أقام صاحب شركة استيراد دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، ضد رجل مقيم في الدولة، طالب في ختامها إلزامه بأن يؤدي له مبلغ 203 آلاف و261 درهماً، والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وإلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال شارحاً لدعواه أن المشكو عليه وقع إقرار دين بشأن استيراد مجوهرات على شكل دفعات وقام بسداد مبلغ 10 آلاف درهم حال توقيع الإقرار ولم يف بباقي الشهور المتفق عليها، ولدى مطالبته ماطل في السداد رغم المطالبة المتكررة، وأرفق سنداً لدعواه صورة ضوئية من إقرار كتابي موقع من المشكو عليه.
وقدم المشكو عليه مذكرة جوابية دفع فيها أن العقد معلق، وأن الشاكي لم يلتزم بتوريد المجوهرات المتفق عليها.
ومن جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن دفع المشكو عليه برفض الدعوى لتعلق الاتفاق، يتعارض مع محضر مركز الوساطة والتوفيق والثابت فيه عرض المشكو عليه بأن يؤدي للشاكي، مبلغ 80 ألف درهم على دفعتين الأولى مبلغ 20 ألف درهم والثانية بمبلغ 60 ألف درهم وهو ما يعتبر إقراراً بالتزام الشاكي، بما اتفق عليه بين أطراف التداعي، ومن ثم يكون هذا الدفع قد تأسس على غير سند من الواقع أو القانون متعيناً معه الرفض.
وأشارت المحكمة أن الثابت بالأوراق أن الشاكي، قد قام بالاتفاق مع المشكو عليه بتوريد مجوهرات بقيمة 57.220 يورو وقد ركن في دعواه على المحرر العرفي والمنسوب صدور التوقيع المذيل فيه للمشكو عليه والشاكي وشاهد، ولم يطعن المشكو عليه بالتزوير في المحرر، ومن ثم يكون طلب الشاكي بالقضاء له بمبلغ 203 آلاف و261 درهماً ، قائماً على سند من الواقع والقانون.
وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكي، مبلغ 203 آلاف و261 درهماً.