حكمت المحكمة الاتحادية العليا برئاسة القاضي محمد عبد الرحمن الجراح رئيس الدائرة وعضوية القضاة عبدالله بوبكر السيري وعبد الحق أحمد بنقض حكم أصدرته محكمة عجمان الاتحادية الاستئنافية بإعدام متهمين ارتكبا معاً جريمة قتل أحد الأشخاص عمداً.
وذكرت المحكمة أن مذكرة النيابة العامة التي أدْلت فيها برأيها خلصت إلى أن طلب نقض الحكم المطعون فيه والإحالة جاء للبطلان لعدم صدور الحكم بالإجماع، وذكرت أن اشتراط الإجماع في حكم الإعدام قاعدة إجرائية بحتة تتعلق بالمبادئ العامة للتجريم والعقاب.
وأكدت المحكمة أن الشريعة الإسلامية قد أحاطت جرائم الحدود والقصاص بسوار من الضمانات وأوجبت على القضاة عند إعمال تلك العقوبات أن يتحرَّوا الدقة واليقين.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن المتهمين (ي) و (م.خ) قتلا عمداً وعدواناً المجني عليه وذلك بطعنه بسكين في كتفه وبطنه ثم لحقا به وعمدا على ضربه وموالاة طعنه بالسكين أودت بحياته، فحكمت محكمة أول درجة بعجمان بقتل المتهمين قصاصاً ومصادرة الآلات المضبوطة. وبإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة استأنف الطاعنان ذلك الحكم وبتاريخ 3 مارس2015 تم قبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف، الأمر الذي دفع المتهمين إلى نقض الحكم أمام الاتحادية العليا.