فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبات على فرد غير مصرّح له، ذي صلة بشركة صرافة عاملة في الدولة، وفقاً لأحكام المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والمادة 137 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 بشأن المصرف المركزي وتنظيم المؤسسات والأنشطة المالية.
وفرض المصرف المركزي غرامة مالية قدرها 600 ألف درهم على الفرد غير المصرح له، ومنعه من القيام بأي مهام مستقبلية تتعلق بالمؤسسات المالية المرخصة في الدولة. لم يكن لدى الفرد الصلاحية للقيام بمهمة تتطلب موافقة مسبقة من المصرف المركزي وفقاً للمادة 137 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018.
وبصفته الجهة الرقابية على الصرافات العاملة في الدولة، يشرف المصرف المركزي بشكل فعّال على التزام جميع الصرافات ومالكيها وموظفيها للقوانین الساریة في الدولة، والأنظمة والمعاییر المعتمدة من قبل المصرف المركزي، بھدف الحفاظ على الشفافية والنزاهة في أعمال الصرافات.