أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي قانوناً بشأن الموارد البشرية في إمارة أبوظبي.
ونص القانون على سريان أحكامه على كافة الموظفين المدنيين العاملين بالجهات الحكومية بالإمارة، ويجوز بقرار من رئيس المجلس التنفيذي تطبيق بعض أو كل أحكامه على الشركات الحكومية.
كما نص على أن يكون اعتماد الهياكل التنظيمية للجهات الحكومية من المجلس التنفيذي، وأية تعديلات تطرأ عليها بناء على اقتراح رئيس الجهة الحكومية وتوصية هيئة الموارد البشرية.
ونظم القانون جميع المسائل المتعلقة بالموارد البشرية من بداية تعيين الموظف إلى حين انتهاء خدمته، ومنها الأحكام والشروط الخاصة بالتعيينات والترقيات والتحركات الوظيفية كالنقل والندب والإعارة، وكما نظم مواعيد العمل الرسمية للحكومة والإجازات الممنوحة للموظف.
كما نص على واجبات الموظف والأعمال المحظورة عليه، وتناول إجراءات التحقيق والتأديب والضمانات والجزاءات التأديبية والمدد التي تمحى بها هذه الجزاءات، بالإضافة إلى حالات انتهاء الخدمة والأحكام الخاصة بها.
وألزم القانون الجهات الحكومية بتعيين ذوي الإعاقة في الوظائف المناسبة لظروفهم الصحية بالنسب التي تقدرها هيئة الموارد البشرية لإمارة أبوظبي، وبأن تسمح للموظفين العاملين لديها بالالتحاق بالخدمة الوطنية ممن تنطبق عليهم شروط الالتحاق.
واستحدث القانون نصوصاً وأحكاماً جديدة أبرزها، تدريب الموظفين وتطويرهم وإعدادهم علمياً وعملياً إلى المستوى الذي يمكنهم من أداء واجباتهم الوظيفية، وتعيين المواطنين بدوام جزئي وفق الأحكام والضوابط التي ستحددها اللائحة التنفيذية، وممارسة العمل في الجهات الحكومية وفق نظام العمل المرن حيث ستحدد اللائحة التنفـــيذية أنواعه وفئاته ونطاق تطبيقه وقواعده وأحكامه، وصرف مكافأة ســنوية لموظفي الجهات الحكومية المتميزين بعد موافقة المجـــلس التنفيذي، ومنح إجازة أبوة للموظف مدتها 3 أيام، ومنح الموظفة إجازة وضع براتب إجمالي لـ 3 أشهر ولـــها الحق بأن تحصل على ساعتي مغادرة يومياً للعناية بمولودها لمدة سنة من تاريخ الوضع.