أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قرار المجلس رقم (62) لسنة 2016 بشأن رعاية موظفي حكومة دبي من إصابات العمل والأمراض المهنية بهدف تعزيز إجراءات السلامة المهنية للموظفين، ووقايتهم من إصابات العمل والأمراض المهنية، وتوفير الرعاية الصحية للمُصابين منهم.
ويهدف القرار، الذي يسري على موظفي الدوائر الخاضعة لأحكام قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (27) لسنة 2006، وأي جهة حكومية أخرى يتقرر إخضاعها لأحكامه بقرار من رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، إلى تطوير مظلة للتعويض عن إصابات العمل والأمراض المهنية، والمحافظة على عناصر الإنتاج وفي مُقدِّمتها الموارد البشرية، وخلق بيئة عمل آمنة، تهدف إلى تحسين وزيادة مستوى الإنتاج، إضافة إلى الحد من تكاليف العلاج والتأهيل والتعويض عن إصابات العمل والأمراض المهنية.
¬وحدد القرار اختصاصات دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي وتشمل الإشراف على تطبيق أحكام هذا القرار، ووضع النماذج اللازمة لتطبيق أحكامه وتحديثها، وتزويد الدوائر بنسخ منها، ومراجعة القرار بالتنسيق مع الدوائر والجهات الحكومية المعنيّة، واقتراح التعديلات اللازمة على أحكامه، ورفع تلك التعديلات إلى رئيس المجلس التنفيذي لاعتمادها، فضلاً عن إنشاء سجل خاص بالمُصابين، لغايات رصد تلك الإصابات وتحليلها، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.