسيلة أخرى وعلى مركز النقل المتكامل إحالة جميع الحالات المكتشفة إلى لقيادة العامة لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة بحق مرتكبيها.
ونصت المادة التاسعة بأن يعاقب بغرامة لا تزيد عن 10 آلاف درهم كل مالك مركبة ارتكب قائدها مخالفة لأحكام هذا القانون او النظم أو اللوائح او القرارات الصادرة تنفيذا له، على ألا يتعدى مجموع الغرامات المفروضة على المخالفات المتراكمة على المركبة الواحدة 25 ألف درهم خلال العام الميلادي من تاريخ اول مخالفة.
ووفق المادة العاشرة يشكل مركز النقل المتكامل لجنة لتلقي الشكاوى والتظلمات المتعلقة بالمخالفات وبتطبيق التعرفة المرورية وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ووفقا للمادة الحادية عشر ” يصدر رئيس دائرة النقل بعد موافقة المجلس التنفيذي اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، كما يصدر القرارات اللازمة بتحديد المخالفات والغرامات المقررة بعد اعتمادها من المجلس التنفيذي وبما لا يجاوز الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في هذا القانون، ويلغى كل نص أو حكم يخالف او يتعارض مع هذا القانون وفق المادة الثانية عشر، فيما نصت المادة الأخيرة على ان ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.