|  آخر تحديث يناير 12, 2016 , 19:37 م

محمد بن راشد يصدر اللائحة المالية لقانون البعثات التعليمية والمساعدات الدراسية


العمل بها اعتباراً من نوفمبر الماضي وتتضمن راتباً شهرياً ومخصصات وبدلات

محمد بن راشد يصدر اللائحة المالية لقانون البعثات التعليمية والمساعدات الدراسية



أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قرار مجلس الوزراء رقم 37 لسنة 2015 بشأن اللائحة المالية للقانون الاتحادي رقم 4 لسنة 1984 بشأن البعثات التعليمية والمساعدات الدراسية. ويُصدر معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي القرارات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة ويُعمل بها من الأول من نوفمبر 2015.

ووفقاً للائحة المنشورة في العدد الأخير من الجريدة الرسمية؛ يستحق طالب البعثة راتباً شهرياً بقيمة 12 ألف درهم والطالب المتميز 15 ألف درهم إلى أميركا وكندا وأوروبا وأستراليا، و15 ألف درهم الراتب الشهري لكل من طالب البعثة والطالب المتميز إلى اليابان وكوريا الجنوبية، و8 آلاف درهم الراتب الشهري لطالب البعثة و10 آلاف درهم الراتب الشهري لطالب البعثة المتميز إلى الدول العربية والدول الأخرى.

 

ويستحق طالب البعثة بالإضافة إلى الراتب الشهري؛ مخصصات وبدلات مالية، وهي بدل نقدي للاستعداد للسفر قدره 6 آلاف درهم تصرف لمرة واحدة طيلة مدة الابتعاث، وقيمة تذكرة سفر على الدرجة السياحية ذهابا وإيابا من مقر إقامة طالب البعثة إلى البلد المبتعث إليه، وذلك لمرة واحدة عن كل سنة دراسية، ويجوز منح تذكرة سفر إضافية في أي حالة تستدعي عودة طالب البعثة الى الدولة.

ويستحق طالب البعثة الرسوم الدراسية المعتمدة ضمن الخطة الدراسية على أن يتم دفع هذه الرسوم بموجب الوثائق والمستندات المعتمدة من المؤسسة التعليمية بعد تصديقها من مسؤول البعثات، ونفقات التأمين الصحي أو نفقات العلاج والأدوية في حال عدم وجود جهة تأمينية مسؤولة عن تغطية هذه النفقات.

ويستحق طالب البعثة كذلك نفقات الإقامة الكاملة بما لا يزيد على 6 ليالٍ من تاريخ وصول طالب البعثة للمرة الأولى إلى البلد المبتعث اليه، وذلك وفق نظام الحجز المعتمد لدى وزارة التعليم العالي، ويجوز للوزارة سداد أية رسوم ونفقات أخرى بموجب وثائق أصولية مصدقة من مسؤول البعثات، وتحدد اللجنة المعايير والشروط اللازمة لاستحقاق الراتب.

 

المخصصات المالية لطلبة «الانتظام الجزئي» في الخارج

أوضحت اللائحة أن لمعالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي؛ بناءً على توصية اللجنة، منح طلبة الانتساب «الانتظام الجزئي» من المواطنين الذين يتابعون دراساتهم العليا في الخارج بعد حصولهم على الشهادة الجامعية الأولى؛ المخصصات والبدلات المالية الآتية وهي: الرسوم الدراسية على أن يتم دفع الرسوم بموجب الوثائق والمستندات المعتمدة من المؤسسة التعليمية، وذلك بعد تصديقها من مسؤول البعثات، وقيمة تذكرة سفر على الدرجة السياحية ذهابا وايابا من الدولة الى بلد المؤسسة التعليمية المنتسب اليها، وذلك لمتابعة دراسته ولمرة واحدة في السنة الدراسية، ومبلغ مالي مقطوع لا يتجاوز الراتب الشهري الذي يتقاضاه طالب البعثة في ذات المستوى الدراسي، وذلك لمرة واحدة في السنة الدراسية والمنصوص عليه في هذه اللائحة.

وتتضمن البدلات نفقات التأمين الصحي أو نفقات العلاج أو الأدوية في حال عدم وجود جهة تأمينية مسؤولة عن تغطية هذه النفقات طلية مدة وجوده في بلد المؤسسة التعليمية المنتسب إليها لمتابعة دراسته، على أن يتم تقديم الوثائق والمستندات اللازمة بعد تصديقها من مسؤول البعثات. ولا تلتزم الوزارة بصرف أي من المخصصات والبدلات المالية المنصوص عليها بصفة مستمرة، إلا بعد تقديم طالب الانتساب كافة الأوراق والمستندات التي تثبت متابعته لدراساته العليا يشكل سنوي.

 

ويجوز للوزير وفقاً للائحة بناء على توصية اللجنة، منح بعثة دراسية لأي من الطلبة المواطنين الملتحقين بمؤسسات التعليم العالي داخل على أن تتحمل الوزارة قيمة الرسوم الدراسية دون غيرها من المخصصات أو البدلات المالية المنصوص عليها في هذه اللائحة. وأجازت اللائحة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، منح مساعدات دراسية للطلبة غير المواطنين الملتحقين بالمؤسسات التعليمية داخل الدولة أو خارجها.

وأشارت اللائحة إلى انه يجوز للوزير بناء على توصية اللجنة، منح مكافأة مالية لطالب البعثة المتفوق بما لا يزيد على قيمة راتب شهر وفقا لما هو منصوص عليه في اللائحة وذلك لمرة واحدة في السنة الدراسية سواء كانت بعثة الطالب براتب أو دون راتب وذلك وفقا للائحة المكافآت والحوافز المعتمدة للطلبة.

وأوضحت اللائحة ان موظف الحكومة الاتحادية او المحلية الحاصل على إجازة دراسية، يستحق كافة المخصصات والبدلات المالية المنصوص عليها في هذه اللائحة، باستثناء الراتب الشهري المبين باللائحة.

وأجازت اللائحة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، منح مساعدة دراسية لأي من الطلبة ذوي الإعاقة من الموظفين للدراسة في مؤسسات تعليمية في الخارج على أن يعادل مقدار هذه المساعدة الدراسية قيمة المخصصات والبدلات المالية المقررة لطالب البعثة المنصوص عليها في هذه اللائحة. وتتحمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كافة المصروفات المتعلقة بالوسائل والأدوات والأجهزة والمعدات اللازمة لطالب البعثة من ذوي الإعاقة.

 

وأشارت اللائحة إلى أنه بالإضافة إلى الراتب الشهري والبدلات المالية المنصوص عليها، يستحق طالب البعثة البدلات المالية التالية عن زوجه وأبنائه وهي: قيمة تذكرة السفر على الدرجة السياحية للزوج والأبناء دون سن الثامنة عشرة ذهاباً وإياباً من مقر الإقامة إلى البلد المبتعث اليه، لمرة واحدة في السنة الدراسية وبدل سكن بما يعادل 50 % من قيمة الراتب الشهري على أن يصرف ضمن الراتب ويشترط لصرف البدلات مرافقة الزوج والابناء واقامتهم الدائمة مع طالب البعثة في البلد المبتعث إليه على أن يقدم طالب البعثة الوثائق والمستندات التي تثبت استحقاقه لهذه البدلات المالية بعد تصديقها من مسؤول البعثات، ولا يتم صرف أي من البدلات المنصوص عليها في حال كان الزوج المرافق حاصلاً على إجازة دراسية براتب أو بعثة أو مساعدة.

 

وفقاً للائحة؛ توفر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سكناً مؤثثاً لطالبات البعثة ووسائل النقل اللازمة لهن شريطة ألا يقل عددهن عن ثلاث طالبات وألا يتجاوز اجمالي التكلفة الشهرية للسكن ووسائل النقل 5000 درهم، وذلك مقابل استقطاع نسبة 30 % من الراتب الشهري لكل طالبة مبتعثة، ويجوز للوزارة ان تتحمل كافة نفقات الاقامة والسكن في حال كانت الانظمة المعمول بها في المؤسسات التعليمية تستوجب الاقامة في أقسامها الداخلية او كان ذلك بناء على رغبة طالب البعثة، على أن يخصم في هذه الحالة من طالب البعثة 50% من الراتب الشهري الذي يتقاضاه أو 25% من الراتب في حال تحملت الوزارة نفقات سكن الطالب المبتعث دون تكاليف أقامته.

ويصرف لطالب البعثة المتخرج مقابل نفقات شحن أمتعته الاضافية بدل نقدي قدره 2000 درهم.

 

بموجب الأحكام الختامية للائحة؛ يجوز بناء على توصية اللجنة، الاستمرار في صرف اي من المخصصات او البدلات المالية المنصوص عليها في هذه اللائحة في حال تجاوزت مدة دراسية طالب البعثة عدد السنوات المحددة في قرار ابتعاثه الصادر عن الوزارة، وتتحمل الوزارة بالنسبة لطالب البعثة الموفد بناء على منحة دراسية مقدمة من بلد آخر، الفروق في المخصصات المالية بين ما يقدمه هذا البلد وما يستحقه الطالب وفقا لأحكام هذه اللائحة، ويحدد سعر تذكرة السفر التي يتم صرفها للطالب المبتعث أو الزوج أو الأبناء وفقا لأحكام هذه اللائحة بموجب قرار يصدره الوزير لهذه الغاية. ويجوز وفقاً للائحة بموافقة الوزير، صرف تذكرة سفر بدرجة رجال الأعمال عن كل سنة من سنوات الإيفاد وفقا للحالة الصحية للطالب.

وأجازت اللائحة بقرار من معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي؛ وبناء على توصية لجنة البعثات المشكلة بموجب أحكام القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 1984 بشأن البعثات التعليمية والمساعدات الدراسية، منح بعثة دراسية في الخارج للطالب الذي يحمل جواز سفر الدولة دون خلاصة القيد، على أن تصرف له كافة المخصصات والبدلات المالية المنصوص عليها في اللائحة، باستثناء البدلات المالية التي يتم صرفها للزوج والأبناء المنصوص عليها في هذه اللائحة.


أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com