|  آخر تحديث يناير 10, 2016 , 2:22 ص

جدل في الأردن حول المادة 308 من قانون العقوبات


«تضامن» ترى أن هذه المادة تتعارض مع نصوص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

جدل في الأردن حول المادة 308 من قانون العقوبات



عشرات القصص في الأردن تحمل في طياتها غرائب تتعلق بمكافأة «المغتصب» بمنحه من اغتصبها كـ«زوجة». وفقا للمادة 308 من قانون العقوبات التي ترى فيها ناشطات حقوقيات تميّزا بين الجناة وبين الضحايا وتثير تساؤلات عن مدى دستوريتها.

وتطالب أحدي الفتيات وهي ضحية لجريمة اغتصاب بالاردن: بـ«التبليغ عن الاغتصاب فوراً ومهما كانت النتيجة لأن السكوت أو الانتظار ليس في صالح المعتدى عليها أبداً… وقد يؤدي الى ضياع الأدلة… بل على العكس قد يفسر ضدها كما حدث معي».

ولم توافق رباب على الزواج بالجاني، لكن كثيرات فعلن رغما عنهن. ويحتفل العالم الخميس باليوم العالمي لحقوق الإنسان. وكانت نفذت جمعيات ناشطات في حقوق المرأة حملة دعت لمناهضة العنف ضد النساء، خصصت فيه جزءا كبيرا منها لانتقاد المادة 308.

ومن بين الجمعيات النشطة في هذا المجال كانت جمعية معهد تضامن النساء الأردني «تضامن» التي ترى أن هذه المادة من قانون العقوبات تتعارض مع نصوص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 وعلى وجه الخصوص المادة الثالثة منه والتي جاء فيها: «لكل فرد الحق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه».

 

وتثير المادة 308 العديد من التساؤلات حول مدى دستوريتها، حيث إن الأصل في التشريعات أن تطبق على جميع الأشخاص دون تمييز أو تفرقة، غير أن الواقع يشير الى عكس ذلك، حيث يقول القاضي علي أبو زيد، مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى: «نعم قد يكون هناك أكثر من جان وفي هذه الحالة المجنى عليها هي من تقرر بمن تريد الزواج ولا يفرض عليها وعلى الأغلب الذي يتقدم مبكراً ويحسم أمره باتجاه الزواج يفلت من العقاب والآخرون يحاكمون».

وتسمح المادة 308 بالتمييز بين الأشخاص في حالة تعدد الجناة أو تعدد المجني عليهن، أو في حالة عجز الجاني المادي عن الوفاء بمتطلبات الزواج من الضحية، أو في حالة اختلاف الدين، وخاصة إذا لم يكن الجاني مسلماً، أو إذا كانت الضحية متزوجة عند وقوع الاعتداء الجنسي. وأظهرت نتائج الدراسة عند سؤال الأردنيين في حال عدم موافقة الضحية على الزواج بالجاني، أجاب 46% منهم بأنها ستكون عرضة للقتل بذريعة «الشرف»، كما أظهرت البيانات فروقات بين نسب الأفراد حسب الفئات العمرية فكانت غالبية الأفراد الذين اختاروا هذه الإجابة تقع أعمارهم ضمن الفئة العمرية 56 عاماً فأكثر وبنسبة بلغت 59%.

 

خلال عام 2014 وحتى تاريخ 31/7/2014 تم إدخال 184 امرأة محكوم عليهن بأحكام قضائية، و426 امرأة عليهن قضايا لا تزال منظورة أمام المحاكم، و1371 امرأة موقوفات إدارياً. وبمقابل ذلك وخلال نفس الفترة تم الإفراج عن 309 نساء محكوم عليهن، و463 امرأة كانت عليهن قضايا منظورة أمام المحاكم، و1351 امرأة موقوفات إدارياً.


أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com