باءت محاولة فني يعمل بمحل متخصص في تصليح الهواتف المتحركة، للاستيلاء على هاتف حديث، تسلمه من طفل «قاصر»، حضر إلى محله، بهدف إصلاح أعطال هاتفه، بالفشل، وذلك بعد أن أثبتت فاتورة شراء الهاتف أن القاصر تم تسليمه هاتفاً آخر قديماً غير الذي اشتراه من الشركة الرئيسية.
هذا التصرف دفع القاصر بمساعدة ولي أمره إلى التوجه إلى مركز لفتح بلاغ حول الواقعة، طالب فيها بمعاقبة الفاعل (الفني) وإلزامه بدفع مبلغ قدره 40 ألف درهم، فضلاً عن الرسوم والمصاريف.
وقال الشاكي (القاصر) شارحاً دعواه إنه سلم المشكو عليه جهاز هاتف «أي فون 11 برو ماكس» لغرض الإصلاح، وبعد الانتهاء من إصلاح الهاتف استلمه الشاكي، إلا أنه قد تبين له أن الهاتف الذي تسلمه ليس هو الهاتف الذي وضعه بغرض الإصلاح، وبعد مراجعة مركز الشركة الرئيسية للهاتف تبين أن الهاتف ليس مطابقاً للرقم التسلسلي للجهاز الخاص به، الذي تم تسليمه للمشكو عليه.
وبناءً على ذلك تمت إحالة المشكو عليه إلى المحكمة الجزائية المختصة، التي أصدرت حكماً بإدانته عن التهم المنسوبة إليه، ليتوجه القاصر إلى المحكمة المدنية للمطالبة بتعويض عن تبديد المشكو عليه الهاتف الخاص به، وتعويضات عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به.
وعليه حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 15.000 درهم.
وبينت المحكمة أن الثابت من مطالعة الأوراق والمستندات ومنها الصورة الضوئية من الحكم الصادر في الدعوى الجزائية، ضد المشكو عليه بالدعوى الماثلة عن تهمة تبديد الهاتف المتحرك المملوك للمجني عليه، والذي تسبب له الفعل بالأضرار المبينة بحيثيات الحكم الجزائي المرفقة صورته بملف الدعوى، أن يكون ذلك القضاء قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية .
قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المقرر بنص المادة 282 من قانون المعاملات المدنية أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر.
وكان من المقرر أيضاً أن للمسؤولية التقصيرية أركاناً ثلاثة، هي الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما، كما أنه من المقرر أيضاً وفقاً لنص المادتين 50 من قانون الإثبات و269 أن الحكم الصادر في موضوع الدعوى الجزائية تكون له حجيته في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكّون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله.