وجه سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية بضرورة التزام جميع قطاعات الأعمال باللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة، والمبادرة إلى التسجيل في نظام الهيئة الاتحادية للضرائب والحصول على الرقم الضريبي، لتفادي أي غرامات إدارية قد تفرض على هذه القطاعات لمخالفتها القوانين والإجراءات الضريبية المعتمدة في الدولة.
وأهاب سموه بجميع قطاعات الأعمال بضرورة المسارعة لإنهاء إجراءات التسجيل الضريبي، والمبادرة إلى تحديث بياناتهم لإدخال الرقم الضريبي، ورفع جاهزية أعمالهم، والتأكد من موائمة أنظمتها مع متطلبات النظام الضريبي، إذ سيدخل القانون في حيز التنفيذ اعتباراً من 1 يناير 2018.
وقال سموه: “يعتبر تطبيق ضريبة القيمة المضافة أحد المشروعات والخطوات الرائدة التي تساهم في بناء اقتصاد معرفي متنوع ومستدام، حيث ستشكل هذه الضريبة رافداً مهماً لدعم تطوير البنى التحتية المستقبلية، ودعم مسيرة التنمية، والارتقاء بالخدمات العامة التي تقدمها الحكومة للمواطنين والمقيمين على حد سواء، بالإضافة إلى تعزيز تنافسية اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة في المحافل العالمية.”
وكانت وزارة المالية وانطلاقاً من كونها الجهة المسؤولة عن الجوانب التشريعية ذات الصلة بالنظام الضريبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبما ينجسم مع دورها في رفع مستوى الوعي بنظام ضريبة القيمة المضافة قامت بالإعلان عن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة، والتعريف بقرار مجلس الوزراء رقم (40) لعام 2017 بشأن الغرامات الإدارية التي تفرض على مخالفة القوانين الضريبية في الدولة، والذي حدد نطاق سريان القرار، والأحكام العامة للغرامات الإدارية وآلية تعديلها، بالإضافة إلى أطر الاعتراض.
وأضاف سموه: “نعمل في وزارة المالية وبالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للضرائب على ضمان تطبيق سهل وميسر لمختلف الإجراءات الضريبية، كما نولي أهمية كبرى لدعم جميع قطاعات الأعمال في الدولة، وتمكينها من تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة بشكل مبسط ووفق أفضل الأنظمة الألكترونية، وذلك لتفادي فرض أي غرامات تتوجب على هذه القطاعات، كنتيجة لعدم امتثالها للأنظمة الضريبية المعتمدة في الدولة، ولدعمها في ممارسة نشاطاتها الاقتصادية بالطريقة المثلى ووفق القوانين والإجراءات المعتمدة في الدولة.”
وسيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة وفقاً للاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تضع إطار عمل يوضح الأحكام المتعلقة بالتعاملات التجارية بين دول المجلس، كما توفر اتفاقاً مشتركاً حول بعض الأحكام مثل النسبة الأساسية لضريبة القيمة المضافة وحد التسجيل، وتتيح للدول اختيار المعاملة الضريبية في قطاعات معينة، ما لم تؤثر على التعاملات البينية بين دول المجلس.
ويتوجب على الشركات وقطاعات الأعمال طلب الاستشارات الخاصة بهم لتحديد معاملات ضريبة القيمة المضافة على الخدمات والتوريدات المقدمة في سياق أعمالهم اعتباراً من 1 يناير 2018، لضمان دقة واستيفاء وجودة الفواتير المقدمة، والمعاملات ذات الصلة بضريبة القيمة المضافة على الفواتير المتعلقة بالخدمات والتوريدات.
تجدر الإشارة إلى أن كل من وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب قد عقدتا على مدى الأشهر الماضية مجموعة من ورش العمل التي هدفت إلى بناء الوعي حول النظام الضريبي، ودوره في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في بناء اقتصاد معرفي مستدام للأجيال القادمة، كما فتحت الهيئة الاتحادية للضرائب عمليات التسجيل عبر موقعها الإلكتروني والذي صمم وفق أفضل المعايير التقنية، لتوفير المعلومات اللازمة لدافعي الضرائب والزوار وجميع أفراد المجتمع على مدار الساعة.