|  آخر تحديث ديسمبر 18, 2017 , 20:33 م

حمدان بن راشد: «القيمة المضافة» تدعم التنمية


حمدان بن راشد: «القيمة المضافة» تدعم التنمية



وجّه سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية بضرورة التزام جميع قطاعات الأعمال باللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة، والمبادرة إلى التسجيل في نظام الهيئة الاتحادية للضرائب والحصول على الرقم الضريبي، لتفادي أي غرامات إدارية قد تفرض على هذه القطاعات لمخالفتها القوانين والإجراءات الضريبية المعتمدة في الدولة.

وقال سموه: «يعتبر تطبيق ضريبة القيمة المضافة أحد المشروعات والخطوات الرائدة التي تساهم في بناء اقتصاد معرفي متنوع ومستدام، حيث ستشكل هذه الضريبة رافداً مهماً لدعم تطوير البنى التحتية المستقبلية، ودعم مسيرة التنمية، والارتقاء بالخدمات العامة التي تقدمها الحكومة للمواطنين والمقيمين على حد سواء، بالإضافة إلى تعزيز تنافسية اقتصاد دولة الإمارات في المحافل العالمية».

 

 

وأهاب سموه بجميع قطاعات الأعمال بضرورة المسارعة لإنهاء إجراءات التسجيل الضريبي، والمبادرة إلى تحديث بياناتها لإدخال الرقم الضريبي، ورفع جاهزية أعمالها، والتأكد من مواءمة أنظمتها مع متطلبات النظام الضريبي، إذ سيدخل القانون في حيز التنفيذ اعتباراً من 1 يناير 2018.

 

 

وأضاف سموه: «نعمل في وزارة المالية وبالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للضرائب على ضمان تطبيق سهل وميسر لمختلف الإجراءات الضريبية، كما نولي أهمية كبرى لدعم جميع قطاعات الأعمال في الدولة، وتمكينها من تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة بشكل مبسط ووفق أفضل الأنظمة الإلكترونية.

وذلك لتفادي فرض أي غرامات تتوجب على هذه القطاعات، كنتيجة لعدم امتثالها للأنظمة الضريبية المعتمدة في الدولة، ولدعمها في ممارسة نشاطاتها الاقتصادية بالطريقة المثلى ووفق القوانين والإجراءات المعتمدة في الدولة».

وكانت وزارة المالية قامت بالإعلان عن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة، والتعريف بقرار مجلس الوزراء رقم (40) لعام 2017 بشأن الغرامات الإدارية التي تفرض على مخالفة القوانين الضريبية في الدولة، والذي حدد نطاق سريان القرار، والأحكام العامة للغرامات الإدارية وآلية تعديلها.

بالإضافة إلى أطر الاعتراض. وذلك انطلاقاً من كون وزارة المالية الجهة المسؤولة عن الجوانب التشريعية ذات الصلة بالنظام الضريبي في دولة الإمارات، وبما ينسجم مع دورها في رفع مستوى الوعي بنظام ضريبة القيمة المضافة.

 

 

وسيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة وفقاً للاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تضع إطار عمل يوضح الأحكام المتعلقة بالتعاملات التجارية بين دول المجلس، كما توفر اتفاقاً مشتركاً حول بعض الأحكام مثل النسبة الأساسية لضريبة القيمة المضافة وحد التسجيل، وتتيح للدول اختيار المعاملة الضريبية في قطاعات معينة، ما لم تؤثر على التعاملات البينية بين دول المجلس.

تجدر الإشارة إلى أن كلاً من وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب قد عقدتا على مدى الأشهر الماضية مجموعة من ورش العمل التي هدفت إلى بناء الوعي حول النظام الضريبي، ودوره في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في بناء اقتصاد معرفي مستدام للأجيال القادمة.

كما فتحت الهيئة الاتحادية للضرائب عمليات التسجيل عبر موقعها الإلكتروني والذي صمم وفق أفضل المعايير التقنية، لتوفير المعلومات اللازمة لدافعي الضرائب والزوار وجميع أفراد المجتمع على مدار الساعة.

 

يتوجب على الشركات وقطاعات الأعمال طلب الاستشارات الخاصة بها لتحديد معاملات ضريبة القيمة المضافة على الخدمات والتوريدات المقدمة في سياق أعمالها اعتباراً من 1 يناير 2018، لضمان دقة واستيفاء وجودة الفواتير المقدمة، والمعاملات ذات الصلة بضريبة القيمة المضافة على الفواتير المتعلقة بالخدمات والتوريدات.

 

 

 

ملاّك البنايات التجارية والمطوّرون ومزوّدو الخدمات مطالبون بالتسجيل

أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أنه ينبغي على جميع ملّاك البنايات التجارية والمطورين العقاريين ومزودي الخدمات لقطاع العقارات التجارية والسكنية التسجيل لضريبة القيمة المضافة قبل 31 ديسمبر 2017 إذا كانت توريداتهم الخاضعة للضريبة ووارداتهم من خارج الدولة تتعدى حدّ التسجيل الإلزامي 375 ألف درهم في الاثني عشر شهراً السابقة.

وقالت الهيئة إنه يجب على الأعمال التأكد من امتثالها للالتزامات الضريبية، ويتضمن ذلك إدراج عبارة «فاتورة ضريبية» ورقم التسجيل الضريبي على جميع الفواتير، وتقديم الإقرارات الضريبية وسداد الضريبة المستحقة، وغيرها من متطلبات الامتثال الضريبي.

وكانت الهيئة الاتحادية للضرائب قد أكدت إعفاء العقارات السكنية من ضريبة القيمة المضافة بشكل عام فيما عدا التوريد الأول خلال السنوات الثلاث الأولى من بنائه والذي سيخضع لنسبة الصفر. وستخضع توريدات العقارات التجارية – البيع أو الإيجار – للنسبة الأساسية من ضريبة القيمة المضافة 5%.

 

وأوضحت الهيئة أن المبنى السكني لأغراض ضريبة القيمة المضافة هو المبنى السكني أو جزء منه معد ومصمم لشغله من قبل الأفراد بما في ذلك أي مبنى يشغله شخص كمحل سكنه الرئيسي.

مشيرة إلى أن المبنى السكني لا يتضمن ‌أي مكان ليس مبنى ثابتاً في الأرض أو يجوز نقله بدون إتلافه أو ‌أي مبنى مستخدم كفندق أو نزل أو مكان للمبيت أو مستشفى أو ما شابه ذلك أو ‌شقة فندقية تقدم خدمات بالإضافة إلى توفير الإقامة أو ‌أي مبنى تم تشييده أو تحويله دون ترخيص قانوني.

وأفادت الهيئة بأن المبنى التجاري لأغراض ضريبة القيمة المضافة هو أي مبنى أو جزء منه غير المبنى السكني وعلى سبيل المثال المكاتب والمخازن والفنادق والمحلات التجارية.. بينما يعتبر التوريد بالنسبة للعقارات هو توريد العقارات الذي يشمل دون حصر البيع والإيجار ومنح حق في أي عقارات.

وذكرت الهيئة أن توريد المبنى السكني لأول مرة خلال 3 سنوات من بنائه سيكون خاضعاً لنسبة الصفر.. بينما ستكون جميع التوريدات اللاحقة معفاة من الضريبة حتى لو كانت خلال السنوات الثلاث الأولى من الانتهاء من بنائه.. وفي المقابل ستكون جميع توريدات المباني التجارية خاضعة لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% بما في ذلك جميع المباني التي لا تعتبر مباني سكنية أو أية أجزاء منها.


أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com