أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عدداً من المراسيم الاتحادية المتعلقة بالتصديق على اتفاقيات دولية وتعيين وإنهاء خدمات أعضاء بالسلك الدبلوماسي وتعيين قضاة ورؤساء محكمة والتي نشرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.
وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 164 لسنة 2016 بدعوة المجلس الوطني الاتحادي إلى الانعقاد.
وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 165 لسنة 2016 بالتصديق على اتفاقية بين القيادة العامة للقوات المسلحة ووزارة الدفاع الأوكرانية بشأن التعاون العسكري، والتي تم التوقيع عليها بأبوظبي في 23 فبراير 2016.
وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 166 لسنة 2016 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة إمارة اندورا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل.
وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 167 لسنة 2016 بالتصديق على اتفاقية بين الدولة وإمارة اندورا لتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.
وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 168 لسنة 2016 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية جنوب أفريقيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل والتي تم التوقيع عليها في بريتوريا في 23 نوفمبر 2015.
وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 169 لسنة 2016 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية في شأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بما يختص بالضريبة على الدخل ورأس المال، والتي تم التوقيع عليها في مدينة نواكشوط في 21 أكتوبر 2015.
وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 170 لسنة 2016 بالتصديق على اتفاقية خدمات النقل الجوي بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية مدغشقر.
وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 171 لسنة 2016 بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية سلوفينيا، والتي تم التوقيع عليها في مدينة ليويليانا في 17 سبتمبر 2015.
وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 172 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية جنوب السودان في شأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما ورائهما والتي تم التوقيع عليها في مدينة دبي في 17 ديسمبر 2015.
وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 173 لسنة 2016 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية كوبا في شأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما ورائهما والتي تم التوقيع عليها في مدينة هافانا في 5 أكتوبر 2015.
وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 174 لسنة 2016 بإنهاء مهام الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي كمندوب دائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا».
وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 175 لسنة 2016 بتعيين سالم محمد سالم البواب الزعابي عضواً بالسلك الدبلوماسي والقنصلي بدرجة وزير مفوض من الدرجة الأولى في وزارة الخارجية والتعاون الدولي.
وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 176 لسنة 2016 بتعيين سلطان محمد سعيد حمد الشامسي مساعداً لوزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التنمية الدولية.
وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 177 لسنة 2016 بإنهاء خدمة الدكتور سعيد خلفان الظاهري وفقاً لأحكام المادة 101 – 6 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وتعديلاته.
وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 178 لسنة 2016 بإحالة المستشار الدكتور عبد الوهاب مير أحمد عبدول رئيس المحكمة الاتحادية العليا إلى التقاعد لبلوغه السن القانونية.
وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 179 لسنة 2016 بتعيين محمد حمد البادي الظاهري رئيساً للمحكمة الاتحادية العليا.
وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 181 لسنة 2016 بتعيين الدكتور محمد إبراهيم سعيد المعلا بوظيفة وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم.
وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 182 لسنة 2016 بتعيين كل من أبو النصر البرعي وأبو النصر عامر وأسامي محمد محمد كشك وأحمد عبد المعز أحمد إبراهيم رؤساء بالمحكمة الاتحادية الابتدائية على الفئة الثانية وشروط العقد الخارجي.
رئيس الدولة يصدر قانوناً اتحادياً بتعديل قانون الرفق بالحيوان
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 2016 بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 16 لسنة 2007، في شأن الرفق بالحيوان.
ووفقاً للقانون المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، تستبدل بنصوص المواد أرقام 1 و2 و14 من القانون الاتحادي رقم 16 لسنة 2007.
وبموجب القانون يجب على ملاك الحيوانات والقائمين على رعايتها اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لعدم الإضرار أو إلحاق الأذى أو التسبب في ألم أو معاناة للحيوانات، وعلى وجه الخصوص مراعاة الأخذ في الاعتبار أنواع الحيوانات ودرجة نموها وتأقلمها وتدجينها، واحتياجاتها وفقاً للخبرة والمعرفة العلمية، وعدم إطلاق سراح أي حيوان تحت رعايتهم يعتمد بقاؤه بشكل طبيعي عليهم، وفي حالة الرغبة في التخلي عنه يجب تسليمه للإدارة المختصة أو السلطة المختصة.
وتوفير عدد كاف من العاملين ذوي خبرة مناسبة ومعرفة وكفاية مهنية بالأمور المتعلقة بالحيوانات التي تحت إشرافهم ورعايتهم ومعاينة الحيوانات التي تحت إشرافهم ورعايتهم مرة واحدة على الأقل في اليوم وتفقد أحوالها والرعاية الصحية للحيوانات وعرضها على الطبيب البيطري للكشف عليها ومعالجتها واتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تزيد على 200 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعدّى جنسياً على الحيوان وكل من أطلق سراح حيوان موبوء مع علمه بذلك، تسبب في الإضرار أو إلحاق الأذى أو الألم أو مضايقة الحيوانات، وكل من يعرض أو يتاجر بأي حيوان مريض أو مصاب.
وتضاف إلى القانون الاتحادي رقم 16 لسنة 2007 المشار إليه مواد جديدة بأرقام: 5 مكرراً، و14 مكرراً 1، و14 مكرراً 2، و 14 مكرراً 3، و14 مكرراً 4، و16 مكرراً.
ووفقاً للمواد الجديدة تخضع المنشآت للشروط الصحية والفنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وللسلطة المختصة وضع شروط إضافية لا تخالف أحكام هذا القانون.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 200 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يستخدم الحيوانات لأغراض التجارب العلمية دون الحصول على ترخيص من الإدارة المختصة أو السلطة المختصة.
ويعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 100 ألف درهم كل من يخالف الالتزامات الأخرى المقررة بموجب أحكام هذا القانون وتلك المقررة باللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
وأوضح القانون أنه لا تحرك الدعوى الجزائية عن الجرائم الواقعة وفقاً للمادة 14 مكرراً 2، إلا بطلب كتابي من الوزارة أو السلطة المختصة، و يجوز التصالح عن الجرائم الواقعة وفقاً للمادة 14 مكرراً 2 قبل إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يجاوز 80 ألف درهم عن كل جريمة، ويصدر مجلس الوزراء قراراً يحدد فيه ضوابط التصالح والمقابل المالي للتصالح عن كل جريمة من الجرائم المشار إليها في هذه المادة.
ولوزارة التغير المناخي والبيئة أو السلطة المختصة توقيع أي من الجزاءات الإدارية التالية في حال مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية والتي تشمل الإنذار وإغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على 6 أشهر وإغلاق المنشأة نهائياً وإلغاء الترخيص.
ويصدر مجلس الوزراء قراراً بتحديد الرسوم المقررة طبقاً لأحكام هذا القانون. ويُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون، وينشر القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.