|  آخر تحديث فبراير 20, 2021 , 19:03 م

إعادة تشغيل كاميرا مراقبة يتسبب في وفاة عامل


إعادة تشغيل كاميرا مراقبة يتسبب في وفاة عامل



تسبب إهمال وعدم احتراز شركة صيانة ومسؤول السلامة فيها في سقوط عامل من سقالة أثناء محاولة إعادة تشغيل كاميرا المراقبة، الأمر الذي أدى إلى رفع دعوتين جزائية ومدنية في حقهما تحصل من خلالهما والدي العامل على «الدية» وتعويض إضافي قدره 70 ألف درهم.

وتعود تفاصيل القضية إلى رفع الشاكين دعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية، يطالبان فيها بإلزم المشكو عليهما بأن يؤدوا تعويضا ماديا وأدبيا بمبلغ 100 ألف درهم عن الأضرار التي لحقت بهم من جراء وفاة الابن والعائل الوحيد لهما.

وأشارا بأن المتوفى هو الابن الوحيد لهما، وكان يقوم برعايتهما، وأن وفاته تسببت لهما بأضرار مادية تمثلت في حرمانهما من مصدر رزقهما الوحيد، فضلاً عن الأضرار المعنوية المتمثلة في الألم والحسرة لفقدان عائلهما والمسؤول عنهما، وقدما سنداً لدعواهما، صورة من الحكم الجزائي، وشهادة بعدم قيد طعن على الحكم الاستئنافي بطريق النقض، وصورة من شهادة الوفاة، وصورة من إعلان الوراثة.

وخلال نظر الدعوى عبر تقنية الاتصال المرئي، وأنظمة حضور جلسات المحكمة عن بعد، وبالنداء على الأطراف، مثل الطرفان كل بوكيل عنه محام وقدم الحاضر عن المشكو عليهما، مذكرة طلب في ختامها رفض الدعوى.

وعقبت المحكمة بأنه ووفقاً لنصوص المواد 282، 292، 293، 299 من قانون المعاملات المدنية أن استحقاق الدية لا يمنع صاحب الحق فيها من استكمال التعويض عن الأضرار الأخرى التي لا تفي تسبب إهمال وعدم احتراز شركة صيانة ومسؤول السلامة فيها في سقوط عامل من سقالة أثناء محاولة إعادة تشغيل كاميرا المراقبة، الأمر الذي أدى إلى رفع دعوتين جزائية ومدنية في حقهما تحصل من خلالهما والدي العامل على «الدية» وتعويض إضافي قدره 70 ألف درهم.

وتعود تفاصيل القضية إلى رفع الشاكين دعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية، يطالبان فيها بإلزم المشكو عليهما بأن يؤدوا تعويضا ماديا وأدبيا بمبلغ 100 ألف درهم عن الأضرار التي لحقت بهم من جراء وفاة الابن والعائل الوحيد لهما.

وأشارا بأن المتوفى هو الابن الوحيد لهما، وكان يقوم برعايتهما، وأن وفاته تسببت لهما بأضرار مادية تمثلت في حرمانهما من مصدر رزقهما الوحيد، فضلاً عن الأضرار المعنوية المتمثلة في الألم والحسرة لفقدان عائلهما والمسؤول عنهما، وقدما سنداً لدعواهما، صورة من الحكم الجزائي، وشهادة بعدم قيد طعن على الحكم الاستئنافي بطريق النقض، وصورة من شهادة الوفاة، وصورة من إعلان الوراثة.

وخلال نظر الدعوى عبر تقنية الاتصال المرئي، وأنظمة حضور جلسات المحكمة عن بعد، وبالنداء على الأطراف، مثل الطرفان كل بوكيل عنه محام وقدم الحاضر عن المشكو عليهما، مذكرة طلب في ختامها رفض الدعوى.

وعقبت المحكمة بأنه ووفقاً لنصوص المواد 282، 292، 293، 299 من قانون المعاملات المدنية أن استحقاق الدية لا يمنع صاحب الحق فيها من استكمال التعويض عن الأضرار الأخرى التي لا تفي بها الدية شاملاً ما لحق المضرور من خسائر وما فاته من كسب.

وعليه قضت المحكمة بإلزام المشكو عليهما بالتضامن بأن يؤديا للشاكين مبلغ 70 ألف درهم يصرف بالتساوي لوالدي المتوفى مع إلزام المشكو عليها بالرسوم والمصاريف.بها الدية شاملاً ما لحق المضرور من خسائر وما فاته من كسب.

وعليه قضت المحكمة بإلزام المشكو عليهما بالتضامن بأن يؤديا للشاكين مبلغ 70 ألف درهم يصرف بالتساوي لوالدي المتوفى مع إلزام المشكو عليها بالرسوم والمصاريف.


أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com