|  آخر تحديث يوليو 21, 2022 , 12:54 م

امرأة تفشل في استعادة 150 ألف درهم أقرضتها لطليقها خلال فترة الزواج


امرأة تفشل في استعادة 150 ألف درهم أقرضتها لطليقها خلال فترة الزواج



أقامت امرأة دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، طالبت فيها طليقها بأن يؤدي لها مبلغ 150 ألف درهم والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ استحقاق المطالبة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة مع إلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وقالت شارحة لدعواها إنها وأثناء العلاقة الزوجية أقرضت المشكو عليه مبلغ المطالبة، بواقع 100 ألف درهم عبر حوالة بنكية ومبلغ 50 ألف درهم شيكين نقداً الأول مبلغ 40 ألف درهم والآخر مبلغ 10 آلاف درهم المسحوبين كذلك على ذات البنك، ولدى مطالبته بإرجاع المبلغ ماطلها ولم يبادر بتسليمها إياه.

وساندت الشاكية، دعواها بصورة ضوئية من إيصال تحويل بنكي، وشيكين بنكيين، بالإضافة إلى هوية المشكو عليه، فيما قدم طليقها (المشكو عليه) مذكرة جوابية طالب فيها برفض الدعوى.

من جانبها أوضحت المحكمة، أنه من المقرر وفقاً لقانون الإثبات، أنه ” على الشاكي أن يثبت حقه وللمشكو علية نفيه، كما أن المستقر عليه فقهاً وقضاءً، أن الشاكي هو المكلف قانوناً بإثبات دعواه وتقديم الأدلة التي تؤكد ما يدعيه، مشيرة إلى خلو الأوراق مما يثبت المديونية ولم تتبين المحكمة منه سوى تحويل أموال من قبل الشاكية إلى المشكو عليه، وكانت الشاكية هي المكلفة بإثبات ادعائها وإقامة الدليل على ما تدعيه ولم تقدم ما تدلل به على ذلك.

وأوضحت المحكمة بأن عدم وجود دليل قاطع وواضح في ملف الدعوى، تكون معه المستندات المقدمة غير كافية لإثبات موضوع الدعوى سوى تحويل أموال وإيداعها باسم شخص المشكو عليه، وقد خلت الأوراق كذلك من أي دليل يؤازر الشاكية، فيما تدعيه بشأن استحقاقها للمبلغ المطالب به، ولم تطلب الشاكية سلوك أي طريق من طرق الإثبات، وبذلك تكون قد أقامت دعواها على أقوال مرسلة ليس لها دليل من الواقع.

وعليه حكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها وألزمت الشاكية بالرسوم والمصاريف.


أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com