طالب رجل في دعوى قضائية ضد شركة استقدام عمالة مساعدة، بإلزامها برد مبلغ 16 ألف درهم، وبتعويض 50 ألف درهم عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به، وبالرسوم والمصاريف والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة.
وكان قد استقدم خادمة عن طريق المشكو عليها «شركة عمالة مساعدة»، إلا أنها هربت أثناء فترة الضمان، وعند مطالبة المشكو عليها برد مبلغ الاستقدام البالغ 16 ألف درهم امتنعت دون مبرر، وقد أدينت المشكو عليها بموجب حكم جزائي عن عدم توفير عاملة بديلة وتم تغريمها مبلغ 10 آلاف درهم.
وبعد صدور الحكم الجزائي توجه إلى المحكمة المدنية للمطالبة بالتعويض، وردت المشكو عليها بمذكرة جواب تضمنت إدخال خصم جديد في الدعوى، وأفادت بأنها غير مسؤولة عن الموضوع وبأن الخصم المدخل هو المسؤول بموجب الإقرار والتعهد الصادر عنه، وطلب رفض الدعوى لعدم البينة.
وأصدرت محكمة أول درجة حكماً قضى بقبول إدخال الخصم المدخل في الدعوى شكلاً، وفي موضوع الدعوى بإلزام المشكو عليها والخصم المدخل بأن يؤديا للشاكي مبلغ 16 ألف درهم، مع إلزامهما بتعويض الشاكي بمبلغ 5 آلاف، وإلزامهما بالرسوم والمصاريف، ليصل بذلك إجمالي المبالغ التي ألزمت بسدادها إلى 31 ألف درهم.
ورفضت ماعدا ذلك من طلبات، وأسست حكمها على حجية الحكم الجزائي الصادر بإدانة المدعى عليها والخصم المدخل.
وأمام الاستئناف.. أوضحت محكمة استئناف العين أن الحكم المستأنف قد صدر حضورياً في حق المشكو عليها بتاريخ، ولم تعمد الأخيرة إلى قيد استئنافها الماثل إلا بعد فوات الموعد المحدد للاستئناف، حسبما يستفاد من تقرير القيد وكذا الإيصال المالي بسداد الرسوم، ما يترتب على ذلك بالنتيجة سقوط حقها في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد.
وعليه حكمت المحكمة بسقوط حق المشكو عليها في الاستئناف لقيده خارج الميعاد، وألزمتها بالرسوم والمصروفات.